المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌المطلب الرابع الصيام الصيام أحد خصال كفارة اليمين، ولا يجزئ إلا بشروط: أولاً: - الكفارات أحكام وضوابط

[عبد الرقيب الشامي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأولتعريف الكفارة

- ‌تعريف الكفارة في اللغة:

- ‌تعريف الكفارة شرعاً:

- ‌المطلب الثانيالحكمة من تشريع الكفارات

- ‌أولاً: ما يعود إلى المكلف نفسه

- ‌ثانياً: ما يعود إلى المجتمع

- ‌المطلب الثالثالحكم التكليفي للكفارات

- ‌المطلب الرابعالفرق بين الكفارة والفدية

- ‌المطلب الخامسهل الكفارات عقوبات أم جوابر

- ‌المطلب السادس‌‌الأفعال التي توجب الكفارة

- ‌الأفعال التي توجب الكفارة

- ‌الكفارات التي سنها وشرعها الشارع:

- ‌الأصل في مشروعية الكفارات الكتاب والسنة:

- ‌الفصل الأولكفارة اليمين

- ‌المبحث الأولتعريف اليمين ومشروعيتها

- ‌تعريف اليمين لغة:

- ‌تعريف اليمين في الشرع:

- ‌مشروعية اليمين:

- ‌المبحث الثانيأقسام اليمين

- ‌أولاً: اليمين اللغو:

- ‌ثانياً: اليمين المنعقدة:

- ‌ثالثاً: اليمين الغموس:

- ‌المبحث الثالثخصال كفارة اليمين

- ‌المطلب الأولالإطعام

- ‌صفة من يستحق الإطعام:

- ‌مقدار الطعام:

- ‌الإطعام له ثلاث كيفيات:

- ‌العدد المعتبر في الإطعام:

- ‌المطلب الثانيالكسوة

- ‌حد الكسوة المجزئة:

- ‌المذهب الحنفي:

- ‌المذهب المالكي:

- ‌المذهب الشافعي:

- ‌المذهب الحنبلي:

- ‌المذهب الظاهري:

- ‌المطلب الثالثعتق رقبة

- ‌تعريف العتق:

- ‌فضله:

- ‌الحكمة من مشروعيته:

- ‌صفة الرقبة التي تجزئ في العتق:

- ‌المطلب الرابعالصيام

- ‌المبحث الرابعأحكام كفارة اليمين

- ‌المطلب الأولالكفارة بين الترتيب والتخيير

- ‌وهذه الخصال على درجتين من حيث الترتيب والتخيير:

- ‌الدرجة الأولى: التخيير:

- ‌الدرجة الثانية: الترتيب:

- ‌المطلب الثانيتقديم الكفارة على الحنث في اليمين

- ‌المطلب الثالثشروط كفارة اليمين

- ‌المبحث الخامسمشبهات اليمين

- ‌المطلب الأولالنذر

- ‌تعريف النذر لغة:

- ‌وفي الاصطلاح:

- ‌وجوب الوفاء بالنذر:

- ‌علاقة النذر بكفارة اليمين:

- ‌المطلب الثانيالإيلاء

- ‌تعريف الإيلاء:

- ‌مدة الإيلاء:

- ‌أحكام الإيلاء وعلاقتها بكفارة اليمين:

- ‌الفصل الثانيكفارة الظهار

- ‌المبحث الأولتعريف الظهار وحكمه

- ‌تعريف الظهار في اللغة:

- ‌وفي الاصطلاح الشرعي:

- ‌حكم الظهار:

- ‌متى تجب كفارة الظهار

- ‌آثار الظهار:

- ‌المبحث الثاني‌‌خصال كفارة الظهار، وأحكامها

- ‌خصال كفارة الظهار

- ‌أحكام كفارة الظهار:

- ‌أولاً: الترتيب

- ‌ثانياً: بقاء حرمة المعاشرة حتى يؤدي الكفارة

- ‌ثالثاً: بيان خصال الكفارة

- ‌الفصل الثالثكفارة القتل

- ‌المبحث الأولأقسام القتل، وما يوجب منه الكفارة

- ‌أقسام القتل:

- ‌1 - القتل العمد:

- ‌2 - القتل شبه العمد:

- ‌3 - القتل الخطأ:

- ‌القتل الموجب للكفارة:

- ‌أولاً: القتل الخطأ:

- ‌ثانياً: القتل شبه العمد:

- ‌ثالثاً: القتل العمد:

- ‌المبحث الثانيخصال كفارة القتل

- ‌أولاً: عتق رقبة

- ‌ثانياً: الصيام

- ‌المبحث الثالثأحكام كفارة القتل

- ‌المطلب الأولتعدد الكفارة بتعدد القتلى

- ‌المطلب الثانيتعدد الكفارة بتعدد القاتلين

- ‌الفصل الرابعكفارة الجماع في نهار رمضان

- ‌المبحث الأولموجب الكفارة في نهار رمضان

- ‌المبحث الثانيأحكام كفارة الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الأولخصال كفارة الجماع في نهار رمضان

- ‌أولاً: عتق رقبة

- ‌ثانياً: الصيام

- ‌ثالثاً: الإطعام

- ‌المطلب الثانيالكفارة بين الترتيب والتخيير

- ‌المطلب الثالثهل تجب كفارة الجماع في نهار رمضان على الزوجة

- ‌المطلب الرابعهل تتعدد الكفارة بتعدد الجماع

- ‌الفصل الخامسكفارة قتل المُحرم للصيد

- ‌المبحث الأولالصيد الموجب للكفارة

- ‌تعريف الصيد لغة واصطلاحاً:

- ‌الصيد الموجب للكفارة

- ‌المسألة الأولى: حكم الحلال يقتل الصيد في الحرم، هل عليه كفارة

- ‌المسألة الثانية: حكم قتل الصيد بغير عمد (كالخطأ والنسيان):

- ‌المسألة الثالثة: هل يتكرر الجزاء بتكرر قتل الصيد

- ‌المبحث الثانيخصال كفارة قتل المحرم للصيد

- ‌أولاً: الجزاء:

- ‌ثانياً: الإطعام:

- ‌الكفارة بين الترتيب والتخيير:

- ‌الفصل السادسأحكام عامة في الكفارات

- ‌المبحث الأولحكم إخراج القيمة في الكفارات

- ‌المبحث الثانيالنيابة في الكفارات

- ‌المبحث الثالثالتوكيل في إخراج وتوزيع الكفارات

- ‌توكيل الجمعيات الخيرية في توزيع الكفارات:

- ‌المبحث الرابعنقل الكفارة إلى خارج البلد

- ‌المبحث الخامسحكم إعطاء الكفارات لغير المسلمين

- ‌المطلب السادسإخراج الكفارة بين الفور والتراخي

- ‌المبحث السابعسقوط الكفارة

- ‌ملخص لأحكام الكفارات

- ‌1 - اليمين (ومنه: النذر والإيلاء):

- ‌2 - الظهار

- ‌3 - القتل الخطأ

- ‌4 - الجماع في نهار رمضان

- ‌5 - قتل الصيد في الحرم، أو حال الإحرام

- ‌فهرس المصادر والمراجع

- ‌تعريف بالمؤلف

الفصل: ‌ ‌المطلب الرابع الصيام الصيام أحد خصال كفارة اليمين، ولا يجزئ إلا بشروط: أولاً:

‌المطلب الرابع

الصيام

الصيام أحد خصال كفارة اليمين، ولا يجزئ إلا بشروط:

أولاً: العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق، فإذا عجز عما سبق فإنه ينتقل إلى الصنف الرابع وهو الصيام؛ لقوله تعالى:{فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} [170].

أما إنِ انتقل إلى الصيام وهو واجد قادرٌ على واحدة من الأصناف الثلاثة، فإنَّ صومه هذا لا يكفِّر عن يَمينه (1)، قال ابْنُ المُنْذِر:"وأجْمعوا على أنَّ الحالف الواجد للإطعام أو الكسوة أو الرقبة لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه"(2).

وقال ابن هبيرة: "واتَّفقوا على أنَّ الكفَّارة إطعام عشَرة مساكينَ أو كسوتُهم أو تَحرير رقبة، والحالف مُخيَّر في أيِّ ذلك شاء، فإن لَم يَجِد شيئًا من ذلك انتقَلَ حينئذٍ إلى صيام ثلاثة أيَّام"(3).

ثانياً: وجوب النية قبل الفجر، لأنه صيام واجب، فعن حفصة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:(من لم يبيت الصيام قبل الفجر، فلا صيام له)(4).

(1) البحر الرائق (4/ 315)، الذخيرة (4/ 65)، الحاوي للماوردي (15/ 329)،

(2)

الإجماع لابن المنذر (ص 157) مكتبة الفرقان - عجمان، ط 2: 1420 هـ - 1999 م.

(3)

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة (2/ 383).

(4)

أخرجه النسائي (2331).

ص: 65

ثالثاً: التتابع في الصيام. (هل يشترط التتابع في الصيام؟ ):

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يشترط التتابع، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة، وقول في مذهب الشافعي (1).

القول الثاني: لا يشترط التتابع، وهو قول المالكية والشافعية (2).

وسبب اختلافهم في ذلك شيئان:

أحدهما: هل يجوز العمل بالقراءة الشاذة، وذلك أن في قراءة عبد الله بن مسعود:(فصيام ثلاثة أيام متتابعات)(3).

والسبب الثاني: اختلافهم هل يحمل الأمر بمطلق الصوم على التتابع، أم ليس يحمل؟ إذا كان الأصل في الصيام الواجب بالشرع إنما هو التتابع (4).

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1 ـ قراءة ابن مسعود رضي الله عنه (ثلاثة أيام متتابعة)، والقراءة الشاذة تقوم مقام خبر الواحد في وجوب العمل؛ لأنها منقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم (5).

(1) المبسوط (8/ 144)، الحاوي (15/ 329)، نهاية المطلب (18/ 318)، الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 194).

(2)

بداية المجتهد (2/ 180)، الحاوي (15/ 329).

(3)

تفسير الطبري (8/ 652).

(4)

بداية المجتهد (2/ 180).

(5)

المبسوط (8/ 144)، بدائع الصنائع (5/ 111)، الحاوي للماوردي (15/ 329)،

ص: 66

2 ـ ولأنه صوم تكفير فيه عتق، فوجب أن يكون التتابع من شرطه قياسًا على كفارة القتل والظهار (1).

3 ـ حمل المطلق على ما قيد من جنسه كما حمل إطلاق العتق في كفارة الأيمان على ما قيد في كفارة القتل من الإيمان فلزمه أن يحمل إطلاق هذا الصيام على ما قيد من تتابعه في القتل (2).

استدل أصحاب القول الثاني يما يلي:

1 ـ ما ورد به القرآن من إطلاق صيامها فاقتضى الظاهر إجزاء صيامها في حالتي تتابعها وتفريقها.

2 ـ لا يجب حمله على المقيد من كفارة الظهار؛ لتردد هذا الإطلاق بين أصلين يجب التتابع في أحدها وهو كفارة الظهار، ولا يجب في الآخر وهو قضاء رمضان فلم يكن أحد الأصلين في التتابع بأولى من الآخر.

3 ـ ولأنه صوم يتردد موجبه بين إباحة وحظر، فوجب أن لا يستحق فيه التتابع قياسا على قضاء رمضان.

والراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني لقومة ما استدلوا به.

وأما قراءة ابن مسعود وأُبيِّ بن كعب فإنما تجري في وجوب العمل بها مجرى خبر الواحد، إذا أضيفت إلى التنزيل وإلى سماعها من الرسول صلى الله عليه وسلم فأما إذا أطلقت جرت مجرى التأويل دون التنزيل، ثم لو سلمت لحملت على الاستحباب وإطلاقها

(1) الحاوي للماوردي (15/ 329).

(2)

المرجع السابق (15/ 329).

ص: 67

على الجواز، وأما كفارة القتل فلما تغلظ صومها بزيادة العدد تغلظ بالتتابع، ولما تخفف صوم كفارة اليمين بنقصان العدد تخفف بالتفرقة (1).

(1) المرجع السابق (15/ 330).

ص: 68