الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَسْأَلَةُ النَّذْرِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ
حَدَّثَنَا
36115 -
حَفْصٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: نَذَرْتُ نَذْرًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَمَا أَسْلَمْتُ «فَأَمَرَنِي أَنْ أَفِيَ بِنَذْرِي»
حَدَّثَنَا
36116 -
حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، فِي رَجُلٍ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ ، قَالَ:«يَفِي بِنَذْرِهِ» وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ " سَقَطَ الْيَمِينُ إِذَا أَسْلَمَ
مَسْأَلَةُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
حَدَّثَنَا
36117 -
مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ أَوِ الْوُلَاةُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ قَالَهَا ثَلَاثًا فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»
حَدَّثَنَا
36118 -
أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ":«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»
حَدَّثَنَا
36119 -
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَقُولُ ، جَائِزٌ إِذَا كَانَ كُفْئًا
قَضَاءُ النَّذْرِ عَنِ الْمُتَوَفَّى
حَدَّثَنَا
36120 -
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِدَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ ، وَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ ، فَقَالَ:«اقْضِهِ عَنْهَا»
حَدَّثَنَا
36121 -
ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ عَلَى أُمِّي صَوْمُ شَهْرَيْنِ ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ:«صُومِي عَنْهَا» ، قَالَ:«عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ قَضَيْتِهِ أَكَانَ يُجْزِئُ عَنْهَا؟» قَالَتْ: بَلَى ، قَالَ:«فَصُومِي عَنْهَا»
حَدَّثَنَا
36122 -
عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ حَدَّثَتْهُ عَمَّتُهُ، أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَعَلَيْهَا مَشْيٌ إِلَى الْكَعْبَةِ نَذْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَتَسْتَطِيعِينَ تَمْشِينَ عَنْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ ، قَالَ: فَامْشِي عَنْ أُمِّكَ ، قَالَتْ: أَوَ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: أَرَأَيْتُ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ قَضَيْتِهِ هَلْ كَانَ يُقْبَلُ مِنْكَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ «
⦗ص: 285⦘
وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ» لَا يُجْزِئُ ذَلِكَ