الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِنْ وَجَدَ قَالَ عَمْرٌو أَمَّا الْغُسْلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ وَأَمَّا الِاسْتِنَانُ وَالطِّيبُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ أَوَاجِبٌ هُوَ أَمْ لَا وَلَكِنْ هَكَذَا فِي الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ هُوَ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَلَمْ يُسَمَّ أَبُو بَكْرٍ هَذَا رَوَاهُ عَنْهُ بُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِّ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ وَعِدَّةٌ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ يُكْنَى بِأَبِي بَكْرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ
بَاب فَضْلِ الْجُمُعَةِ
843 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ
ــ
تعلقه أيضا بالاستنان {وهكذا} أي مذكور في الحديث في سلك الواجب. الخطابي: ذهب مالك إلى إيجاب الغسل وأكثر الفقهاء إلى أنه غير واجب وتأولوا الحديث على معنى الترغيب فيه والتوكيد لأمره حتى يكون كالواجب على معنى التشبيه واستدلوا فيه بأنه قد عطف عليه الاستنان والطيب ولم يختلفوا في أنهما غير واجبين قالوا وكذلك المعطوف عليه. النووي: هذا الحديث ظاهر في أن الغسل مشروع للبالغ سواء أراد الجمعة أم لا وحديث إذا جاء أحدكم في أنه لمن أرادها سواء البالغ والصبي فيقال في الجمع بينهما أنه مستحب للكل ومتأكد في حق المريد وآكد في حق البالغ ونحوه ومذهبنا المشهور أنه يستحب لكل مريد لها وفي وجه للذكور خاصة وفي وجه لمن تلزمه الجمعة وفي وجه لكل واحد. قوله {هو} أي قال البخاري أبو بكر هو أخو محمد بن المنكدر وسبق محمد في باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمي عليه وهو أصغر من أبي بكر و {لم يسم} بلفظ المجهول أي كان مشهورا بالكنية ولم يعرف اسمه و {عنه} أي عن أبي بكر و {بكير} مصغرا مخففا ابن عبد الله الأشج بالمعجمة وبالجيم مرتن باب من مضمض من السويق و {سعيد} بن أبي هلال في باب فضل الوضوء {وعدة} أي عدد كثير من الناس وغرضه منه أنه بشرط البخاري حيث له راويان وأكثر و {يكنى} أي كان محمد ذا كعيتين وللبخاري في ذكر هذا غرض لا يخفى عليك {باب فضل الجمعة} قوله {سمى} بضم المهملة وفتح الميم و {سمّان}
عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ
ــ
فعال بمعنى ذي كذا أي بياع السمن تقدما مرارا. قوله {غسل الجنابة} أي كغسل الجنابة في الصفات والشرائط ولفظ {بدنة} . قال الجمهور أنها تقع على الواحد من النعم ذكرا كان أو أنثى والتاء فيها للوحدة وسميت بها لعظم بدنها وخصها جماعة بالإبل والمراد هنا الإبل اتفاقا. الجوهري: البدنة ناقة أو بقرة تنحر بمكة سميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونها. قوله {بقرة} مشتق من البقر وهو الشق فإنها تبقر الأرض أي تثقبها بالحراثة ووصف الكبش بالأقرن لأنه أكمل وأحسن صورة أو لأن قرنه ينتفع به و {الدجاجة} بفتح الدال وكسرها للذكر والأنثى. فإن قلت القربان إنما هو في النعم فقط لا في الدجاجة والبيضة. قلت معنى تقرب ههنا تصدق متقربا بها إلى الله تعالى. قوله {الملائكة} قالوا هم غير الحفظة وظيفتهم كتابة حاضري الجمعة و {الذكر} أي الخطبة وقراءة القرآن فيها والصلاة. وفي الحديث أن مراتب الناس في الثواب بحسب أعمالهم والمسارع إلى طاعة الله تعالى أعظم أجرا وفيه أن اسم القربان والصدقة يقع على القليل والكثير وفيه أن التضحية بالإبل أفضل من البقرة. الخطابي: الجمعة لا يمتد وقتها من أول حين الرواح وهو بعد الزوال إلى خمس ساعات فقوله في الساعة الرابعة والخامسة مشكل وقد يتأول بوجهين أحدهما أن هذه الساعات كلها في ساعة واحدة يعني أنه لم يرد به تحديد الساعات التي يدور عليها حساب الليل والنهار بل سمى أجزاء تلك الساعة أي التي بعد الزوال ساعات كقول القائل: بقيت في المسجد ساعة والثاني أن المراد بالرواح إنما هو بعد طلوع الشمس سمى القاصد لها قبل وقتها رائحا كما يقال للمقبلين إلى مكة حجاج أقول