الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدْ الْجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنْ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّمَا الْغُسْلُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ
856 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ
857 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ
ــ
للسيد إقامة الحد على مالكيه وقيل فيه دليل على أن الجمعة تجوز إقامتها بغير سلطان إذا اجتمعت شرائطها في العدد الذين يشهدونها وعلى أن الرجلين إذا حكما بينهما حكما نفذ حكمه عليهما إذا أصاب الحق. النووي: الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما تحت نظره ففيه أن كل من كان في نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه وبالقيام بمصالحه في دينه ودنياه {باب هل على من لا يشهد الجمعة غسل} . قوله {تجب عبيه الجمعة} وفي بعضها بدل الجمعة الغسل فالمراد بمن تجب عليه هو المكلف و {صفوان بن سليم} بضم السين المهملة مر قريبا وواجب أي كالواجب مر تحقيقه في باب فضل الغسل يوم الجمعة. فإن قلت الحديث الأول دل على أن الغسل لمن جاء إلى الجمعة خاصة وهذا على أنه عام للمجمع ولغيره. قلت لا منافاة بين ذكر الخاص والعام. فان قلت مفهوم الشرط يقتضي أن من لم يجيء إلى الجمعة ليس مأمورا بالغسل فتحصل المنافاة. قلت لا تحصل إذا المراد من الأمر به تأكيد المندوبية ولا شك أن سنة الغسل للمجمع أكد من غير المجمع وإن كان سنة له أيضا. التيمي: اختلفوا هل الغسل لأجل اليوم أو لأجل الصلاة. فقال الشافعي من اغتسل بعد الفجر يجزئه. وقال مالك: لا يجزئه إلا أن يكون غسلا متصلا بالرواح ولا يجزئ في أول النهار. وقال بعضهم المقصود الصلاة لا اليوم لأنه لو اغتسل بعد فوات الجمعة لم يصب غسل يوم الجمعة. قوله
858 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ فَغَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَاسَهُ وَجَسَدَهُ. رَوَاهُ أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَقٌّ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا
859 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ
ــ
{فهدانا الله تعالى} أي ليوم الجمعة وفي إيتاء الكتاب إشارة إلى كوننا آخرين وفي الهداية إشارة إلى جهة سبقنا لأن الهداية سبب للسبق يوم القيامة وتقدم بحثه في باب فرض الجمعة، قوله {فغدا} فإن قلت ما إعرابه. قلت ظرف متعلق إما بالخبر وإما بالمبتدأ ومعناه الاجتماع لليهود في غد وللنصارى في بعد غد وفي بعضها فغد بالرفع. فإن قلت المبتدأ نكرة صرفة ومقدم على الظرف والقواعد النحوية تأباه. قلت هو في حكم المضاف ونحوه أي غد الجمعة لليهود وغد بعد غد للنصارى. قوله {أبان} بفتح الهمزة وخفة الموحدة ابن صالح و {على كل مسلم} أعم من كل محتلم فالغسل سنة لكل مسلم وآكد منه في حق المحتلم وآكد منه في حق المجتمع. قوله {شبابة} بفتح المعجمة وخفة الموحدتين مر في باب الصلاة على النفساء و {ورقاء} في باب وضع الماء عند الخلاء و {عمرو بن دينار} في باب كتابة العلم و {مجاهد} في أول كتاب الإيمان قالوا قد رأى أي مجاهد