المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌فَصْلٌالسَّلَامُ المُبْتَدَأُ يَكُوْنُ مِنَ المَاشِي عَلَى القَاعِدِ

- ‌وهل بعد هذه الصورة الأخيرة رتبة فضل في رد السلام

- ‌فَصْلٌوَالمُصَافَحَةُ مُسْتَحَبَّةٌ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ

- ‌مسألة: من أحكام المصافحة:

- ‌ومن المسائل الملحقة بهذا الفصل المهم:

- ‌فَصْلٌوَيَنْبَغِيْ لِلإِنْسَانِ أَنْ لَا يَدْخُلَ فِيْ سِرِّ قَوْمٍ

- ‌فَصْلٌوَيُكْرَهُ الخُيَلَاءُ وَالزَّهْوُ فِيْ المَشْيِ

- ‌فَصْلٌوَمِنْ مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ

- ‌فَصْلٌوَعَشَرَةٌ مِنَ الفِطْرَةِ

- ‌والشعور في البدن تنقسم ثلاثة أقسام:

- ‌فصل في تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الباب

- ‌فَصْلٌوَيُكْرَهُ نَتْفُ الشَّيْبِ

- ‌مسألة: أما الصبغ بغير السواد

- ‌فَصْلٌوَلَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ أَنْ يَهْجُمَ عَلَى

- ‌فَصْلٌوَيَحْرُمُ أَنْ يَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُوْنَ ثَالِثٍ

- ‌فَصْلٌوَيُسْتَحَبُّ اِفْتِتَاحُ الأَكْلِ بِبِسْمِ اللهِ

- ‌فَصْلٌوَمَنْ أَرَادَ النَّوْمَ يُغْلِقُ بَابَهُ

- ‌فَصْلٌويُسْتَحَبُّ تَحْوِيْلُ غَسْلِ اليَدِ مِنَ الزُّهَامِ

- ‌ مسقطات وجوب إجابة الدعوة:

- ‌مسألة ضرب الدف:

- ‌فَصْلٌوَالغِيْبَةُ حَرَامٌ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَنْكَشِفْ

- ‌فَصْلٌفَصَارَتِ الغِيْبَةُ:

- ‌فَصْلٌوَلُبْسُ الحَرِيْرِ مُحَرَّمٌ عَلَى الرِّجَالِ

- ‌مباحث في ضرب الدف

- ‌فَصْلٌوَالتَّدَاوِيْ بِالحِجَامَةِ وَالفَصْدِ وَالكَيِّ

- ‌فَصْلٌوَمَنْ رَأَى مِنَ الحَيَّاتِ شَيْئًا فِي مَنْزِلِهِ

- ‌فَصْلٌوَيَجُوْزُ قَتْلُ الأَوْزَاغِ

- ‌فَصْلٌوَلَا يَجُوْزُ إِخْصَاءُ البَهَائِمِ

- ‌فَصْلٌوَيُكْرَهُ إِزَالَةُ الأَوْسَاخِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌فَصْلٌوَبِرُّ الوَالِدَيْنِ وَاجِبٌ

- ‌فَصْلٌوَيُكْرَهُ الاتِّكَاءُ عَلَى يُسْرَى يَدَيْهِ

- ‌قوله: (ويكره الجلوس بين الشمس والظل)

- ‌فَصْلٌوَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُوْلَ عِنْدَ النُّهُوْضِ مِنَ المَجْلِسِ:

الفصل: ‌فصلولا يجوز إخصاء البهائم

‌فَصْلٌ

وَلَا يَجُوْزُ إِخْصَاءُ البَهَائِمِ

، وَلَا كَيُّهَا بِالنَّارِ لِلْوَسْمِ. وَتَجُوْزُ المُدَاوَاةُ حَسْبَ مَا أَجَزْنَا فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ

قوله: (فصل: ولا يجوز إخصاء البهائم .... في الروايتين)

أما الإخصاء فهو (سَلُّ الخصية) من الذكور، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم فمنعه جماعة، واحتجوا بما رواه أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع، عن عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر رضي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إخصاء الخيل والبهائم» (1) وهذا الخبر لا يصح.

والصحيح في هذا الخبر أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنه؛ كما أخرجه مالك (2) عن نافع عن ابن عمر موقوفاً عليه، وكذلك روي النهي عن إخصاء البهائم من حديث ابن عباس عند البزار والبيهقي (3) ولا يصح.

(1) أخرجه ابن أبى شيبة (رقم 32526) أخرجه أحمد (رقم: 4769).

(2)

أخرجه مالك (رقم: 2729).

(3)

أخرجه البيهقي (رقم: 20287 و 20291).

ص: 315

وقد روي عن عمر رضي الله عنه النهي موقوفاً عليه عند عبد الرزاق، ولفظه أنه كتب إلى سعد رضي الله عنه: أن لا يخصى فرس. (1)

قال البيهقي: ومتابعة قول ابن عمر وابن عباس مع ما فيه من السنة النبوية أولى

إلى أن قال: ويحتمل جواز ذلك - أي جواز إخصاء البهائم - إذا اتصل به غرض صحيح؛ كما حكينا عن التابعين، وروينا في كتاب الضحايا، في تضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوءين لما فيه من تطييب اللحم. (2)

وممن ذكر الخلاف القرطبي في تفسيره، (3) وقال ابن مفلح في الآداب: ويباح خصي الغنم لما فيه من إصلاح لحمها وقيل يكره. (4)

ونقل عن أحمد كراهة ذلك، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بعد ما ذكر الحديث الذي رواه أبو داود من حديث جابر، قال: ذبح

(1) أخرجه عبد الرزاق (رقم: 8442) وابن أبي شيبة (رقم: 33246).

(2)

السنن الكبرى للبيهقي (رقم: 20293).

(3)

تفسير القرطبي (5/ 390).

(4)

الآداب (3/ 268).

ص: 316

رسول الله كبشين أقرنين أملحين موجوئين. قال الخطابي: الموجوء يعني: منزوع الخصيتين، ويفيد اللحم طيباً، وينفي عنه الزهومة وسوء الرائحة. (1)

وفي هذا بحثٌ قرأته على شيخنا ابن باز رحمه الله ثم قال بعد نهاية البحث: الصحيح أنه جائز إذا كان للمصلحة (2).

والمصلحة في إخصاء البهائم تتضمن شيئين، وهما:

1 -

منع الذكور فيما بينهما من المقاتلة والعضاض.

2 -

تطييب اللحم وإبعاد الزهومة عنه، وقطع الرائحة عنه.

وعند هذا ينبغي أن يكون بأقل ما يمكن من الإيلام؛ لأن من منع الخصاء، قال: لما فيه من الإيلام للحيوان. ولكن نقول: ليس كل إيلام للحيوان ممنوع، فإن الحيوان قد يُضرب للمشي، وقد يُركب عليه، ويحصل له المشقة بذلك، وقد يكوى بالنار للوسم كما سيأتي، وما أشبه ذلك.

فالإيلام اليسير الذي فيه مصلحة للإنسان لا بأس به، ومن ذلك شق السنام والإشعار في الهدي، ومن يلي الخصاء ينبغي أن يكون حاذقاً فيقوم به على وجه لا يحصل به ضرر عظيم، وهنا مسألة مشهورة عند أهل

(1) فتح الباري (10/ 10).

(2)

انظر نفح العبير (2/ 29).

ص: 317

الإبل وهي مسألة (التضيير) وصورتها فيما بلغني أن بعض الإبل تموت بعد ولادتها ، ويعيش ولدها فيحتاج إلى لبن ناقة أخرى فيعمد إلى ناقة فيكتم نفسها ، وتحشى أرحامها بشيء ، ثم يخرج منها ، ويلقى بين يديها الحوار الذي ماتت أمه ، ويفك عن مناخرها فتظن أنها ولدته فتشمه وتدر عليه وينتفع ملاكها بلبنها ، والذي يظهر لي جوازه بشرط ألا تربو مفسدته أو يكون ألمه أعظم من ألم الكي أو الإشعار كما هو في الهدي ، أو خصاء البهائم كما تقدم ، فإذا جاز الإشعار وهو شق سنام الإبل ، وجاز الكي والخصاء ،جاز نظيره إن كان لمصلحة ، وإلا فلا.

قوله: (ولا كيها بالنار للوسم)

الوسم: هو الكي بالنار، وأن تُجعل لها سمة، والوسم منقلبة عن واو، والصحيح جواز وسم الدواب، وقد قال البخاري في صحيحه:"باب وسم الإمام إبل الصدقة"، (1) ثم أسند عن أنس رضي الله عنه وفيه: فوافيته وفي يده الميسم يسم إبل الصدقة. (2)

(1) صحيح البخاري (2/ 546).

(2)

أخرجه البخاري (رقم: 1431و1502).

ص: 318

وفي لفظ للبخاري: فرأيته يسم شاة حسبته في أذنها. (1)

وقد ذكره أيضاً في: "باب الوسم والعلم في الصورة"، (2) والمراد بالصورة الوجه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تعلم الصورة؛ كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه ، (3) ثم كان الأمر على جواز الوسم في غير الصورة، وفي حديث جابر عند مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. (4) وعنده من حديث ابن عباس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حماراً قد وسم في وجهه فأنكر ذلك"، وفي لفظ له قال:«لعن الله الذي وسمه» (5)

والخلاصة في مسألة وسم الدواب بالنار، أنه يجوز بشروط:

1 -

أن يكون هناك حاجة، مثل أن يعرف الحيوان، ويميز مثلاً إبل الصدقة عن إبل الجهاد، أو إبل الناس.

2 -

أن يكون الوسم في غير الوجه؛ لأن الوسم في الوجه حرام، ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم من وسم الحمار في وجهه ونهى عن ذلك.

(1) أخرجه البخاري (رقم: 5222).

(2)

صحيح البخاري (5/ 2105).

(3)

أخرجه البخاري (رقم: 5221).

(4)

أخرجه مسلم (رقم: 2116).

(5)

أخرجه مسلم (رقم: 2117 و 2118).

ص: 319

3 -

أن يكون الوسم بمقدار الحاجة، بقدر ما يحرق الشعر، ويفضي إلى الجلد ولا يتجاوزه إلى العظم، ويسمه وسماً واضحاً لا يذهب، وقد كان يلي الوسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم من بعده، وعلى هذا يكون ما ذكره صاحب المتن ليس بسديد.

ص: 320