الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ يَعْنِي الْجُمُعَةَ. قَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلْدَةَ فَقَالَ بِالصَّلَاةِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْجُمُعَةَ * وَقَالَ بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا أَمِيرٌ الْجُمُعَةَ ثُمَّ قَالَ لِأَنَسٍ رضي الله عنه كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظُّهْرَ
بَاب الْمَشْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَقَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} وَمَنْ قَالَ السَّعْيُ الْعَمَلُ وَالذَّهَابُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا}
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَحْرُمُ الْبَيْعُ حِينَئِذٍ وَقَالَ عَطَاءٌ تَحْرُمُ الصِّنَاعَاتُ كُلُّهَا
ــ
بفتح اللام خالد التميمي السعدي البصري الخياط بالمعجمة وبتشديد التحتانية قال الغساني روى له البخاري هذال الحديث الواحد. قوله {بكر} أي صلى وقت الظهر و {يونس بن بكير} بضم الموحدة وفتح الكاف وإسكان التحتانية الشيباني الحافظ مات سنة تسع وتسعين ومائة. قوله {فلم يذكر الجمعة} هذا هو الموافق لقول الفقهاء حيث قالوا ندب الإيراد إلا في الجمعة لشدة الخطر في فواتها ولأن الناس يبكرون إليها فلا يتأذون بالحر، قوله {بشر} بكسر الموحدة وسكون المعجمة {ابن ثابت} بالمثلثة ثم بالموحدة ثم بالفوقانية ابو محمد البصري البزار بالزاي قبل الألف وبالراء بعده، التيمي: معنى الحديث أن الجمعة وقتها وقت الظهر وأنها تصلى بعد الزوال ويبرد بها في شدة الحر ولا يكون الإبراد إلا بعد تمكن الوقت {باب المشي إلى الجمعة} قوله {وسعى لها} اي عمل لها وذهب لها. فغن قلت هذا معدي باللام وذلك بالي. قلت لا تفاوت بينها إلا بإرادة الاختصاص والانتهاء، قوله {حينئذ} أي حين النداء، قال الفقهاء: يحرم لكن يصح لأن النهي راجع إلى أمر
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ مُسَافِرٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ
867 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ قَالَ أَدْرَكَنِي أَبُو عَبْسٍ وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ
868 -
حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وحَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَاتُوهَا تَسْعَوْنَ وَاتُوهَا تَمْشُونَ
ــ
مقارن للعقد لا إلى نفس العقد ولا إلى أمر داخل فيه أو لازم له. قوله {الوليد} بفتح الواو {ابن مسلم} بلفظ الفاعل من الإسلام مر في باب وقت المغرب و {يزيد} من الزيادة {ابن أبي مريم} ابو عبد الله الأنصاري الدمشقي أمم جامعها مات سنة اربع وأربعين ومائة و {عباية} بفتح المهملة وخفة الموحدة وبالتحتانية {ابن رفاعة} بكسر الراء وخفة الفاء والمهملة ابن رافع بن خديج بفتح المنقطة وبإهمال الدال المكسورة وبالجيم الأنصاري الحارثي و {أبو عبس} بفتح المهملة وسكون الموحدة وبالمهملة عبد الرحمان بن جبير بفتح الجيم وإسكان الموحدة وبالراء الأنصاري شهد بدرا ومات بالمدينة سنة أربع وثلاثين. قوله {في سبيل الله} السبيل اسم جنس مضاف مفيد للعموم فيتناول الجمعة، قوله {تسعون حال} فالنهي متوجه إليه لا إلى الإتيان.