الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب التَّبْكِيرِ وَالْغَلَسِ بِالصُّبْحِ وَالصَّلَاةِ عِنْدَ الْإِغَارَةِ وَالْحَرْبِ
906 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ وَثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الصُّبْحَ بِغَلَسٍ ثُمَّ رَكِبَ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ {فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ} فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ وَيَقُولُونَ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ قَالَ وَالْخَمِيسُ الْجَيْشُ فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ وَسَبَى الذَّرَارِيَّ فَصَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ وَصَارَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
ــ
هذه يلزم منها ترك الوقت فقط، ومن الأولى ترك الوقت وترك الركوع، ومن الثانية لا شيء منهما ثم التعنيف_ لو كان_ فهو إما لحمل الكلام على الكناية وعدمها، وإما لترك أحد الواجبين، وإما لتخصيص أحد العامين وإما لترجيح أحد الدليلين على الآخر، فإن قلت رواية مسلم «لا يصلين أحد» الظهر فما وجه الجمع بينهما، قلت قالوا: هو محمول على أنه كان بعد دخول وقت الظهر وقد يصلي بعضهم الظهر بالمدينة فقيل لهم لا تصلوا العصر إلا فيهم وللذين لم يصلوا الظهر لا تصلوا إلا فيهم أو قيل للجميع لا تصلوا الظهر والعصر إلا فيهم وللذين ذهبوا أولا لا تصلوا الظهر وللذين ذهبوا بعدهم لا تصلوا العصر وهذا الحديث من مغالق الكلام ومضايق الإفهام ومزالق الأقدام ((باب التكبير والغلس بالصبح)) التكبير هو قول «الله أكبر» وفي بعضها التبكير بتقديم الموحدة على الكاف ((وعند الإغارة)) متعلق بالتكبير والصلاة كليهما قوله ((البناني)) بضم الموحدة وخفة النون الأولى مر في باب العرض على المحدث ((والسكك)) جمع السكة وهي الزقاق وسمي الجيش خميسا لانقسامه إلى خمسة أقسام الميمنة والميسرة والقلب والمقدمة والساقة، قوله ((المقاتلة)) أي النفوس المقاتلة وهم الرجال و ((الذراري)) جمع الذرية وهي الولد ويجوز فيها تخفيف الياء وتشديدها كفي العواري، كل جمع مثله، فإن قلت النساء ليست داخلات تحت لفظ الذراري فكيف قال «فصارت صفية لدحية» ، قلت: المراد بالذراري
وَسَلَّمَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ لِثَابِتٍ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَنْتَ سَأَلْتَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ مَا أَمْهَرَهَا قَالَ أَمْهَرَهَا نَفْسَهَا فَتَبَسَّمَ
ــ
غير المقاتلة بدليل أنه قسيمه، فإن قلت السياق يقتضي أن تكون صفية مشتركة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو كذلك أم لا؟ قلت: علم من المواضع الأخر أنها كانت أولا لدحية ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أو بمعنى الفاء أو ثم وكيفية الصيرورتين وجعل العتق صداقا تقدمت في باب ما يذكر في الفخذ في أبواب السير للصلاة مع سائر مباحث الحديث فتأملها ففيها لطائف، قوله ((مهرها)) وفي بعضها أمهرها أي أصدقها يقال مهرت المرأة وأمهرتها، فإن قلت علم ذلك من حيث قال جعل عتقها صداقها فما فائدة السؤال؟ قلت التأكيد أو استفسره بعد الرواية ليصدق روايته، قال ابن بطال: السنة في صلاة الصبح الاغلاس في السفر كما في الحضر وكان ذلك عادته صلى الله عليه وسلم وفيه أن التكبير عند الإشراف على المدن والقرى سنة وفي التفاؤل بخراب خيبر سعادة المسلمين فهو من الفأل الحسن لا من الطيرة وقد يقال آل بخراب خيبر اشتقاقا من اسمه، وقيل لفظ خربت يحتمل الخبر والإنشاء والله أعلم