الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَسْأَلَةُ جَمْعِ وَتَقْدِيمِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ
حَدَّثَنَا
36107 -
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا» قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ ، أَظُنُّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ ، وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ ، قَالَ: وَأَنَا أَظُنُّ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا
36108 -
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ»
حَدَّثَنَا
36109 -
وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ»
حَدَّثَنَا
36110 -
ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:«جَمَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ»
حَدَّثَنَا
36111 -
يَزِيدُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ أَنَسٍ إِلَى مَكَّةَ ، فَكَانَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَهُوَ فِي مَنْزِلٍ لَمْ يَرْكَبْ حَتَّى يُصَلِّيَ الظُّهْرَ ، فَإِذَا رَاحَ فَحَضَرَتِ الْعَصْرُ صَلَّى الْعَصْرَ ، فَإِنْ سَارَ مِنْ مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ قُلْنَا: الصَّلَاةَ ، فَيَقُولُ: سِيرُوا ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، ثُمَّ قَالَ:«رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِذَا وَصَلَ ضَحْوَهُ بِرَوْحَتِهِ صَنَعَ هَكَذَا»
حَدَّثَنَا
36112 -
أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ» وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ «لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ»
مَسْأَلَةُ رَدِّ الْوَقْفِ
حَدَّثَنَا
36113 -
ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ عِنْدِي أَنْفَسَ مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَقَالَ:«إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ
حَدَّثَنَا
36114 -
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَلَمْ تَرَ أَنَّ حُجْرًا الْمَدَرِيَّ أَخْبَرَنِي، أَنَّ " فِي صَدَقَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 284⦘
: يَأْكُلُ مِنْهَا أَهْلُهَا بِالْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمُنْكَرِ «وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ» يَجُوزُ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَرُدُّوا ذَلِكَ "