الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قلت أقمتم بمكة شيئا قال أقمنا بها عشراً.
باب الصلاة بمنى
1025 -
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها.
1026 -
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة
ــ
أو الارتحال قوله (يحيى بن أبي إسحق الحضرمي البصري النحوي مات سنة ست وثلاثين ومائة قوله (عشراً) أي عشرة أيام. فإن قلت اليوم مذكر فلم حذف التاء من العشر. قلت المميز إذا لم يكن مذكوراً جاز في العدد التذكير والتأنيث قالوا معناه أنه أقام في مكة وحواليها لا في مكة فقط إذ كان ذلك في حجة الوداع وقدم مكة في الرابع وأقام بها الخامس والسادس والسابع وخرج منها في الثامن إلى منى وذهب إلى عرفات في التاسع وعاد إلى منى في العاشر فأقام بها الحادي عشر والثاني عشر ونفر في الثالث عشر إلى مكة وخرج إلى المدينة في الرابع عشر وكان يقصر الصلاة فيها كلها. قال ابن بطال: إنما أقام صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما يقصر لأنه كان محاصراً للطائف أو حزب هوازن فجعل ابن عباس هذه المدة حدا بين التقصير والإتمام وهذا مذهب تفرد هو به وأما الفقهاء فهم يقولون إنه صلى الله عليه وسلم كان في هذه المدة غير عازم على الاستقرار لأنه كان ينتظر الفتح ثم يرتحل بعد ذلك وابن عباس لم يراع نيته صلى الله عليه وسلم في ذلك وكذا يقولون في حديث أنس أن إقامته بمكة لم تكن استيطانا لها لئلا يكون رجوعا في الهجرة (باب الصلاة بمنى) وهو يذكر ويؤنث بحسب قصد الموضع والبقعة قيل فإذا ذكر صرف وكتب بالألف وإذا أنث لم يصرف وكتب بالياء. قوله (صدرا) أي في أول خلافته وهو ست سنين أو ثمان سنين على خلاف فيه وأتمها بعد ذلك لأن القصر والإتمام جائزان ورأى ترجيح الإتمام لأن فيه زيادة
ابن وهب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين
1027 -
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان
ــ
مشقة. قوله (أنبأنا) أي أخبرنا. قال ابن عيينة إنهما واحد و (أبو إسحق) أي السبيعي و (حارثة) بالمهملة وبالراء المثلثة (ابن وهب) بفتح الواو الخزاعي بضم المعجمة وبالزاي الكوفي أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه رضي الله عنهم. قوله (آمن ما كان) أي حالة كونه في آمن أكوانه. فإن قلت قال تعالى: «ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم» فرفع الجناح عن القصر إن كان خوف وعند انتفاء الشرط يلزم انتفاء المشروط. قلت قال يعلى بن أمية لعمر رضي الله عنهما: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ فقال عمر تعجبت منه فسألته صلى الله عليه وسلم فقال إنما هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال الخطابي: هذا دليل على أن القصر رخصة لا عزيمة لأن الواجب لا يسمى
صدقة فإن قيل فما الجواب عن مفهوم الشرط قلت: شرط اعتبار مفهوم المخالفة أن لا يخرج مخرج الأغلب والغالب من أحوال المسلمين الخوف القلبي: فيه تعظيم شأن الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أطلق ما قيده الله تعالى ووسع على عباد الله ونسب فعله إلى الله تعالى.
قوله (بمنى) متعلق بقوله (وعبد الرحمن بن يزيد) من الزيادة النخعي الكوفي أخو الأسود بن يزيد مات سنة ثلاث وتسعين (واسترجع) أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون