الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَعْدَ الصَّلَاةِ فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ
بَاب الْمَشْيِ وَالرُّكُوبِ إِلَى الْعِيدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ
915 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ
916 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ
ــ
لأنه هو طريق الرسول فكيف غيره خيرا منه، وفي الحديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان المنكر عليه واليا وفيه أن الإنكار يكون تأكيدا لمن أمكنه ولا يكفي اللسان وفيه صحة الصلاة بعد الخطبة واتفق أصحابنا على صحتها لكنه يكون تاركا للسنة بخلاف خطبة الجمعة فإنه يجب تقديمها وإلا لم تصح الجمعة وفرقوا بينهما من وجهين: الأول إنها واجبة فلو أخرت ربما انتشروا فيقدح في الصلاة وخطبة العيد غير واجبة فلو انتشروا لم يقدح والثاني أن الجمعة لا تؤدي إلا بجماعة فقدمت الخطبة ليتلاحق الناس وصلاة العيد تؤدي بغير الجماعة واستدل بعضهم على وجوب تقديمها في الجمعة بقوله تعالى «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا» لما يعلم منه أنه ليس بعد صلاتها جلوس لا للخطبة ولا لغيرها، فإن قلت كيف جاز لمروان تغيير السنة؟ قلت: تقديم الصلاة في العيد ليس واجبا فجاز تركه، قال ابن بطال: إنه ليس تغييرا للسنة لما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله في الجمعة ولأن المجتهد قد يؤدي اجتهاده إلى ترك الأولى إذا كان فيه المصلحة، قال وفيه أن المنبر لم قبل بناء ابن الصلت، وفيه مواجهة الخطيب للناس والبروز إلى المصلى، وقال مالك: السنة الخروج إلى المصلى إلا لأهل مكة واختلف العلماء في أول من قدم الخطبة في العيد: فقال مالك إنه عثمان قدمها ليدرك الناس للصلاة، وقال الزهري إنه معاوية ((باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة)) قوله ((أنس)) بالهمزة والنون المفتوحتين ابن عياض بكسر المهملة وخفة التحتانية مر في باب التبرز في البيوت، قوله ((ثم يخطب)) صريح في أن الصلاة قبل الخطبة وأما حكم المشي والركوب وأن الصلاة هي بغير أذان ولا إقامة فالحديث لا يدل عليه اللهم
جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي أَوَّلِ مَا بُويِعَ لَهُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ
وأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدُ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ صَدَقَةً قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَتَرَى حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ الْآنَ أَنْ يَاتِيَ النِّسَاءَ فَيُذَكِّرَهُنَّ حِينَ يَفْرُغُ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يَفْعَلُوا
ــ
إلا أن يقال عدم التعرض للمشي والركوب دل على تساويهما ولعل البخاري أراد بذكرهما في الترجمة وعدم ذكر ما يدل على حكمهما في باب أن يشير إلى أنه لم يجد بشرطه ما يدل عليه وأما الأذان والإقامة فاكتفى فيهما بما ذكر بعد هذا الحديث، قوله ((ابن جريح)) بضم الجيم الأولى مر في باب غسل الحائض رأس زوجها و ((ابن الزبير)) أي عبد الله غلب عليه دون غيره من أبناء الزبير في باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، قوله ((يؤذن)) بلفظ مجهول مضارع التفعيل والضمير المتصل بأن والذي في لم يكن ضمير الشأن و ((بلال)) مر في باب عظة الأمام النساء في كتاب للعلم مع ما في الحديث من المسائل الفقهية وغيرها، قوله ((أن يأتي)) مفعول أول