الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ
903 -
حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوا مَعَهُ وَرَكَعَ وَرَكَعَ نَاسٌ مِنْهُمْ مَعَهُ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ ثُمَّ قَامَ لِلثَّانِيَةِ فَقَامَ الَّذِينَ سَجَدُوا وَحَرَسُوا إِخْوَانَهُمْ وَأَتَتْ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا مَعَهُ وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلَاةٍ وَلَكِنْ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
بَاب الصَّلَاةِ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ الْحُصُونِ وَلِقَاءِ الْعَدُوِّ
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ
ــ
إذا اختلطوا فإنما هو الذكر والإشارة بالرأس فمذهب مجاهد أنه يجزئه الإيماء عند شدة القتال كمذهب ابن عمر وقول البخاري «وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا» أراد به أن ابن عمر رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس منه من رأيه وإنما هو مسند قال مالك قال نافع: ولا أرى عبد الله ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أقول: المفهوم من كلامه أن ابن عمر قال مثل قول مجاهد لا أن نافعا قال مثله وإن قولهما مثلان في كلتا الصورتين أي في الاختلاط وأكثر لا في صورة الأولى فقط وأن الزائد هو ابن عمر لا نافع ((باب يحرس بعضهم بعضا)) ، قوله ((حيوة)) بفتح المهملة وسكون التحتانية وبفتح الواو ((ابن شريح)) بضم المعجمة وفتح الراء وإسكان التحتانية وبالمهملة أبو العباس الحمصي الحضرمي وهو حيوة الأصغر مات سنة أربع وعشرين ومائتين و ((محمد بن حرب)) ضد الصلح ((والزبيدي)) بضم الزاي تقدما في باب متى يصح سماع الصغير، قوله ((الطائفة الأخرى)) أي الذين لم يركعوا ولم يسجدوا معه في الركعة الأولى وهذا النوع هو إذا كان العدو وجه القبلة وهو كالصلاة عسفان ((باب الصلاة عند مناهضة الحصون)) يقال
إِنْ كَانَ تَهَيَّأَ الْفَتْحُ وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلَاةِ صَلَّوْا إِيمَاءً كُلُّ امْرِئٍ لِنَفْسِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْإِيمَاءِ أَخَّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى يَنْكَشِفَ الْقِتَالُ أَوْ يَامَنُوا فَيُصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا صَلَّوْا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا لَا يُجْزِئُهُمْ التَّكْبِيرُ وَيُؤَخِّرُوهَا حَتَّى يَامَنُوا وَبِهِ قَالَ مَكْحُولٌ وَقَالَ أَنَسٌ حَضَرْتُ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ حِصْنِ تُسْتَرَ عِنْدَ إِضَاءَةِ الْفَجْرِ وَاشْتَدَّ اشْتِعَالُ الْقِتَالِ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلَاةِ فَلَمْ نُصَلِّ إِلَّا بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَصَلَّيْنَاهَا وَنَحْنُ مَعَ أَبِي مُوسَى فَفُتِحَ لَنَا وَقَالَ أَنَسٌ وَمَا يَسُرُّنِي بِتِلْكَ الصَّلَاةِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا
904 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ
ــ
ناهضته أي قاومته وتناهض القوم في الحرب إذا نهض كل فريق إلى صاحبه، قوله ((على الصلاة)) أي على إتمامها أركانا وأفعالا ((صلوا إيماء)) أي مؤمئين و ((كل امرئ لنفسه)) أي منفردين بدون الجماعة، قوله ((أو يأمنوا)) فإن قلت الأمن هو بالانكشاف فكيف كان قسيمه، قلت قد ينكشف ولا يحصل الأمن لخوف المعاودة وقد يأمن لزيادة القوة واتصال المدد مثلا ولم يكن منكشفا بعد، قوله ((فإن لم يقدروا)) فإن قلت هذا يتعقب على الأمن أو الانكشاف فلم لا يقدرون عليه؟ قلت هذا لبيان الصلاة بالإيمان وتفصيل لما أجمله يعني يصلون ركعتين بإيماء فإن لم يقدروا على ذلك صلوا ركعة وسجدتين بالإيماء فإن لم يقدروا على الإيماء لا يجزئهم التكبير و ((مكحول)) بفتح الميم فقيه الشام التابعي أبو عبد الله الكاملي مات سنة ثمان عشرة ومائة ولفظ «وبه قال» يحتمل أن يكون من تتمة الكلام الأوزاعي وأن يكون تعليقا من البخاري، قوله ((تستر)) بضم الفوقانية الأولى وفتح الثانية وسكون السين المهملة بينهما وبالراء ويقول لها الناس ششتر بالمعجمتين وفتح الفوقانية وهي مدينة مشهورة من كور الأهواز بخورستان وبها قبر البراء بن مالك أخي أنس بن مالك، قوله ((بتلك الصلاة)) الياء فيها للمقابلة والبدلية أي بدل تلك الصلاة ومقابلها، قوله ((يحيى)) أي ابن جعفر البخاري بالموحدة ونقط الخاء البيكندي