الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُسْتَسْنِدٌ إِلَى صَدْرِي
بَاب مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
853 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ
بَاب الْجُمُعَةِ فِي الْقُرَى وَالْمُدُنِ
854 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ
ــ
الموضع الذي كان استن به وأصل القصم الدق والكسر ويقال لما يكسر من رأس السواك إذا قصم القصامة يقال والله لو سألني قصامة سواك ما أعطيته والقصمة بالكسر القطعة الكبيرة وفي الحديث «استغنوا ولو من قصمة السواك» وفي بعضها بالفاء والقصم الكسر من غير أن يبين وفي بعضها بالقاف وبالضاد المعجمة والقضم الأكل بأطراف الأسنان و {مسند} أي معتمد وفي بعضها مستند وفيه دليل على طهارة ريق ابن آدم والدخول في بيت المحارم ونحوه {باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة} قوله {كان يقرأ} قالوا مثل هذا التركيب يفيد الاستمرار و {الم تنزيل} أي السجدة وهذا في الركعة الأولى وهل أتى في الركعة الثانية {باب الجمعة في القرى والمدن} بسكون الدال وضمها جمع المدينة و {أبو عامر العقدي} بالمهملة والقاف المفتوحتين في باب أمور الإيمان و {إبراهيم بن طهمان} بفتح المهملة في باب القسمة وتعليق القنوت في المسجد و {أبو جمرة} بالجيم {الضبعي} بضم المعجمة وفتح الموحدة في باب أداء الخمس من الإيمان. قوله {جمعت} بتشديد
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوَاثَى مِنْ الْبَحْرَيْنِ
855 -
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ كَتَبَ رُزَيْقُ بْنُ حُكَيْمٍ إِلَى ابْنِ شِهَابٍ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِوَادِي الْقُرَى هَلْ تَرَى أَنْ أُجَمِّعَ وَرُزَيْقٌ عَامِلٌ عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلُهَا وَفِيهَا جَمَاعَةٌ مِنْ السُّودَانِ وَغَيْرِهِمْ وَرُزَيْقٌ يَوْمَئِذٍ عَلَى أَيْلَةَ فَكَتَبَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَنَا أَسْمَعُ يَامُرُهُ أَنْ يُجَمِّعَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ كُلُّكُمْ
ــ
الميم المكسورة وجمع القوم تجميعا أي شهدوا الجمعة وقضوا الصلاة فيها و {عبد القيس} صار عاما لقبيلة كانوا ينزلون البحرين وهو موضع قريب من بحر عمان بقرب القطيف والأحساء ومر قصة وفد عبد القيس أواخر كتاب الإيمان في الباب المذكور و {جواثي} بضم الجيم وخفة الواو وبالمثلثة وبالمقصورة اسم محصن بالبحرين. قوله {بشر} بكسر الموحدة وسكون المعجمة في كتاب بدء الوحي و {رزيق} بضم الراء ثم فتح الزاي وسكون التحتانية وبالقاف {ابن حكيم} بضم المهملة وفتح الكاف وإسكان التحتانية الأيلى منسوبا إلى أيلة التي هو كان واليا عليها وهو بفتح الهمزة والتحتانية الساكنة بلدة معروفة في طرف الشام على ساحل البحر بينها وبين المدينة خمس عشرة مرحلة و {السودان} جمع الأسود. قوله {أجمع} أي أقضى صلاة الجمعة في الأرض التي كان مشغولا بزراعتها والعمل فيها لا في أيلة إذ هي كانت بلدة لم يحتج إلى السؤال عن التجميع فيها قوله {وأنا أسمع} جملة حالية وكذا {يأمره} فهما حالتان مترادفتان. فإن قلت ما محل بخبره إذ لا يجوز أن يكون الانتقال بدلا أو بيانا قلت هو حال من فاعل يأمره فهما حالتان متداخلتان. فإن
رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
ــ
قلت ما المكتوب وما المسموع. قلت المكتوب هو الحديث والمسموع المأمور به. قوله {كلكم} فإن قلت إذا لم يكن للرجل أهل ولا سيد ولا أب ولم يكن إماما فعلام رعايته. قلت على أصدقائه وأصحاب معاشرته. فإن قلت إذا كان كل منا راعيا فمن الرعية. قلت أعضاء نفسه وجوارحه وقواه وحواسه والراعي يكون مرعيا باعتبار آخر ككون الشخص مرعيا للإمام راعيا لأهله أو الخطاب خاص بأصحاب التصرفات ومن تحت نظره وما عليه إصلاح حاله. فإن قلت ما وجه مطابقة الحديث لسؤال رزيق. قلت لما كان هو عاملا على طائفة كان عليه أن يراعي حقوقهم ومن جملتها إقامة الجمعة فيجب عليه إقامتها وإن كانت في قرية. وقال أبو حنيفة: لا تجب الجمعة إلا في الأمصار الجامعة. قوله {قال} أي يونس اعلم أنه عمم أولا ثم خصص ثانيا والخصوصية إما بحسب الرعاية العامة وإما بحسب الرعاية الخاصة ثم الخاصة إما بحسب الزواج إما من جهة الرسل وإما من جهة المرأة وإما بحسب الخدمة وإما بحسب النسب ثم عمم ثالثا تأكيدا وردا للعجز إلى الصدر بيانا لعموم الحكم أولا وآخرا. الخطابي: أصل الرعاية حفظ الشيء وحسن التعهد له وجرى اسمها على هؤلاء المذكورين على سبيل التسوية لكن المعاني فيهم مختلفة أما رعاية الإمام فهي ولاية أمور الرعية والحياطة من ورائهم وإقامة الحدود والأحكام فيهم وإما رعاية الرجل أهله فالقيام عليهم والسياسة لأمرهم وتوفية حقوقهم في النفقة والعشرة وأما رعاية المرأة فحسن التدبير في أمر بيت زوجها والتعهد لمن تحت يدها من عياله وأضيافه ورعاية الخادم هو حفظ ما في يده من مال سيده والنصيحة له فيه والقيام بما استكفاه من الشغل والخدمة. قال واستدل الزهري به على أن.