الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَدَّثَنَا
36237 -
ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ» وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ ، لَا يُقْطَعُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ
مَسْأَلَةُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ النَّوْمِ
حَدَّثَنَا
36238 -
أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»
حَدَّثَنَا
36239 -
عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدِهِ مِنْ إِنَائِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»
حَدَّثَنَا
36240 -
أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا»
حَدَّثَنَا
36241 -
جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا، وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ ، لَا بَأْسَ بِهِ
مَسْأَلَةُ غَسْلِ مَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ
حَدَّثَنَا
36242 -
ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ»
حَدَّثَنَا
36243 -
أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ»
حَدَّثَنَا
36244 -
شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، وَقَالَ: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ " وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: يُجْزِئُهُ أَنْ يَغْسِلَ مَرَّةً
مَسْأَلَةُ بَيْعِ النَّدِيِّ بِالْجَافِّ كَيْلًا
حَدَّثَنَا
36245 -
وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدًا عَنِ السُّلْتِ بِالذُّرَةِ فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ سَعْدٌ:" سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ: أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ ، قُلْنَا: نَعَمْ ، قَالَ: فَنَهَى عَنْهُ "
36246 -
أَبُو دَاوُدَ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَرِهَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ وَقَالَ: هُوَ أَقَلُّهُمَا فِي الْمِكْيَالِ أَوْ فِي الْقَفِيزِ
حَدَّثَنَا
⦗ص: 298⦘
36247 -
ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا»