الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي
وقال الحسن إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا
1056 -
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين آية أو أربعين
آية ثم ركع
1057 -
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد
وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة
أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا
فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك فإذا قضى صلاته نظر فإن
ــ
(باب إذا صلى قاعدا). قوله (تمم على ما بقي) أي لا يستأنف بل يبني
عليه إتيانا بالوجه الأتم من القيام ونحوه و (أسن) أي كبر. قوله (عبد الله بن يزيد) من الزيادة المخزومي المدني العور و (أبو النضر) بفتح النون وسكون المعجمة مر في باب المسح على الخفين و (عائشة) بالهمزة
كنت يقظى تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع.
ــ
بعد الألف لا غير وكذا نائمة. قوله (يقظى) وفي بعضها يقظانة وعلى هذا يصير صرفه وعدم صرفه يختلفا فيه. قال ابن بطال: الترجمة في صلاة الفريضة والحديث في النافلة ووجه استنباط البخاري منه حكم الفريضة هو أنه لما جاز في النافلة القعود لغير علة مانعة من القيام وكان عليه الصلاة والسلام يقوم فيها قبل الركوع كانت الفريضة التي لا يجوز القعود فيها إلا بعدم القدرة على القيام أولى أن يلزم القيام فيها إذا ارتفعت العلة المانعة منه وقال أيضا طريان العجز بغد المقدرة كطريان القدرة بعد العجز والله أعلم.