المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌والشعور في البدن تنقسم ثلاثة أقسام: - اللباب «شرح فصول الآداب»

[عبد الله بن مانع الروقي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌فَصْلٌالسَّلَامُ المُبْتَدَأُ يَكُوْنُ مِنَ المَاشِي عَلَى القَاعِدِ

- ‌وهل بعد هذه الصورة الأخيرة رتبة فضل في رد السلام

- ‌فَصْلٌوَالمُصَافَحَةُ مُسْتَحَبَّةٌ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ

- ‌مسألة: من أحكام المصافحة:

- ‌ومن المسائل الملحقة بهذا الفصل المهم:

- ‌فَصْلٌوَيَنْبَغِيْ لِلإِنْسَانِ أَنْ لَا يَدْخُلَ فِيْ سِرِّ قَوْمٍ

- ‌فَصْلٌوَيُكْرَهُ الخُيَلَاءُ وَالزَّهْوُ فِيْ المَشْيِ

- ‌فَصْلٌوَمِنْ مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ

- ‌فَصْلٌوَعَشَرَةٌ مِنَ الفِطْرَةِ

- ‌والشعور في البدن تنقسم ثلاثة أقسام:

- ‌فصل في تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الباب

- ‌فَصْلٌوَيُكْرَهُ نَتْفُ الشَّيْبِ

- ‌مسألة: أما الصبغ بغير السواد

- ‌فَصْلٌوَلَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ أَنْ يَهْجُمَ عَلَى

- ‌فَصْلٌوَيَحْرُمُ أَنْ يَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُوْنَ ثَالِثٍ

- ‌فَصْلٌوَيُسْتَحَبُّ اِفْتِتَاحُ الأَكْلِ بِبِسْمِ اللهِ

- ‌فَصْلٌوَمَنْ أَرَادَ النَّوْمَ يُغْلِقُ بَابَهُ

- ‌فَصْلٌويُسْتَحَبُّ تَحْوِيْلُ غَسْلِ اليَدِ مِنَ الزُّهَامِ

- ‌ مسقطات وجوب إجابة الدعوة:

- ‌مسألة ضرب الدف:

- ‌فَصْلٌوَالغِيْبَةُ حَرَامٌ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَنْكَشِفْ

- ‌فَصْلٌفَصَارَتِ الغِيْبَةُ:

- ‌فَصْلٌوَلُبْسُ الحَرِيْرِ مُحَرَّمٌ عَلَى الرِّجَالِ

- ‌مباحث في ضرب الدف

- ‌فَصْلٌوَالتَّدَاوِيْ بِالحِجَامَةِ وَالفَصْدِ وَالكَيِّ

- ‌فَصْلٌوَمَنْ رَأَى مِنَ الحَيَّاتِ شَيْئًا فِي مَنْزِلِهِ

- ‌فَصْلٌوَيَجُوْزُ قَتْلُ الأَوْزَاغِ

- ‌فَصْلٌوَلَا يَجُوْزُ إِخْصَاءُ البَهَائِمِ

- ‌فَصْلٌوَيُكْرَهُ إِزَالَةُ الأَوْسَاخِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌فَصْلٌوَبِرُّ الوَالِدَيْنِ وَاجِبٌ

- ‌فَصْلٌوَيُكْرَهُ الاتِّكَاءُ عَلَى يُسْرَى يَدَيْهِ

- ‌قوله: (ويكره الجلوس بين الشمس والظل)

- ‌فَصْلٌوَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُوْلَ عِنْدَ النُّهُوْضِ مِنَ المَجْلِسِ:

الفصل: ‌والشعور في البدن تنقسم ثلاثة أقسام:

أي حلق شعر العانة، وهو شعر القبل من الذكر والأنثى، ونتف الإبطين.

‌والشعور في البدن تنقسم ثلاثة أقسام:

الأول: شعرٌ يؤمر بأخذه كالعانة والإبطين.

والثاني: شعرٌ يُنهى عن أخذه كاللحية والحواجب.

والثالث: شعرٌ مسكوت عنه.

وقد اختُلف في هذا الثالث، فقال بعضهم: يُبقى، وهذا اختيار الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى.

وقال بعضهم: بل هو مما عفى الله عنه، وما سكت الله عنه فهو عفو، وهذا هو الصحيح، لكن على وجه يكون فيه الإنسان غير عامد لمشابهة النساء، وعلامة ذلك المواظبة عليه.

واختلف في شعر الدبر، فقال بعضهم: هو ملحق بشعر العانة فيؤخذ. وقال بعضهم: لا يلحق، ولكن إن كثر حتى آذى ومنع من تكميل الطهارة فيؤخذ، وهذا هو الصواب.

وهذه الأشياء التي ذكرها المؤلف منها ما يحتاج إلى أخذه على رأس الأسبوع كالأظفار وبعضها مؤقتة بأربعين يوماً؛ كما روى مسلم في

ص: 82

صحيحة من حديث أنس رضي الله عنه، قال: وُقِّت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة. (1)

والمراد بهذا التوقيت أي النهاية التي يكون بعدها الإنسان داخلاً في الإثم، وجاء في مسند الإمام أحمد أن الموقت هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن في سند هذه الرواية صدقة بن موسى الدقيقي، وهو ضعيف، (2) ولكن لا شك أن الموقت هو الرسول صلى الله عليه وسلم ، لكن الصيغة الموجودة في مسند أحمد ضعيفة.

والأفضل في شعر العانة الحلق لا النتف، والأفضل في شعر الإبطين النتف لا الحلق، والفرق بين المكانين ظاهر، فالحلق في شعر العانة أولى في شد المحل، ونتفه يضعف المحل ويرخيه، مع ما فيه من ألم، أما الإبط فحلقه مما يجعل الشعر يغزر، ونتفه مما يجعل الشعر يضعف، وأما تقليم

(1) أخرجه أحمد (رقم: 12257) ومسلم (رقم:258) وأبو داود (رقم: 4200) والترمذي (رقم: 2759) والنسائي (رقم: 15) وابن ماجه (رقم: 295).

(2)

قد رواه أيضاً جعفر بن سليمان الضبعي عند الترمذي (رقم:2759) والبزار (رقم: 7387) وقال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال أبو عيسى: هذا أصح من الحديث الأول يريد بالأول حديث صدقة بن موسى.

ص: 83

الأظفار فبالمقلمة، وكانت المقلمة من قبل آلة حادة، تُبرى بها الأقلام، فصاروا يسمون أخذ الأظفار تقليماً.

وقوله: (والاستنجاء): هو استعمال الماء لإزالة النجو من الدبر والقبل.

وأما الختان: فهو قطع القلفة من الذكر، وهو في الذكور واجب؛ لأنه متعلق بالطهارة، فلا تكمل طهارة الذكر إلا بإزالته، وقد اختلف في حكمه بالنسبة للنساء، والصحيح أنه مستحب في حقهن، وقد اختتن إبراهيم عليه السلام بالقدّوم بعدما مر عليه ثمانون سنة، واختلف في القدوم هل هو آلة أو اسم مكان، وعادة الناس في هذه الأزمنة أن يختنون الذكور وهم صغار، وهذا فيه مصالح كثيرة.

ص: 84

فصل في كلام بعض أهل العلم في المسألة

قال النووي في المجموع (1/ 349) الختان واجب على الرجال والنساء عندنا وبه قال كثيرون من السلف كذا حكاه الخطابي وممن أوجبه أحمد وقال مالك وأبو حنيفة سنة في حق الجميع. ا. هـ.

وقال ابن عابدين في حاشيته تعليلاً لإباحة النظر إلى محل الختان لأن الختان سنة للرجال من جملة الفطرة لا يمكن تركها، وهو مكرمة في حق النساء.

وقال الباجي في شرح الموطأ (7/ 232): وقال مالك ومن ابتاع أمةً فليخفضها إن أراد حبسها

وقال النساء يخفضن الجواري.

وقال أبو محمد في المغني (1/ 115) فأما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حق النساء، وليس واجباً عليهن هذا قول كثير من أهل العلم، وقال أحمد الرجل أشد.

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله (21/ 114) عن المرأة هل تختن أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، نعم تختتن، وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التى كعرف الديك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، للخافظة، وهي الخاتنة: «أشمِّي ولا تنهكي،

ص: 85

فإنه أبهى للوجه، وأحظى لها عند الزوج» يعني لا تبالغي في القطع وذلك أن المقصود بختان الرجال تهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها، فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة، ولهذا يُقال في المشاتمة يابن القلفاء! فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر، ولهذا يوجد في نساء التتر ونساء الافرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين، وإذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت الشهوة، فلا يكمل مقصود الرجل، فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود بالاعتدال. أ. هـ.

وقال ابن القيم في تحفة المودود «الفصل التاسع» في أن حكمه يعني الختان يعم الذكر والأنثى.

قال صالح ابن أحمد: إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل؟ قال إذا التقى الختانان وجب الغسل.

قال أحمد وفي هذا أن النساء كن يختتن، وسئل عن الرجل تدخل عليه امرأته فلم يجدها مختونة أيجب عليها الختان؟ قال الختان سنة.

قال الخلال: وأخبرني أبو بكر المروذي وعبد الكريم بن الهيثم ويوسف بن موسى؛ دخل كلام بعضهم في بعض أن أبا عبد الله سئل عن المرأة تدخل على زوجها ولم تختتن أيجب عليها الختان؟ فسكت والتفت إلى أبي

ص: 86

حفص قال: تعرف في هذا شيئاً؟ قال: لا فقيل، إنه أتى عليها ثلاثون أو أربعون سنة فسكت قيل له فإن قدرت على أن تختتن؟ قال: حسن، قال وأخبرني محمد بن يحيى الكحال قال سألت أبا عبدالله عن المرأة تختتن؟ فقال خرجت فيه أشياء ونظرت فإذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم، حين يلتقي الختانان ولا يكون واحداً إنما هو اثنان قلت لأبي عبد الله: فلا بد منه قال الرجل أشد وذلك أن الرجل يختتن فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة فلا يبقى ما ثمَّ، والنساء أهون قلت لا خلاف في استحبابه، واختلف في وجوبه وعن أحمد في ذلك روايتان أحدهما يجب على الرجل والنساء، والثانية يختص وجوبه بالذكور. ا. هـ.

وقال القاري في المرقاة (8/ 289) وأما النساء فمكرمة ففي خزانة الفتاوى ختان الرجال سنة واختلفوا في المرأة، فقال في أدب القاضي مكروه وفي موضع آخر سنة وقال بعض العلماء واجب وقال بعضهم فرض قلت والصحيح أنه سنة. أ. هـ.

ولمزيد النظر في الخلاف انظر: شرح السنة (12/ 110) شرح الشنقيطي على النسائي (1/ 145)، غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام (1/ 362)، مجموع رسائل الشيخ ابن عثيمين (4/ 117)، أحكام الطفل

ص: 87

للعيسوي ص 206، مجموع مؤلفات ابن سعدي، الفقه (2/ 96)، فتاوى اللجنة جمع الدويش (5/ 119).

وقد حصل من أقوال العلماء في المسألة أقوال كما تقدم تبتدى من الكراهة حتى الوجوب، ولا شك أن إطلاق القول بأن حكم هذا الشيء محرم أو واجب لا بد له من دليل وإلا كان قولاً على الله بغير علم، وهو من أشد المحرمات، نسأل الله السلامة قال تعالى {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (116) (1)} وقال تعالى {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (33)} (2)

وقد روى عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو داود من طريق سعيد بن أبي أيوب عن بكر بن عمرو عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم «من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه» ولفظ الدارمي:«من أفتى من غير ثبت» إسناده صحيح.

(1) النحل: 116.

(2)

الأعراف: 33.

ص: 88

وروى الدارمي من طريق ابن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار» مرسل جيد، واعلم أن أحاديث الأمر بالختان أو أنه سنة في حق المرأة كلها معلولة وقد ضعفها أبو داود، والبيهقي وابن عبد البر كما في التمهيد (21/ 59)، وابن المنذر نقله عن المناوي في الفيض (1/ 216)، والعراقي كذلك ضعفها كما في تخريج الإحياء (1/ 312) والحافظ في الفتح (10/ 341)، والتلخيص (4/ 82 - 83)، والشوكاني في النيل (1/ 113) وغيرهم.

ص: 89