الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن لم يستطع فيجب عليه أن يُطعم ستين مسكيناً.
لأن الله تعالى قال: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً} [المجادلة: 4]
ثانياً: بقاء حرمة المعاشرة حتى يؤدي الكفارة
، فلا يجوز للمسلم الذي ظاهر من زوجته أن يعاشرها قبل أن يكفر بإحدى الخصال السابق ذكرها حسب الترتيب المذكور، لأن الله تعالى، قال:{مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 4](1).
ثالثاً: بيان خصال الكفارة
(2):
1 ـ العتق:
يجب على المظاهر أن يعتق رقبة، فإن لم يملكها وكان واجداً لثمنها فاضلاً عن احتياجاته فيجب عليه شراء رقبة، ويعتقها.
ولا يشترط في الرقبة أن تكون (مؤمنة)؛ لأن النص ورد مطلقاً عن التقييد، والأصل بقاؤه كذلك، وقد تقدم الحديث عن هذا الموضوع في كفارة اليمين.
2 ـ الصيام:
ويشترط لصحة الصيام عدة شروط:
1 ـ عدم القدرة على عتق الرقبة، أو كان غير قادر على شرائها.
2 ـ تبييت نية الصيام قبل الفجر، لأنه صيام واجب.
(1) بداية المجتهد (3/ 127)، روضة الطالبين (8/ 268).
(2)
تحفة الفقهاء (2/ 214)، بداية المجتهد (3/ 128 - 129)، نهاية المحتاج (7/ 91)، المغني (8/ 21).
3 ـ وجوب التتابع، فيصوم شهرين متتابعين، ولا يجوز له الإفطار خلال الشهرين إلا بعذر شرعي يبيح الفطر في رمضان، فإن أفطر يوماً من غير عذر استأنف الصيام من جديد، أو جامع ذاكراً خلال الشهرين استأنف الصيام.
3 ـ الإطعام:
من لم يستطع الصيام فينتقل إلى الإطعام، والمقدر بإطعام ستين مسكيناً.
ويقال في مقدار الإطعام لكل مسكين، والعدد المعتبر ما قيل في كفارة اليمين.