الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه.
باب يقصر إذا خرج من موضعه
وخرج علي بن أبي طالب عليه السلام فقصر
ــ
فقال عبد الله النيسابوري هو أحمد بن محمد بن موسى المروزي يكنى أبا العباس ويلقب مردويه قوله (حرمة) أي محرم فإن قلت قال في الأول مع ذي محرم وفي الثاني معها ذو محرم ما الفرق بينهما قلت: الأول مشعر بأنها تابعة والثاني بأنها متبوعة فإن قلت الحديث الأول يدل على عدم جواز سفرها وحدها فوق ثلاثة أيام والثاني على عدم جواز ثلاثة أيام والثالث على عدم جواز يومين فمفهوم الأول ينافي مفهوم الثاني ومفهوم الثاني ينافي الثالث. قلت: مفهوم العدد لا اعتبار له قال ابن بطال اختلفوا في قدر المسافة التي يستباح فيها القصر فقال مالك والشافعي وأحمد: أربعة برد، والأوزاعي: مسيرة يوم تام، والكوفيون: ثلاثة أيام وأهل الظاهر: قليل السفر وكثيره إذا جاوز البنيان ولو قصد إلى بستانه قا وأما اختلاف الأحاديث فلأنها خرجت على جواب اختلاف السائلين كان سائلاً يسأله هل تسافر المرأة يوما وليلة مع غير المحرم فقال لا، ثم سأله آخر عن ذلك في يومين فقال لا، ثم سأله آخر عن مثله في ثلاث فقال لا ولا تعارض بينها. الخطابي: استدل بالحديث الثاني من جعل سفر القصر ثلاثا لأن المرأة يجوز لها الخروج في أقل منها لقصر المسافة وخفة الأمر فيه وغنما جاز الرخصة في الطويل الذي فيه المشقة وتعب السير وقال قلت لو كان العلة ذلك لجاز للمرأة السفر
فيما دون الثلاث بلا محرم لكن لم يجز فدل أن ذلك ليس بعلة لجواز القصر وذهب الأوزاعي إلى القصر في مسيرة يوم وفيه أن المرأة إذا لم تجد محرما لم يلزمها الحج. قوله (ابن أبي كثير) أي يحيى بن أبي كثير ضد القليل مر في باب كتابة العلم (وسهيل) مصغر السهل ضد الصعب ابن أبي صالح ذكوان السمان مات سنة أربعين ومائة (والمقبري) أي أبو سعيد مر في باب الدين يسر قال النووي: يقال لكل واحد من الابن والأب المقبري وإن كان الأصل هو الأب. (باب يقصر إذا
وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال لا حتى ندخلها
1032 -
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن
ميسرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين
1033 -
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر
ــ
خرج من موضعه) قوله (محمد بن المنكدر) بلفظ الفاعل من الانكدار مر في باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه (وإبراهيم بن ميسرة) ضد الميمنة في باب الدهن للجمعة (وذو الحليفة) بضم المهملة وفتح اللام وإسكان التحتانية وبالفاء موضع على نحو ستة أميال من المدينة ميقات أهلها ولا حجة فيه للظاهرية لأنه صلى الله عليه وسلم كان قاصداً لمكة المشرفة ولم تكن ذو الحليفة غاية سفره قوله (أول) بالرفع على أنه بدل من الصلاة أو مبتدأ ثان ويجوز النصب على أنه ظرف أي في أول (وركعتان) روي بالألف بأنه خبر المبتدأ وبالياء على انه حال ساد مسد الخبر ومثله قول الشاعر
الحرب أول ما تكون فتية
…
تسعى بزينتها لكل جهول
فإن قلت هذا دليل صريح للحنفية في وجوب القصر قلت لا دلالة فيه لأنهم لو كان الحديث مجرى على ظاهره لما جاز لعائشة رضي الله عنها إتمامها ثم أنه خبر واحد لا يعارض لفظ القرآن وهو (أن تقصروا من الصلاة) الصريح في أنها كانت في الأصل زائدة عليه إذ القصر معناه التنقيص ثم إن الحديث مخصص بالمغرب والصبح وحجية العام المخصص مختلف فيها ثم إن راوية الحديث عائشة وقد خالفت روايتها وإذا خالف الراوي روايته لا يجب العمل بروايته عندهم وقال ابن بطال الفرض قد يأتي لغير الإيجاب كما يقال فرض القاضي التفقة أي قدرها وقال بعض المفسرين «قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم» أي بين الله لكم كيف تكفرون عنها وقال الطبري: معناه فرضت لمن اختار