الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب الْوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ
951 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَقَالَ سَعِيدٌ فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ ثُمَّ لَحِقْتُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَيْنَ كُنْتَ فَقُلْتُ خَشِيتُ الصُّبْحَ فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ فَقُلْتُ بَلَى وَاللَّهِ قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ
بَاب الْوِتْرِ فِي السَّفَر
952 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ
ــ
صلى ركعة واحدة في ابتداء قيامه أضافها إلى وتره يشفعه بها ثم يصلي مثنى ثم يوتر بواحدة وكانت طائفة لا ترى نقض الوتر روى عن الصديق رضي الله عنه أنه قال إما أنا فأنام على وتر فإن استيقظت صليت شفعا حتى الصباح وقالت عائشة في الذي ينقض وتره هذا يلعب يوتره، وقال الشعبي أمرنا بالإبرام ولم نؤمر بالنقض ((باب الوتر على الدابة)) قوله ((أبو بكر)) هو ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه و ((سعيد بن يسار)) ضد اليمين ((أبو الحباب)) بضم المهملة وخفة الموحدة الأولى من علماء المدينة مات سنة سبع عشرة ومائة، قوله ((خشيت الصبح)) أي طلوعه و ((الأسوة)) بكسر الهمزة وضمها الاقتداء وفيه أن آخر وقت الوتر وقت انفجار الصبح، قال ابن بطال: هذا حجة على أبي حنيفة في إيجابه الوتر لأنه لا خلاف أنه لا يجوز أن يصلي الواجب راكبا في غير حال العذر ولو كان الوتر واجبا ما صلاه راكبا فإن قيل روى مجاهد أن ابن عمر نزل فأوتر قلنا نزل طلبا للأفضل لا أن ذلك كان واجبا، وقال الطحاوي ذكر عن الكوفيين أن الوتر لا يصلي على الراحلة وهو خلاف السنة الثابتة ((باب الوتر في السفر))
ابْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِئُ إِيمَاءً صَلَاةَ اللَّيْلِ إِلَّا الْفَرَائِضَ وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ بَاب الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ
953 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ أَقَنَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ فَقِيلَ لَهُ أَوَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا
954 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ الْقُنُوتِ فَقَالَ قَدْ كَانَ الْقُنُوتُ قُلْتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَهُ قَالَ
ــ
قوله ((جويرية)) بالجيم ((ابن أسماء)) بفتح الهمزة وبالمد على وزن حمراء مر في باب الجنب يتوضأ في كتاب الغسل، قوله ((حيث توجهت)) يعني كان صوب سفره قبلته و ((صلاة الليل)) مفعول لقوله يصلي و ((إلا الفرائض)) استثناء منقطع أي لكن الفرائض لم تكن تصلي على الراحلة، فإن قلت: لم لا يكون متصلا لأن الليل أيضا له فريضتان المغرب والعشاء ويراد بالجمع إتيان إما حقيقة وإما مجازا قلت: المراد استثناء فريضة الليل فقط إذ لا تصلي فريضة أصلا على الراحلة ليلية أو نهارية قال ابن بطال: الوتر سنة مؤكدة في السفر والحضر وهذا رد على الضحاك فيما قال إن المسافر لا وتر عليه قال وهذا الحديث تفسير لقوله تعالى «وحيث ما كنتم قولوا وجوهكم شطره» في أن المراد به الصلوات المفروضات ((باب القنوت قبل الركوع)) لفظ القنوت يرد لمعان متعددة والمراد ههنا الدعاء إما مطلقا وإما مقيدا بالأذكار المشهورة وهي، اللهم أهدنا فيمن هديت، قوله ((محمد)) أي ابن سيرين ((ويسيرا)) أي زمانا قليلا وهو بعد الاعتدال التام، قوله ((عبد الواحد)) بإهمال الحاء مر في باب «وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» ((وعاصم))
فَإِنَّ فُلَانًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَقَالَ كَذَبَ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا أُرَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمْ الْقُرَّاءُ
ــ
أي الأحول، قوله ((كذب)) فإن قلت: فما قول الشافعية حيث يقنتون بعد الركوع متمسكين بحديث أنس المذكور وقد قال الأصوليون إذا كذب الأصل الفرع لا يعمل بذلك الحديث ولا يحتج به قلت: لم يكذب أنس محمد بن سيرين بل كذب فلانا الذي ذكره عاصم ولعله غير محمد فإن قلت: فما تقول في الحصر المستفاد من إنما على الشهر إذ مفهومه أنه لم يقنت إلا شهرا بعد الركوع قلت: معناه أنه لم يقنت إلا شهرا في جميع الصلوات بعد الركوع بل في الصبح فقط حتى لا يلزم التناقض في كلامه ويكون جمعا بينهما ويدل عليه إطلاق لفظ القنوت وما جاء في بعض الروايات قال عاصم سألت أنسا عن القنوت في الصلاة أي مطلق الصلاة وما روى عن ابن عباس أنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على رعل وذكوان وعصية بضم المهملة وفتح الصاد المهملة فقوله كذب على هذا التقدير معناه كذب فيما قال أنه بعد ركوع جميع الصلوات فإن قلت: لفظ قبله نص في أنه قبل الركوع فما جوابك عنه قلت: كان في بعض الأوقات قبله وفي بعضها بعده فنقل الأمران إلا أن الشافعي رجح بعده ليطابق حديث أبي هريرة الذي سيأتي أنه بعد رفع الرأس من الركعة الآخرة أو لما تعارض من حديث محمد وعاصم عن أنس وتساقطا عمل بحديث أبي هريرة فإن قلت: ذلك في الدعاء للمسلمين أو الدعاء على الكافرين لا في الألفاظ المشهورة، قلت: لا قائل بالفصل أو تقاس تلك الدعوات على هذه الدعوات قال ابن بطال اختلفوا في القنوت فقال مالك هو قبل الركوع وقال الشافعي بعده وذلك في الصبح وإذا حدث نازلة في غير الصبح أيضا وقال أحمد قبله وبعده روى عن أنس أن كل ذلك كان يفعله قبل وبعد وقال الكوفيون لا قنوت في شيء من الصلوات المكتوبة إنما القنوت في الوتر وقال الطبري الصواب في أن يقال صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت على قتلة القراء إما شهرا أو أكثر في كل صلاة مكتوبة وصح أيضا أنه لم يزل يقنت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا فيقول إذا نابت المسلمين نائبة كان القنوت حسنا في الصلوات كلها وإلا ففي الصبح قال ووجه اختيار مالك قبل الركوع ليدرك المستيقظ من النوم الركعة التي بها تدرك الصلاة ولذلك كان الوقوف في الصبح أطول
زُهَاءَ سَبْعِينَ رَجُلًا إِلَى قَوْمٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ دُونَ أُولَئِكَ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَهْدٌ فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ
955 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَنَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ
ــ
من غيرها ووجه قوله أنس أنه كذب إن قال عنه أن القنوت أبدأ بعد الركوع، قوله ((أراه)) أي قال أنس أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((والقراء)) هم طائفة كانوا من أوراع الناس نزلوا الصفة يتعلمون القرآن بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجد ليدعوهم إلى الإسلام وليقرؤا عليهم القرآن فلما نزلوا بئر معونة قصدهم عامر بن الطفيل في أحياء وهم وعل وذكوان وعصية وقاتلوهم فقتلوهم ولم ينج منهم إلا كعب بن زيد الأنصاري وكان ذلك في السنة الرابعة من الهجرة، قوله ((زهاء)) بضم الزاي وخفة الهاء وبالمد أي المقدار وفيه أن الدعاء لقوم بأسمائهم لا يقطع الصلاة وكذا الدعاء على الكفار والظلمة، فإن قلت ما معنى «دون أولئك» قلت: يعني غير الذين دعا عليهم وكان بين المدعو عليهم وبينه عهد فغدروا وقتلوا القراء فدعا عليهم، قوله ((زائدة)) فاعلة من الزيادة مر في باب غسل المذي و ((التيمي)) بفتح الفوقانية سليمان في باب من خص بالعلم و ((أبو مجاز)) بكسر الميم وفتح اللام وبالزاي اسمه لاحق في باب إذا كان بين الإمام والقوم حائط، قوله ((رعل)) بكسر الراء وسكون المهملة و ((ذكوان)) بفتح المعجمة وسكون الكاف وبالنون قبيلتان من سليم بضم المهملة، قوله ((في المغرب)) فإن قلت كيف حكمه قلت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة يقنت في جميع الصلوات وتارة في طرفي النهار لزيادة شرف وقتهما حرصا على إجابة الدعاء حتى نزل «ليس لك من الأمر شيء» فترك إلا في صلاة الصبح كما روى أنس أنه لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا والله أعلم.