الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني
الكسوة
الكسوة إحدى الخصال التي شرعت كفارة للخروج من مقتضى اليمين، ولا تدخل في كفارة غير كفارة اليمين.
والكسوة: اسم لما يكتسى به، والمقصود منها رد العري، والكِسْوَةُ والكُسْوةُ: اللباس. يقال: كسوت فلانًا أكسوه كسوة إذا ألبسته ثوبًا أو ثيابًا فاكتسى، واكْتَسَى: لبس الكسوة، والجميع: الكُسَى. واكْتَسَتِ الأرض بالنبات: تغطت به. والنسبة إلى الكِساء: كِسائيّ وكِساويّ. وتثنيته: كساءان وكساوان (1).
وكل ثوب يصير به مكتسيًا يسمى كسوة وإلا فلا.
فإذا اختار الحانث الكسوة كسا عشرة مساكين كل مسكين ما ينطلق عليه اسم الكسوة.
حد الكسوة المجزئة:
أجمع الفقهاء على أن كسوة عشرة مساكين أحد أنواع كفارة اليمين، وأن الحالف مخير بين العتق والإطعام والكسوة، لقوله تعالى:{لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة} ، ولكنهم اختلفوا في القدر المجزئ من الكسوة.
(1) العين (5/ 391 - 392)، لسان العرب (15/ 223).