الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَدَّثَنَا
36311 -
وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِحَاجَتِهِ فَقَالَ: الْتَمِسْ لِي ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ ، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ: إِنَّهَا رِكْسٌ " وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ؟ لَا يُجْزِئُهُ ذَلِكَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ إِذَا بَقِيَ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ الْأَحْجَارِ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ
مَسْأَلَةٌ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ
حَدَّثَنَا
36312 -
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيِّ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ»
حَدَّثَنَا
36313 -
حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ»
حَدَّثَنَا
36314 -
وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَمَّنْ، سَمِعَ طَاوُسًا، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ»
حَدَّثَنَا
36315 -
ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النِّزَالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:«لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ» وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: إِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا طُلِقَتْ
مَسْأَلَةٌ فِي الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ
حَدَّثَنَا
36316 -
وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ» قَالَ: وَقَضَى بِهَا عَلِيٌّ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ
حَدَّثَنَا
36317 -
زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ سَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ»
حَدَّثَنَا
36318 -
ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَوَّارٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ فِي شَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ الطَّالِبِ ، قَالَ: وُجِدَ فِي كُتُبِ سَعْدٍ
حَدَّثَنَا
36319 -
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ أَنْ يَقْضِيَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ ، قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَأَخْبَرَنِي شَيْخُ مَشْيَخَتِهِمْ أَوْ مِنْ كُبَرَائِهِمْ أَنَّ شُرَيْحًا قَضَى بِذَلِكَ
حَدَّثَنَا
36320 -
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، قَالَ: قُضِيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ الطَّالِبِ وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ ، لَا يَجُوزُ ذَلِكَ
مَسْأَلَةٌ فِي مَالِ الْعَبْدِ
حَدَّثَنَا
⦗ص: 306⦘
36321 -
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»