الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَسْأَلَةٌ فِي الْبَيْعِ بِغَيْرِ أَمْرِ صَاحِبِ الْمَالِ
حَدَّثَنَا
36293 -
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ شُبَيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ شَاةً ، فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ ، وَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِدِينَارٍ وَشَاةٍ ، فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ "
حَدَّثَنَا
36294 -
وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ ، فَاشْتَرَاهَا ثُمَّ بَاعَهَا بِدِينَارَيْنِ ، وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ ، فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْبَرَكَةِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالدِّينَارِ " وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: يَضْمَنُ إِذَا بَاعَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ
مَسْأَلَةٌ فِي إِتْمَامِ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ فِي الصَّلَاةِ
حَدَّثَنَا
36295 -
أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ صُلْبَهُ فِيهَا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ»
حَدَّثَنَا
36296 -
أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ، ، وَكَانَ بَدْرِيًّا ، قَالَ:" كُنَّا جُلُوسًا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ يُصَلِّي ، فَصَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً لَا يُتِمُّ رُكُوعًا وَلَا سُجُودًا ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْمُقُهُ وَلَا يَشْعُرُ ، فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَعِدْ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: أَعِدْ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ "
حَدَّثَنَا
36297 -
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ فَقَالَ لَهُ: أَعِدْ ، فَأَبَى فَلَمْ يَدَعْهُ حَتَّى أَعَادَ، وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: تُجْزِئُهُ وَقَدْ أَسَاءَ
مَسْأَلَةٌ فِي الزَّرْعِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِ الْأَرْضِ
حَدَّثَنَا
36298 -
شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، رَفَعَهُ قَالَ:«مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ رُدَّتْ إِلَيْهِ نَفَقَتُهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ»
حَدَّثَنَا
36299 -
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخِطْمِيِّ، قَالَ: بَعَثَنِي عَمِّي وَغُلَامًا لَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي الْمُزَارَعَةِ؟ فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى فِيهَا بَأْسًا حَتَّى حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فِيهَا بِحَدِيثِ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى بَنِي حَارِثَةَ فَرَأَى زَرْعًا فِي أَرْضِ ظَهِيرٍ فَقَالَ: مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظَهِيرٍ ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لَيْسَ لِظَهِيرٍ ، قَالَ: أَلَيْسَتِ الْأَرْضُ أَرْضَ ظَهِيرٍ؟ قَالُوا: بَلَى ، وَلَكِنَّهُ زَارَعَ فُلَانًا ، قَالَ: فَرُدُّوا عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ وَخُذُوا زَرْعَكُمْ ، قَالَ رَافِعٌ: فَأَخَذْنَا زَرْعَنَا وَرَدَدْنَا عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ " وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: يَقْطَعُ زَرْعَهُ
مَسْأَلَةٌ فِيمَا يَضْمَنُ صَاحِبُ الْمَاشِيَةِ عَنْ مَاشِيَتِهِ
حَدَّثَنَا
36300 -
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَحَرَامِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطًا فَأَفْسَدَتْ عَلَيْهِمْ ، فَقَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 304⦘
أَنَّ حِفْظَ الْأَمْوَالِ عَلَى أَهْلِهَا بِالنَّهَارِ ، وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتِ الْمَاشِيَةُ بِاللَّيْلِ "