الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
النيابة في الكفارات
صورة المسألة: أن يحلف شخص على فعل شيء أو تركه، ثم يحنث في يمين، فيقوم شخص آخر بدفع الكفارة عنه من ماله الخاص، فهل يجزئ ذلك، وهل يصح تصرفه؟
يجوز لغير من وجبت عليه الكفارة أن يكفر عمن وجبت عليه الكفارة فيما إذا كانت الكفارة طعاماً أو كسوة، أو عتقاً بشرط أن يبلغه قبل أن ينفذ الكفارة لأن الكفارة عبادة ولا بد فيها من نية صاحبها (1).
قال الشافعي رحمه الله: "وإذا أمر الرجلُ الرجلَ أن يكفر عنه من مال المأمور، أو استأذن الرجلُ الرجلَ أن يكفر عنه من ماله فأذن له أجزأت عنه الكفارة وهذه هبة مقبوضة؛ لأن دفعه إياها إلى المساكين بأمره كقبض وكيله لهبة وهبها له، وكذلك إن قال أعتق عني فهي هبة فإعتاقه عنه كقبضه ما وهب له وولاؤه للمعتق عنه؛ لأنه قد ملكه قبل العتق، وكان العتق مثل القبض كما لو اشتراه فلم يقبضه حتى أعتقه كان العتق مثل القبض، ولو أن رجلا تطوع فكفر عن رجل بإطعام، أو كسوة، أو عتق ولم يتقدم في ذلك أمر من الحالف لم يجز عنه"(2).
(1) الذخيرة للقرافي (4/ 69)، المدونة (1/ 597)، الحاوي (15/ 308)، المغني (9/ 549).
(2)
الأم (7/ 68).
جاء في كشاف القناع: "وإن أخرج حر مسلم مكلف زكاة شخص أو كفارته من ماله - أي مال المُخْرِج - بإذنه صح إخراجه عنه كالوكيل، وله - أي المخرج - الرجوع عليه إن نواه أي نوى الرجوع، لا إن نوى التبرع، أو أطلق، وإن كان إخراجه لزكاة غيره بغير إذنه لم يصح، لعدم النية من المخرج عنه المتعلق به الوجوب، كما لو أخرجها من مال المخرج عنه بلا إذنه لعدم ولايته عليه، ووكالته عنه"(1).
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: "دَين الله الماليّ المحض كالزّكاة والصّدقات والكفّارات تجوز فيه النّيابة عن الغير سواء أكان من هو في ذمّته قادراً على ذلك بنفسه أم لا، لأنّ الواجب فيها إخراج المال وهو يحصل بفعل النّائب، وسواء أكان الأداء عن الحيّ أم عن الميّت، إلاّ أنّ الأداء عن الحيّ لا يجوز إلاّ بإذنه باتّفاقٍ، وذلك للافتقار في الأداء إلى النّيّة، لأنّها عبادة، فلا تسقط عن المكلّف بدون إذنه "(2).
(1) كشاف القناع (2/ 262).
(2)
الموسوعة الفقهية (21/ 145 - 146).