المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فَصْلٌ فَصَارَتِ الغِيْبَةُ: مَا يُذْكَرُ مِنَ النَّقْصِ وَالعَيْبِ؛ لَا يُقْصَدُ بِهِ - اللباب «شرح فصول الآداب»

[عبد الله بن مانع الروقي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌فَصْلٌالسَّلَامُ المُبْتَدَأُ يَكُوْنُ مِنَ المَاشِي عَلَى القَاعِدِ

- ‌وهل بعد هذه الصورة الأخيرة رتبة فضل في رد السلام

- ‌فَصْلٌوَالمُصَافَحَةُ مُسْتَحَبَّةٌ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ

- ‌مسألة: من أحكام المصافحة:

- ‌ومن المسائل الملحقة بهذا الفصل المهم:

- ‌فَصْلٌوَيَنْبَغِيْ لِلإِنْسَانِ أَنْ لَا يَدْخُلَ فِيْ سِرِّ قَوْمٍ

- ‌فَصْلٌوَيُكْرَهُ الخُيَلَاءُ وَالزَّهْوُ فِيْ المَشْيِ

- ‌فَصْلٌوَمِنْ مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ

- ‌فَصْلٌوَعَشَرَةٌ مِنَ الفِطْرَةِ

- ‌والشعور في البدن تنقسم ثلاثة أقسام:

- ‌فصل في تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الباب

- ‌فَصْلٌوَيُكْرَهُ نَتْفُ الشَّيْبِ

- ‌مسألة: أما الصبغ بغير السواد

- ‌فَصْلٌوَلَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ أَنْ يَهْجُمَ عَلَى

- ‌فَصْلٌوَيَحْرُمُ أَنْ يَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُوْنَ ثَالِثٍ

- ‌فَصْلٌوَيُسْتَحَبُّ اِفْتِتَاحُ الأَكْلِ بِبِسْمِ اللهِ

- ‌فَصْلٌوَمَنْ أَرَادَ النَّوْمَ يُغْلِقُ بَابَهُ

- ‌فَصْلٌويُسْتَحَبُّ تَحْوِيْلُ غَسْلِ اليَدِ مِنَ الزُّهَامِ

- ‌ مسقطات وجوب إجابة الدعوة:

- ‌مسألة ضرب الدف:

- ‌فَصْلٌوَالغِيْبَةُ حَرَامٌ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَنْكَشِفْ

- ‌فَصْلٌفَصَارَتِ الغِيْبَةُ:

- ‌فَصْلٌوَلُبْسُ الحَرِيْرِ مُحَرَّمٌ عَلَى الرِّجَالِ

- ‌مباحث في ضرب الدف

- ‌فَصْلٌوَالتَّدَاوِيْ بِالحِجَامَةِ وَالفَصْدِ وَالكَيِّ

- ‌فَصْلٌوَمَنْ رَأَى مِنَ الحَيَّاتِ شَيْئًا فِي مَنْزِلِهِ

- ‌فَصْلٌوَيَجُوْزُ قَتْلُ الأَوْزَاغِ

- ‌فَصْلٌوَلَا يَجُوْزُ إِخْصَاءُ البَهَائِمِ

- ‌فَصْلٌوَيُكْرَهُ إِزَالَةُ الأَوْسَاخِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌فَصْلٌوَبِرُّ الوَالِدَيْنِ وَاجِبٌ

- ‌فَصْلٌوَيُكْرَهُ الاتِّكَاءُ عَلَى يُسْرَى يَدَيْهِ

- ‌قوله: (ويكره الجلوس بين الشمس والظل)

- ‌فَصْلٌوَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُوْلَ عِنْدَ النُّهُوْضِ مِنَ المَجْلِسِ:

الفصل: ‌ ‌فَصْلٌ فَصَارَتِ الغِيْبَةُ: مَا يُذْكَرُ مِنَ النَّقْصِ وَالعَيْبِ؛ لَا يُقْصَدُ بِهِ

‌فَصْلٌ

فَصَارَتِ الغِيْبَةُ:

مَا يُذْكَرُ مِنَ النَّقْصِ وَالعَيْبِ؛ لَا يُقْصَدُ بِهِ إِلَّا الإِزْرَاءَ عَلَى المَذْكُوْرِ، وَالطَّعْنَ فِيْهِ.

وَيُسْتَحَبُّ ضَبْطُ الأَلْسِنَةِ وَحِفْظُهَا، وَالإِقْلَالُ مِنَ الكَلَامِ إِلَّا فِيْمَا يَعْنِي، وَلَا بُدَّ مِنْهُ.

وَأَفْضَلُ مِنَ الصَّمْتِ إِجْرَاءُ الأَلْسِنَةِ بِمَا فِيْهِ النَّفْعُ لِغَيْرِهِ، وَالانْتَفَاعُ لِنَفْسِهِ مِثْلُ قِرَاءَةِ القُرْآنَ، وَتَدْرِيْسِ العِلْمِ، وَذِكْرِ اللهِ تَعَالَى، وَالأَمْرِ بِالمَعْرُوْفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ، وَالإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ.

قوله (فصل: فصارت الغيبة ....... والطعن فيه).

فإذا قصد الإزراء والطعن لا شك أنه آثم، وإذا لم يقصد الإزراء ولا الطعن وإنما ذكر مطلق القول فإنه آثم إذا لم تكن من الصور التي مرت معنا، ولهذا التعريف الذي سبق بيانه في ضابط إباحة الغيبة جامع مانع، وهو: إباحته في كل غرض صحيح شرعاً لا يمكن الوصول إليه إلا بها.

ص: 215

فلو جلس مجموعة من طلاب العلم وأخذوا يتندرون ببعض الرواة الضعفاء دون الحاجة إلى جرحهم في دراسة إسناد أو غيره .. فلان كذا .. وأنت مثل فلان فهذا لا يحل

فتباح الغيبة بقدر الحاجة؛ لأن أعراض المسلمين حرام، ولهذا يقول ابن دقيق العيد في الاقتراح: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها المحدثون والحكام. (1)

فليس معناه أن أعراضهم مباحة مطلقاً، فتجد بعضهم يتندر براوٍ كابن لهيعة فتجده يتندر بهذا الرجل الصالح، الذي هو من أولياء الله من أجل ضعفه، وما وُصم به من سوء الحفظ والاختلاط - وهو سيء الحفظ مطلقاً - فإذا لم يكن يتضمن مصلحة لدرس أو نحوه، كان من الغيبة الحرام، ويكون يوم القيامة يقف لك عبد الله بن لهيعة في العرصات وأنت لم تره ولم يسمع بك.

فليحذر طالب العلم من هذه الزلات؛ إلا إذا تضمن مصلحة؛ كأن يختبر طلاب العلم بالسؤال عن عشرة ضعفاء؟ ويعرف منهم الطلب والاستفادة أو ائتوني بعشرين ضعيفاً في كتاب التهذيب، حتى يصقل

(1) الاقتراح 344.

ص: 216

مواهبهم ويعلمهم؛ لأن هؤلاء طلبة للحديث وطلبة علم، فهذا لا بأس به، وأما التندر بأعراض المسلمين فلا يحل فافهم أيها اللبيب.

قوله (ويستحب ضبط الألسنة ........ والإصلاح بين الناس)

يجمع هذا الذي ذكره المؤلف قوله تعالى في سورة النساء: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (114)} (1)

في هذه الآية من الفوائد: أن الأعمال المتعدية بمجرد فعلها يؤجر عليها الإنسان، حتى لو لم ينو، لقوله تعالى {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ (114)} أي أن هذه الخصال فيها خير ثم قال:{وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (114)}

فالأجر حاصل والخيرية حاصلة بمطلق القول، حتى لو ضعفت النية فإذا تضمن ابتغاء وجه الله كان الأجر أعظم، وهذه قاعدة في كل عمل متعد فافهم هذا فإنه عزيز.

(1) النساء: 114.

ص: 217

كما في حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري البدري في الصحيحين: «إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة» (1)

مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيح: «وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله؛ إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك» (2)

ومعلوم أن للشهوة مدخلاً ظاهراً في كون الإنسان يضع اللقمة في فم زوجته، ومع ذلك ثبت له الأجر.

وحديث جابر رضي الله عنه عند مسلم: «ما من مسلم يغرس غرساً، إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو

(1) أخرجه أحمد (رقم: 17123) والبخاري (رقم: 5036) ومسلم (رقم: 1002) والنسائي (رقم: 2325).

(2)

أخرجه مالك (رقم: 2824) وأحمد (رقم: 1524) والبخاري (رقم: 56 و 1233) ومسلم (رقم: 1628) وأبو داود (رقم: 2866) والترمذي (رقم: 2116) والنسائي (رقم: 1480 و 9186) وابن ماجه (رقم: 2708).

ص: 218

له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزؤه أحد؛ إلا كان له صدقة» (1)

ومعلوم أنه لا يريد من اللص أن يأخذ منه شيئاً ولا العصافير أن تنقب هذا التمر.

فالكلام على مراتب ثلاث:

المرتبة الأولى: كلام في واجب أو مستحب.

المرتبة الثانية: الصمت.

المرتبة الثالثة: كلام في محرم أو مكروه.

وأفضلها الكلام في واجب ومستحب من تعليم العلم وقراءة القران والإقراء والتدريس والإفتاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما أشبه

(1) أخرجه مسلم (رقم: 1552) وأخرجه: الطيالسي (رقم: 1775) ومسلم (رقم: 1552) وابن حبان (رقم: 3369) الحميدي (رقم: 1274)

حديث أنس: أخرجه الطيالسي (رقم: 1998) وأحمد (رقم: 12517) والبخاري (رقم: 2195) ومسلم (رقم: 1553) والترمذي (رقم: 1382)

حديث أم مبشر: أخرجه أحمد (رقم: 27401) ومسلم (رقم: 1552) والدارمي (رقم: 2610) والطبراني (رقم: 261).

ص: 219

ذلك، وهذا هو صنيع الموفقين من عباد الله من العلماء والأخيار ممن أراد الله رحمتهم.

القسم الثاني: هو الصامت الذي يمسك عن الكلام، فهذا الصمت في حقه خير من الكلام في محرم، ولا شك أن الصمت خير من قول السوء، وأما صمته عن قول الحق إذا تعين عليه فمحرم.

القسم الثالث: الكلام في محرم أو مكروه.

فالكلام قد يكون واجباً أو مستحباً أو مباحاً أو مكروهاً أو محرماً.

وفي حالة كون الكلام مكروهاً أو محرماً حينئذ يكون الصمت مستحباً أو واجباً، فإذا كان مكروهاً فالصمت مستحب، وإذا كان الكلام محرماً فالصمت واجب.

وكان بعض السلف يلزم الصمت خوفاً من الوقوع في الزلل، وقد قيل إن شريحاً إذا أحرم في الحج كأنه حية صماء حتى يحل من إحرامه.

وبعض الناس يتحفظ في كلامه إذا دخل مكة، وإذا دخل في إحرام تحفظ، وإذا جاء رمضان مثلاً، أو العشر الأواخر تحفظ، أو في الأشهر

ص: 220

الحرم ، وكذا إذا جاء في بقعة فاضلة؛ لأنه يخشى أن يؤخذ بفلتات لسانه، وكم من أسير ومحبوس في النار بسبب هذا فرحماك ربي رحماك.

وقد قيل (إن الساكت عن الحق شيطان أخرس) وهذا ليس بحديث، وإنما هو من كلام أبي علي الدقاق.

وتقسيم الكلام إلى واجب ومستحب أو مكروه أو محرم، من علم الخواص، فبعض العوام مثلاً يدعى إلى شهادة فيقول، أنا لا أريد، ويتورع من ذلك؛ وتورعه ليس في محله؛ لأنه قد يكون الكلام واجباً.

وقد قال عزوجل {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} (1) وقال عن الشهادة {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} (2)

فبعض الناس لا يضبط هذا الشيء، فطالب العلم ينبغي أن يعرف متى يتكلم وجوباً أو استحبابا أو كراهية أو تحريماً.

(1) البقرة: 282.

(2)

البقرة: 283.

ص: 221

تتمة:

جاء في ترجمة عبد الله بن وهب القرشي: أنه قال: عالجت نفسي في الغيبة فكنت كلما اغتبت أحد صليت ركعتين فكثرت صلاتي، فقلت لنفسي إن اغتبتي أحداً لأصومن يوماً فكثر صيامي فقلت لنفسي إن اغتبتي أحداً لأتصدقن بدرهم فأمسكت عن الغيبة (1).

فائدة:

وقفت على كلام لشيخ الإسلام رحمه الله ونصه: " فمن الناس من يغتاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره مع علمه أن المغتاب بريء مما يقولون أو فيه بعض ما يقولون لكن يرى أنه لو أنكر عليهم قطع المجلس واستثقله أهل المجلس ونفروا عنه فيرى موافقتهم من حسن المعاشرة وطيب المصاحبة وقد يغضبون فيغضب لغضبهم فيخوض معهم ومنهم من يخرج الغيبة في قوالب شتى تارة في قالب ديانة وصلاح فيقول ليس لي عادة أن أذكر أحدا إلا بخير ولا أحب الغيبة ولا الكذب وإنما أخبركم بأحواله ويقول والله إنه مسكين أو رجل جيد ولكن فيه كيت وكيت وربما يقول دعونا منه الله يغفر لنا وله وإنما قصده استنقاصه وهضما لجنابه

(1)(9/ 227) سير أعلام النبلاء، وعلق الذهبي: هكذا والله كان العلماء وهذا هو ثمرة العلم النافع.

ص: 222

ويخرجون الغيبة في قوالب صلاح وديانة يخادعون الله بذلك كما يخادعون مخلوقا وقد رأينا منهم ألوانا كثيرة من هذا وأشباهه

ومنهم من يرفع غيره رياء فيرفع نفسه فيقول لو دعوت البارحة في صلاتي لفلان لما بلغني عنه كيت وكيت ليرفع نفسه ويضعه عند من يعتقده أو يقول فلان بليد الذهن قليل الفهم وقصده مدح نفسه وإثبات معرفته وأنه أفضل منه

ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة فيجمع بين أمرين قبيحين الغيبة والحسد وإذا أثنى على شخص أزال ذلك عنه بما استطاع من تنقصه في قالب دين وصلاح أو في قالب حسد وفجور وقدح ليسقط ذلك عنه

ومنهم من يخرج الغيبة في قالب تمسخر ولعب ليضحك غيره باستهزائه ومحاكاته واستصغار المستهزأ به

ومنهم من يخرج الغيبة في قالب التعجب فيقول تعجبت من فلان كيف لا يفعل كيت وكيت ومن فلان كيف وقع منه كيت وكيت وكيف فعل كيت وكيت فيخرج اسمه في معرض تعجبه

ومنهم من يخرج الاغتمام فيقول مسكين فلان غمني ما جرى له وما تم له فيظن من يسمعه أنه يغتم له ويتأسف وقلبه منطو على التشفي به ولو

ص: 223

قدر لزاد على ما به وربما يذكره عند أعدائه ليشتفوا به وهذا وغيره من أعظم أمراض القلوب والمخادعات لله ولخلقه

ومنهم من يظهر الغيبة في قالب غضب وإنكار منكر فيظهر في هذا الباب أشياء من زخارف القول وقصده غير ما أظهر والله المستعان ". (1)

وننبه إلى حديث أخرجه الضياء المقدسي في المختارة (رقم:1697) من طريق حبان بن هلال نا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: كانت العرب تخدم بعضها بعضا في الأسفار وكان مع أبي بكر وعمر رجل يخدمهما فناما فاستيقظا ولم يهيء لهما طعاما فقال أحدهما لصاحبه إن هذا ليوائم نوم نبيكم صلى الله عليه وسلم فأيقظاه فقالا إئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام وهما يستأدمانك فقال أقرأهما للسلام وأخبرهما أنهما قد إئتدما ففزعا فجاءا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله بعثنا إليك نستأدمك فقلت قد آئتدما فبأي شيء ائتدمنا قال بلحم أخيكما والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه بين أنيابكما قالا فاستغفر لنا قال هو فليستغفر لكما

لفظ ابن صاعد وفي رواية السامري (يخدم بعضهم بعضا) وعنده

(يخدمهما فنام) وعنده (فقالا إن هذا ليوائم نوم بيتكم) وعنده بعد

(1) فتاوى ابن تيمية - (28/ 238).

ص: 224

يستأدمانك (فأتاه فقال صلى الله عليه وسلم أخبرهما) وعنده (قال بأكل لحم أخيكما إني لأرى لحمه بين ثناياكما) وقد رواه عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن العرب كانت تخدم بعضهم بعضا في الأسفار فذكره قيل الموائمة الموافقة ومعناه إن هذا النوم يشبه نوم البيت لا نوم السفر عابوه بكثرة النوم ا. هـ.

قلت: ورواية عفان أصح فإن عفان من أثبت أصحاب حماد وهو أثبت من حبان فالصحيح أن الحديث من مراسيل عبد الرحمن بن أبي ليلى لا يصح رفعه، وقد أخرجه الخرائطي أيضاً في مساويء الأخلاق، وقد اغتر بعض المتأخرين فصححه ووهم في ذلك.

ص: 225