المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الأولحكم إخراج القيمة في الكفارات - الكفارات أحكام وضوابط

[عبد الرقيب الشامي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأولتعريف الكفارة

- ‌تعريف الكفارة في اللغة:

- ‌تعريف الكفارة شرعاً:

- ‌المطلب الثانيالحكمة من تشريع الكفارات

- ‌أولاً: ما يعود إلى المكلف نفسه

- ‌ثانياً: ما يعود إلى المجتمع

- ‌المطلب الثالثالحكم التكليفي للكفارات

- ‌المطلب الرابعالفرق بين الكفارة والفدية

- ‌المطلب الخامسهل الكفارات عقوبات أم جوابر

- ‌المطلب السادس‌‌الأفعال التي توجب الكفارة

- ‌الأفعال التي توجب الكفارة

- ‌الكفارات التي سنها وشرعها الشارع:

- ‌الأصل في مشروعية الكفارات الكتاب والسنة:

- ‌الفصل الأولكفارة اليمين

- ‌المبحث الأولتعريف اليمين ومشروعيتها

- ‌تعريف اليمين لغة:

- ‌تعريف اليمين في الشرع:

- ‌مشروعية اليمين:

- ‌المبحث الثانيأقسام اليمين

- ‌أولاً: اليمين اللغو:

- ‌ثانياً: اليمين المنعقدة:

- ‌ثالثاً: اليمين الغموس:

- ‌المبحث الثالثخصال كفارة اليمين

- ‌المطلب الأولالإطعام

- ‌صفة من يستحق الإطعام:

- ‌مقدار الطعام:

- ‌الإطعام له ثلاث كيفيات:

- ‌العدد المعتبر في الإطعام:

- ‌المطلب الثانيالكسوة

- ‌حد الكسوة المجزئة:

- ‌المذهب الحنفي:

- ‌المذهب المالكي:

- ‌المذهب الشافعي:

- ‌المذهب الحنبلي:

- ‌المذهب الظاهري:

- ‌المطلب الثالثعتق رقبة

- ‌تعريف العتق:

- ‌فضله:

- ‌الحكمة من مشروعيته:

- ‌صفة الرقبة التي تجزئ في العتق:

- ‌المطلب الرابعالصيام

- ‌المبحث الرابعأحكام كفارة اليمين

- ‌المطلب الأولالكفارة بين الترتيب والتخيير

- ‌وهذه الخصال على درجتين من حيث الترتيب والتخيير:

- ‌الدرجة الأولى: التخيير:

- ‌الدرجة الثانية: الترتيب:

- ‌المطلب الثانيتقديم الكفارة على الحنث في اليمين

- ‌المطلب الثالثشروط كفارة اليمين

- ‌المبحث الخامسمشبهات اليمين

- ‌المطلب الأولالنذر

- ‌تعريف النذر لغة:

- ‌وفي الاصطلاح:

- ‌وجوب الوفاء بالنذر:

- ‌علاقة النذر بكفارة اليمين:

- ‌المطلب الثانيالإيلاء

- ‌تعريف الإيلاء:

- ‌مدة الإيلاء:

- ‌أحكام الإيلاء وعلاقتها بكفارة اليمين:

- ‌الفصل الثانيكفارة الظهار

- ‌المبحث الأولتعريف الظهار وحكمه

- ‌تعريف الظهار في اللغة:

- ‌وفي الاصطلاح الشرعي:

- ‌حكم الظهار:

- ‌متى تجب كفارة الظهار

- ‌آثار الظهار:

- ‌المبحث الثاني‌‌خصال كفارة الظهار، وأحكامها

- ‌خصال كفارة الظهار

- ‌أحكام كفارة الظهار:

- ‌أولاً: الترتيب

- ‌ثانياً: بقاء حرمة المعاشرة حتى يؤدي الكفارة

- ‌ثالثاً: بيان خصال الكفارة

- ‌الفصل الثالثكفارة القتل

- ‌المبحث الأولأقسام القتل، وما يوجب منه الكفارة

- ‌أقسام القتل:

- ‌1 - القتل العمد:

- ‌2 - القتل شبه العمد:

- ‌3 - القتل الخطأ:

- ‌القتل الموجب للكفارة:

- ‌أولاً: القتل الخطأ:

- ‌ثانياً: القتل شبه العمد:

- ‌ثالثاً: القتل العمد:

- ‌المبحث الثانيخصال كفارة القتل

- ‌أولاً: عتق رقبة

- ‌ثانياً: الصيام

- ‌المبحث الثالثأحكام كفارة القتل

- ‌المطلب الأولتعدد الكفارة بتعدد القتلى

- ‌المطلب الثانيتعدد الكفارة بتعدد القاتلين

- ‌الفصل الرابعكفارة الجماع في نهار رمضان

- ‌المبحث الأولموجب الكفارة في نهار رمضان

- ‌المبحث الثانيأحكام كفارة الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الأولخصال كفارة الجماع في نهار رمضان

- ‌أولاً: عتق رقبة

- ‌ثانياً: الصيام

- ‌ثالثاً: الإطعام

- ‌المطلب الثانيالكفارة بين الترتيب والتخيير

- ‌المطلب الثالثهل تجب كفارة الجماع في نهار رمضان على الزوجة

- ‌المطلب الرابعهل تتعدد الكفارة بتعدد الجماع

- ‌الفصل الخامسكفارة قتل المُحرم للصيد

- ‌المبحث الأولالصيد الموجب للكفارة

- ‌تعريف الصيد لغة واصطلاحاً:

- ‌الصيد الموجب للكفارة

- ‌المسألة الأولى: حكم الحلال يقتل الصيد في الحرم، هل عليه كفارة

- ‌المسألة الثانية: حكم قتل الصيد بغير عمد (كالخطأ والنسيان):

- ‌المسألة الثالثة: هل يتكرر الجزاء بتكرر قتل الصيد

- ‌المبحث الثانيخصال كفارة قتل المحرم للصيد

- ‌أولاً: الجزاء:

- ‌ثانياً: الإطعام:

- ‌الكفارة بين الترتيب والتخيير:

- ‌الفصل السادسأحكام عامة في الكفارات

- ‌المبحث الأولحكم إخراج القيمة في الكفارات

- ‌المبحث الثانيالنيابة في الكفارات

- ‌المبحث الثالثالتوكيل في إخراج وتوزيع الكفارات

- ‌توكيل الجمعيات الخيرية في توزيع الكفارات:

- ‌المبحث الرابعنقل الكفارة إلى خارج البلد

- ‌المبحث الخامسحكم إعطاء الكفارات لغير المسلمين

- ‌المطلب السادسإخراج الكفارة بين الفور والتراخي

- ‌المبحث السابعسقوط الكفارة

- ‌ملخص لأحكام الكفارات

- ‌1 - اليمين (ومنه: النذر والإيلاء):

- ‌2 - الظهار

- ‌3 - القتل الخطأ

- ‌4 - الجماع في نهار رمضان

- ‌5 - قتل الصيد في الحرم، أو حال الإحرام

- ‌فهرس المصادر والمراجع

- ‌تعريف بالمؤلف

الفصل: ‌المبحث الأولحكم إخراج القيمة في الكفارات

‌المبحث الأول

حكم إخراج القيمة في الكفارات

اختلف الفقهاء في إخراج المال في الكفارات على قولين:

القول الأول: قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يجزئ المال عن الطعام (1).

القول الثاني: وهو مذهب الحنفية وقول الأوزاعي: أنه يجزئ إخراج المال في الكفارات (2).

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1 -

قول الله تعالى: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ} [المائدة: 89]، وهذا ظاهر في عين الطعام والكسوة ، فلا يحصل التكفير بغيره لأنه لم يؤد الواجب إذ لم يؤد ما أمره الله بأدائه.

2 -

ولأن الله تعالى خير بين ثلاثة أشياء، ولو جازت القيمة لم ينحصر التخيير في الثلاثة.

3 -

ولأنه لو أريدت القيمة لم يكن للتخيير معنى; لأن قيمة الطعام إن ساوت

(1) مواهب الجليل (3/ 272)، المغني (9/ 542)

(2)

المبسوط (2/ 156)، بدائع الصنائع (5/ 102)، تحفة الفقهاء (2/ 341)، المغني (9/ 542).

ص: 165

قيمة الكسوة فهما شيء واحد، فكيف يخير بينهما؟ وإن زادت قيمة أحدهما على الآخر فكيف يخير بين شيء وبعضه؟

4 -

ثم ينبغي أنه إذا أعطاه في الكسوة ما يساوي إطعامه أن يجزئه، وهو خلاف الآية. وكذلك لو غلت قيمة الطعام، فصار نصف المد يساوي كسوة المسكين ، ينبغي أن يجزئه نصف المد، وهو خلاف الآية.

5 -

ولأنه أحد ما يكفَّرُ به، فلا تجزئ فيه القيمة كالعتق. فعلى هذا لو أعطاهم أضعاف قيمة الطعام لا يجزئه؛ لأنه لم يؤد الواجب فلا يخرج عن عهدته (1).

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1 ـ إن المقصود دفع حاجة المسكين، وهو يحصل بالقيمة.

2 ـ أن تمليك الثمن أقرب إلى قضاء حاجة المسكين من تمليك عين الطعام؛ لأنه به يتوصل إلى ما يختاره من الغذاء الذي اعتاد الاغتذاء به فكان أقرب إلى قضاء حاجته فكان أولى بالجواز.

3 ـ أن الكفارة جعلت حقا للمسكين، فمتى أخرج من عليه الطعام إلى المستحق بدله وقبله المستحق عن طوع فقد استبدل حقه به فيجب القول بجواز هذا الاستبدال بمنزلة التناول في سائر الحقوق (2).

والراجح أن يقال:

الأصل أن تكون الكفارة طعاماً، أو كسوة حسب ما ورد في ظاهر النص، فإن وجدت مصلحة تقتضي تفضيل القيمة باعتبار حال الشخص المعطى، أو باعتبار البلد بحيث تكون القيمة أنفع للمستحقين فيجوز.

(1) المغني (9/ 542).

(2)

بدائع الصنائع (5/ 102).

ص: 166

يقول ابن تيمية رحمه الله: "إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك. فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد رحمه الله قد منع القيمة في مواضع وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص ومنهم من جعلها على روايتين.

والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه، ولهذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الجبران بشاتين أو عشرين درهمًا ولم يعدل إلى القيمة؛ ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقًا فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة وقد يقع في التقويم ضرر؛ ولأن الزكاة مبناها على المواساة وهذا معتبر في قدر المال وجنسه.

وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به: مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه ولا يكلف أن يشتري ثمرًا أو حنطة إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك. ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل وليس عنده من يبيعه شاة فإخراج القيمة هنا كاف ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة، ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع فيعطيهم إياها، أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء. كما نقل عن معاذ بن جبل أنه كان يقول لأهل اليمن:"ائتوني بخميص أو لبيس أسهل عليكم وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار". وهذا قد قيل: إنه قاله في الزكاة، وقيل: في الجزية" (1).

(1) مجموع الفتاوى (25/ 82 - 83).

ص: 167