الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب التَّكْبِيرِ أَيَّامَ مِنًى وَإِذَا غَدَا إِلَى عَرَفَةَ
وَكَانَ عُمَرُ رضي الله عنه يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنًى فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَيُكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجَّ مِنًى تَكْبِيرًا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ بِمِنًى تِلْكَ الْأَيَّامَ وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ وَعَلَى فِرَاشِهِ وَفِي فُسْطَاطِهِ وَمَجْلِسِهِ وَمَمْشَاهُ تِلْكَ الْأَيَّامَ جَمِيعًا وَكَانَتْ
ــ
أو لا بماله إذ صدق هذه السالبة يحتمل أن يكون بعدم الرجوع وأن يكون بعد المرجوع به قال ابن بطال: العمل في أيام التشريق هو التكبير المسنون وهو أفضل من صلاة النافلة لأنه لو كان هذا الكلام حضا على الصلاة والصيام في هذه الأيام لعارضة ما قال صلى الله عليه وسلم إنها أيام أكل وشرب وقد نهى عن صيام هذه الأيام وهذا يدل على تفريغ هذه الأيام للأكل والشرب فلم يبق معارض إذ عنى بالعمل التكبير ومعنى يخاطر يكافح العدو نفسه وسلاحه وجواده فيسلم من القتل أو لا يسلم منه فهذه هي المخاطرة وهذا العمل أفضل في هذه الأيام وغيرها مع أن العمل لا يمنع صاحبه من التكبير ولفظ فلم يرجع يحتمل أن لا يرجع بشيء من ماله ويرجع هو وأن لا يرجع هو ولا ماله بأن يرزقه الله الشهادة واختلفوا في الأيام المعدودات، فقال مالك هي يوم النحر ويومان بعده وقال الطحاوي وإليه أذهب لقوله تعالى «ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» وهي أيام النحر وقال المهلب: سميت بها لأنها عند الناس معلومة للذبح فيتوخى المساكين القصد فيها فيعطون وأما تكبير الصحابيين في الأسواق فالفقهاء لا يرونه وأما التكبير عندهم من وقت رمي الجمار لأن الناس فيه تبع لأهل منى وكذا يرون التكبير إلا خلف الفريضة خلافا للشافعية أقول العمل في أيام التشريق لا ينحصر في التكبير بل المتبادر منه إلى الذهن أنه هو المناسك من الرمي وغيره الذي يجتمع بالأكل والشرب مع أنه لو حمل على التكبير لم يبق لقوله بعده باب التكبير أيام منى معنى ويكون تكرارا محضا، ((باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة)) ، قوله ((ترتج)) يقال ارتج البخر إذا اضطرب، والرج التحريك، والفسطاط بيت من الشعر، وفيه ست لغات: فسطاط، فستاط، فساط، بإدغام السين في السين بعد القلب بضم الفاء وكسرها فيهن، قوله ((تلك الأيام جميعا)) كرر هذا اللفظ للتأكيد ولتوكيده بلفظ جميعاً
مَيْمُونَةُ تُكَبِّرُ يَوْمَ النَّحْرِ وَكُنَّ النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ
925 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَساً وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ عَنْ التَّلْبِيَةِ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ كَانَ يُلَبِّي الْمُلَبِّي لَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ
926 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَاصِمٍ
ــ
أيضا وفي بعضها بدون واو فيكون ظرفا للمذكورات، قوله ((أبان)) بفتح الهمزة وخفة الموحدة وبالنون ((ابن عثمان)) بن عفان رضي الله عنهما: كان فقيها مجتهدا مات بالمدينة سنة خمس ومائة، و ((عمر ابن عبد العزيز)) تقدم في أول كتاب الإيمان، قال النووي: أما التكبير بعد الصلوات في عيد الأضحى فاختلفوا على المذاهب: هل ابتداؤه من صبح يوم عرفة أو ظهره أو صبح يوم النحر أو ظهره؟ وهل انتهاؤه في ظهر يوم النحر أو ظهر اول أيام النفر أو في صبح آخر أيام التشريق أو ظهره أو عصره؟ أقول: وإذا ركب الابتداء والانتهاء يكون تسعة عشر، فإن قلت ضرب الأربعة في الخمسة يكون عشرين فلم قلت أنه تسعة عشر قلت: سقط قسم منها وهو أن يكون ظهر النحر مبتدأ ومنتهى كليهما معا، ثم إذا ضم إليها اعتبار كونها قضاء أو أداء فرضا أو نافلة على اختلاف فيه يكون ستة وسبعين، قوله ((محمد بن أبي بكر بن عوف)) بفتح المهملة وبالفاء ((الثقفي)) بالمثلثة والقاف المفتوحتين الحجازي، قوله ((كان)) أي الشأن، الخطابي: السنة المشهورة فيه أن لا تنقطع التلبية حتى يرمى أول حصاة من جمرة العقبة يوم النحر، وعليها العمل، فأما قول أنس هذا فقد يحتمل أن يكون تكبير المكبر مهم شيئا من الذكر يدخلونه في خلال التلبية الثابتة في السنة من غير ترك للتلبية، قوله ((محمد)) أي ابن يحي الدهلي بضم المهملة وسكون الهاء أبو عبد الله النيسابوري الحافظ مات بعد موت البخاري سنة ثمان وخمسين ومائتين ، وفي بعض النسخ لم يذكر محمد قالوا قال