الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سُفْيَانُ هُوَ ذَاكَ
بَاب تَعَاهُدِ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَمَنْ سَمَّاهُمَا تَطَوُّعًا
1103 -
حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ
بَاب مَا يُقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ
1104 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
1105 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ
ــ
(بيان) بفتح الموحدة وخفة التحتانية وبالنون (ابن عمرو) العابد أبو محمد مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين و (يحيى) أي القطان (وابن جريج) بضم الجيم الأولى عبد الملك و (عطاء) أي ابن أبي رباح و (عبيد بن عمير) بلفظ المصغر فيهما أبو عاصم الليثي المكي القاص مات سنة أربع وسبعين. قوله (تعاهد) يقال تعاهد الشيء وتعاهده واعتهده تفقده وأحدث العهد به و (منه) أي من النبي صلى الله عليه وسلم والمراد من النافلة التطوع ليناسب الجزء الأخير من الترجمة (باب ما يقرأ في ركعتي الفجر) أي سنة الفجر لا الفرض قوله (خفيفتين) هو محل ما يدل على الترجمة إذ يعلم من لفظ الخفة أنه لم يقرأ إلا الفاتحة فقط أو مع أقصر قصار المفصل فإن قلت هذا دل على أن سنة الصبح خارجة من الثلاثة عشر وتقدم في باب صلاة الليل أنها داخلة فيها وقال في باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم انه ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة قلت قال النووي: أما الاختلاف في أحاديث عائشة رضي
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمَّتِهِ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خ وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ
ــ
الله عنها فقيل من الرواة وقيل منها فيحتمل أن إخبارها بإحدى عشرة هو الأغلب وباقي رواياتها إخبار منها بما كان يقع نادرا في بعض الأوقات فأكثره خمس عشرة بركعتي الفجر وأقله سبع وذلك بحسب ما كان يحصل عن اتساع الوقت وضيقه بطول القراءة أو لنوم أو لمرض ونحوه أو تارة اعتبرت الركعتين الخفيفتين اللتين يستحب افتتاح صلاة الليل بهما وأخرى ركعتي الفجر وحذفتهما كليهما أخرى وقد تكون عدت راتبة العشاء مع ذلك تارة وحذفتها أخرى. قوله (زهير) بضم الزاي وفتح الهاء وسكون التحتانية مر في باب لا يستنجي بروث. قوله (إني) بكسر الهمزة (وأم القرآن) الفاتحة وسميت به لأن أم الشيء أصله وهي مشتملة على كليات معاني القرآن الثلاث ما يتعلق بالمبدأ وهو الثناء على الله تعالى وبالمعاش وهو العبادة وبالمعاد وهو الجزاء. وفيه دليل على المبالغة في التخفيف والمراد المبالغة بالنسبة إلى عادته صلى الله عليه وسلم من إطالة صلاة الليل ومذهب الجمهور أنه يستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة قصيرة وقال أبو حنيفة ربما قرأت في ركعتي الفجر جزئين من القرآن.
* * *
تم الجزء السادس. ويليه الجزء السابع. وأوله "باب التطوع بعد المكتوبة"