الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَاكُلَ تَمَرَاتٍ * وَقَالَ مُرَجَّأُ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسٌ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَيَاكُلُهُنَّ وِتْرًا
بَاب الْأَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ
912 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ وَذَكَرَ مِنْ جِيرَانِهِ فَكَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَدَّقَهُ قَالَ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَا أَدْرِي أَبَلَغَتْ الرُّخْصَةُ مَنْ سِوَاهُ
ــ
في باب «مخلقة وغير مخلقة» في كتاب الحيض، قوله ((مرجي)) بضم الجيم وفتح الراء وشدة الجيم المفتوحة وبالمقصورة ((ابن رجاء)) بفتح الراء وخفة الجيم وبالمد السمرقندي، قال ابن بطال الأكل عند الغدو إلى المصلي يوم الفطر سنة تأسيا به صلى الله عليه وسلم وذلك لئلا يظن أن الصيام يلزم يوم الفطر إلى أن يصلي صلاة العيد وكان صلى الله عليه وسلم يوتر في جميع أموره استشعارا للوحدانية ((باب الأكل يوم النحر)) قوله ((أيوب)) أي السختياني و ((محمد)) أي ابن سيرين و ((فليعد)) أي الذبح كان الذبح للتضحية لا يصح قبل الصلاة ((وذكر)) أي حال بعض جيرانه من فقرهم واحتياجهم و ((كان رسول الله صلى عليه وسلم صدقه)) فيما قال عنهم، قوله ((جذعة)) بفتح الجيم والدال المعجمة وهي الطاعنة في السنة الثانية ((والرخصة)) في تضحية الجذعة، فإن قلت التضحية بجذعة الضأن مجزئة، قلت المراد منها جذعة المعز كما جاء في الرواية الأخرى عناقا جذعة والعناق بفتح المهملة هي الأنثى من أولاد المعز ولابد في المعز أن يكون ثنيا أي طاعنا في السنة الثانية، قوله ((لا أدري)) أي هذا الحكم كان خاصا به أو عاما لجميع المكلفين، واختلف الأصوليون في أن خطاب الشارع لواحد من الأمة هل يعم
أَمْ لَا
913 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنهما قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْأَضْحَى بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا نُسُكَ لَهُ فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالُ الْبَرَاءِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنِّي نَسَكْتُ شَاتِي قَبْلَ الصَّلَاةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي فَذَبَحْتُ شَاتِي وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلَاةَ قَالَ شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ عِنْدَنَا
ــ
جميعهم أم لا؟ فقال الحنابلة بالعموم، قوله ((جرير)) بفتح الجيم وبالراء المكرر تقدم في باب من جعل لأهل العلم أياما و ((نسك نسكنا)) أي ضحى مثل ضحيتنا وهو في الأصل للعبادة قيل لثعلب هل يسمى الصوم نسكا، فقال: كل حق لله فهو نسك، قوله ((فانه)) أي النسك، فإن قلت الجزاء هو نفس الشرط فما وجهه، قلت مر تحقيقه في أول الكتاب في حديث «ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» وحاصلة أن مثل هذا التركيب يراد به لازمه من تعظيم ذلك الشيء أو تحقيره ونحوهما حسبما يقتضيه المقام فالمراد به ههنا بيان عدم الاعتداد به أي من نسك قبل الصلاة فلا اعتداد بنسكه ولفظ «ولا نسك له» كالتوضيح والبيان له، قوله ((أبو بردة)) بضم الموحدة وسكون الراء هو هانئ بالنون ثم الهمزة ابن نيار بالنون المكسورة وخفة التحتانية وبالراء الأنصاري الأوسي المدني شهد بدرا وسائر المشاهد روى له البخاري حديثا واحدا مات سنة خمس وأربعين، قوله ((أول شاة)) وفي بعضها أول بدون إضافة مفتوحا ومضمونا أما الضم فلأنه من الظروف المقطوعة عن الإضافة نحو قبل وبعد، وأما الفتح فلأنه من المضافة إلى الجملة فيجوز أن يقال أنه مبني على الفتح أو أنه منصوب وعلى التقديرين هو خبر الكون، قوله ((شاة لحم)) أي ليست ضحية ولا ثواب فيها بل هي لحم لك تنتفع به قيل هو كقولهم «خاتم فضة»