الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب الْخُطْبَةِ بَعْدَ الْعِيدِ
917 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رضي الله عنهم فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
918 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ
عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضي الله عنهما يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
919 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ تُلْقِي الْمَرْأَةُ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا
920 -
حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ
ــ
للرؤية ((وحقا)) مفعول ثان وقدم للاهتمام به و ((مالهم)) الظاهر أن ما نافية ويحتمل كونها استفهامية، قال ابن بطال: سنة الخروج إلى العيد عند العلماء المشي ولأنه من التواضع والركوب مباح وليس في أحاديث الباب ما يدل على الركوب وكان الحسن يأتي العيد راكبا وأما الصلاة قبل الخطبة فهو إجماع من العلماء قديما وحديثا إلا ما كان من بني أمية وفيه أن السنة في العيدين أن لا يؤذن لها ولا يقام وقال ابن المسيب أول من أحدث الأذان في العيد معاوية وقيل زياد ((باب الخطبة بعد العيد)) أي بعد صلاة العيد، قوله ((الحسن بن مسلم)) بلفظ الفاعل من الإسلام مر في باب من بدأ في كتاب الغسل و ((عدي)) بفتح المهملة في باب ما جاء في آخر كتاب الإيمان، قوله ((تلقي المرأة))
حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنْ النُّسْكِ فِي شَيْءٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ اجْعَلْهُ مَكَانَهُ وَلَنْ تُوفِيَ أَوْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ
ــ
فإن قلت ما فائدة التكرار، قلت الإبهام والتوضيح لأن الشيء إذا ذكر مجملا ثم مفصلا كان أوقع في القلوب و ((الخرص)) بضم المنقطة وكسرها الحلقة من الذهب أو الفضة و ((السخاب)) بكسر المهملة وخفة المعجمة قلادة تتخذ من سبك وغيره ليس فيها من الجوهر شيء فإن قلت كيف يدل على الترجمة، قلت كأنه جعل أمر النساء بالصدقة من تتمة الخطبة، قوله ((زبيد)) بضم الزاي ثم الموحدة مر في كتاب الإيمان و ((أن نصلي)) خبر لأن أو اسمه وهذا أولى والعائد إلى ما محذوف، فإن قلت فما دلالته على الترجمة، قلت: لو قدم الخطبة على الصلاة لم تكن الصلاة أول ما بدأ به، قوله ((ذبحت)) أي قبل الصلاة، فإن قلت كيف قال هنا ذبحت وثمت فننحر ما الفرق بينهما، قلت: المشهور أن النحر في الإبل والذبح في غيره، قالوا النحر في اللبة مثل الذبح في الحلق قوله ((مسنة)) وهي الثنية من المعز، فإن قلت لما ذكر الضميران وهما راجعان إلى مؤنث، قلت اعتبر مسماهما إذ الجزعة عبارة عن معز ذي سنة، والمسنة عن معز ذي سنتين، قوله ((أو تجزي)) أي تكفي والشك من البر له ومر شرح الحديث في باب الأكل يوم النحر، الخطابي: يقال وفي وأو في بمعنى واحد ويقال جزي عني الشيء يجزي بمعنى قضي وأجزأني إذا كفاك يقول إن ذلك يقضي الحق عنك أو يكفيك ولا يقضيه عن غيرك قال وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص لعين من الأعيان بحكم مفرد وليس من باب النسخ فإن النسوخ إنما تقع للأمة عامة غير خاصة ببعضهم قال ابن بطال: والسنة تقديم الصلاة قبل الخطبة وقد غلط النسائي فيه حيث ترجم له باب الخطبة