الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ
894 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا
بَاب إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنْ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَصَلَاةُ الْإِمَامِ وَمَنْ
ــ
لا يجوز في النائب. وقال ابن وهب: من لغا كانت صلاته ظهرا وحرم فضل الجمعة {باب الساعة التي في يوم الجمعة} أي الساعة التي الدعوة فيها مستجابة. قوله {القعنبي} بفتح القاف وسكون المهملة وفتح النون وبالموحدة تقدم. قوله {وهو قائم} فإن قلت مفهومه أن لو لم يكن قائما لا يكون له هذا الحكم. قلت شرط مفهوم المخالفة أن لا يخرج الكلام مخرج الغالب وههنا ورد بناء على أن الغالب في المصلى أن يكون قائما فلا اعتبار لهذا المفهوم. قوله {يسأل الله} جملة حالية بعد الحالين فهي حالات متداخلة أو مترادفة. قوله {شيئا} أي مما يليق بالعبد المسلم أن يسأل الله تعالى. و {يقللها} أي يريد بيان أن تلك الساعة لحظة خفيفة والحكمة في إخفاء هذه الساعة بين ساعات يوم الجمعة لئلا يخصص الشخص الطاعة بتلك الساعة فقط كإخفاء ليلة القدر بين الليالي ونحوها. قال ابن بطال: اختلفوا في تلك الساعة فقيل هي بين الطلوعين. وقال الحسن هي عند الزوال. وعائشة إذا أذن للصلاة وابن عمر الساعة التي اختار الله فيها الصلاة والشعبي ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل. وقال عبد الله بن سلام من العصر إلى المغرب لأنه وقت تعاقب ملائكة الليل وملائكة النهار ووقت عرض الأعمال على الله تعالى فيوجب الله فيه مغفرته للمصلين من عباده ولذلك شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن حلف على سلعته بعد العصر. وقال الفقهاء يكون فيها اللعان والقسامة وروي أن عبد الله لما قال بذلك قال له أبو هريرة ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي فقال ألم يقل رسول الله من جلس ينتظر الصلاة فهو في الصلاة. فقال أبو هريرة بلى فقال ذلك. النووي: قال بعضهم معنى يصلي يدعو ومعنى قائم ملازم
بَقِيَ جَائِزَةٌ
895 -
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا}
ــ
مواظب لقوله تعالى "ما دمت عليه قائما"، قال وقيل هي آخر ساعة من يوم الجمعة والصحيح ما رواه مسلم أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة (باب إذا نفر الناس) أي خرجوا عن مجلس الإمام وذهبوا، قوله (معاوية بن عمرو) بن المهلب مر في باب إقبال الإمام على الناس لكن روى البخاري ثمت عنه بواسطة أحمد بن أبي رجاء وههنا بدون الواسطة و (زائدة) بالزاي في باب غسل المذي و (حصين) بضم المهملة وفتح المهملة وسكون التحتانية وبالنون في باب الىذان بعد ذهاب الوقت و (سالم) في باب الوضوء والأربعة كوفيون، قوله (عير) بكسر العين، الكفاف: في قوله تعالى "فأذن مؤذن أيتها العير" أنها الإبل التي عليها الأحمال لأنها تعير أي تذهب وتجيء وقيل هي قافلة الحمير ثم كثر حتى قيل لكل قافلة عير كأنها جمع عير بفتح العين والمراد أصحاب العير، قوله (إلا اثنا عشر) وفي بعضها اثني عشر، فإن قلت الاستثناء مفرغ فيجب رقعه لأن إعرابه على حسب العامل، قلت: ليس مفرغا إذ هو مستثنى من ضمير "بفي" العائد إلى المصلى فيجوز فيه الرفع والنصب أو يقال أن اثني عشر أعطى له حكم أخواته التي هي ثلاثة عشر إذ الأصل فيه البناء لتضمنه الحرف أو المستثنى محذوف وتقديره ما بقي أحد إلا عدد كانوا اثني عشر رجلا، النووي: المراد بالصلاة ههنا انتظارها في حال الخطبة ليوافق رواية مسلم أن جابرا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجاءت عير من الشام فانقلبوا إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا، وفيه دليل لمالك حيث قال: تنعقد الجمعة باثني عشر واجاب الشافعية عنه بأنه محمول على أنهم رجعوا أو رجع منهم تمام أربعين فأتم بهم الجمعة قال ابن بطال: قول جابر "نحن نصلي"