الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ
وَيُكْرَهُ نَتْفُ الشَّيْبِ
، فَقَدْ وَرَدَ فِيْ الْحَدِيْثِ أَنَّهُ نُوْرُ اللهِ.
وَهُوَ أَيْضًا نَذِيْرُ الْمَوْتِ، وَيُقَصِّرُ الأَمَلَ، وَحَاثٌ عَلَى حُسْنِ
العَمَلِ، وَوَقَارٌ.
وَيُكْرَهُ حَلْقُ القَفَا؛ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الحِجَامَةَ، كَذَلِكَ رُوِيَ فِيْ
السُّنَنِ.
قال المؤلف: (فصل ويكره نتف ..... كذلك روي في السنن)
الأصل فيما ذكره المؤلف ما رواه أهل السنن وأحمد والسياق عند أحمد مطولاً من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وطريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسن إذا صح السند إليها. وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص.
وعمرو بن شعيب يروي عن أبيه شعيب، وشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وليس الضمير راجعاً إلى عمرو نفسه، فإن محمداً ليس صحابياً، وإنما عمرو بن شعيب يروي عن أبيه شعيب،
وشعيب يروي عن جده عبد الله، وقد روى أهل السنن وأحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب. (1)
هذا سياق أحمد رحمه الله وروى مسلم عن أنس موقوفاً رضي الله عنه، أنه قال: يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. (3)
فهذا الحكم ثابت في نتف الشيب لهذا الخبر أولاً، وحمل النهي جماهير أهل العلم على الكراهة.
والأمر الثاني: أنه علله بالنور، فالذي ينتف يذهب نوره على الصراط.
(1) أخرجه أحمد (رقم: 6672 و 6675) وأبو داود (رقم: 4202) والترمذي (رقم: 282) والنسائي (رقم: 9285) وابن ماجه (رقم: 372).
(2)
أخرجه أحمد (رقم: 6672) وابن ماجه (رقم: 372 والترمذي (رقم: 282) والنسائي (رقم: 9285) والبيهقي (رقم: 14605).
(3)
أخرجه مسلم (رقم: 2341).