الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ جِرَاحَاتِ الْعَبْدِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18142 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ:«جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ فِي أَثْمَانِهِمْ ، بِقَدْرِ جِرَاحَاتِ الْأَحْرَارِ فِي دِيَتِهِمْ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: " وَإِنَّ رِجَالًا مِنَ الْعُلَمَاءِ لَيَقُولُونَ: إِنَّ الْعَبِيدَ وَالْإِمَاءَ سِلْعَةٌ مِنَ السِّلَعِ فَيُنْظَرُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ أَثْمَانِهِمْ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18143 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، قَالَا:«دِيَةُ أُمِّ الْوَلَدِ وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا ، دِيَةُ أُمِّهِ حَتَّى يَمُوتَ سَيِّدُهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18144 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:«جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ خَطَأٌ ، فَإِذَا كَانَ النَّفْسَ أُقِيدَ مِنْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18145 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، قَالَا: الْقَوَدُ فِي كُلِّ ذَلِكَ وَقَالَا: «سُنَّةُ الْعَبِيدِ كَسُنَّةِ الْأَحْرَارِ فِي الْقَوَدِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 4⦘
18146 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي عَبْدَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَالَ: «لَا يَتَفَاضَلَانِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا خَيْرًا مِنْ صَاحِبِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18147 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي عَبْدٍ قَتَلَ عَبْدًا عَمْدًا: الْمَقْتُولُ خَيْرٌ مِنَ الْقَاتِلِ قَالَ: «يُقْتَلُ بِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18148 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي عَبْدٍ ثَمَنُهُ أَلْفُ دِينَارٍ ، فَقَأَ عَيْنَ عَبْدٍ ثَمَنُهُ أَلْفُ دِينَارٍ قَالَ:«إِنْ كَانَ فَقَأَ عَيْنَهُ عَمْدًا ، فَالْقَوَدُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً ، فَالدِّيَةُ ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فُقِئَتْ عَيْنُهُ لَزِمَهُ ثَمَنُهُ ، لَيْسَ عَلَى أَهْلِهِ إِلَّا ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18149 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ:«إِذَا جُرِحَ الْمَمْلُوكُ بِالْحُرِّ ، يُعْقَلُ جُرْحُ الْحُرِّ فِي ثَمَنِ الْمَمْلُوكِ ، فَإِنْ شَاءَ أَهْلُ الْمَمْلُوكِ فَدَوْهُ بِعَقْلِ جُرْحِ الْحُرِّ ، وَإِنْ شَاءُوا أَسْلَمُوا ، وَإِنْ بَلَغَتْ نَفْسَ الْحُرِّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18150 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ:«وَعَقْلُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ ، مِثْلُ عَقْلِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 5⦘
18151 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي أَرْبَعَةِ أَعْبُدٍ ، قَتَلُوا عَبْدًا عَمْدًا ، قَالَ:«إِنْ شَاءَ سَيِّدُ الْعَبْدِ قَتَلَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَخْدَمَهُمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18152 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي عَبْدٍ يُقْطَعُ رِجْلُهُ قَالَ:«نِصْفُ ثَمَنِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18153 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ:«لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ غُلَامَ رَجُلٍ ، فَجَدَعَ أَنْفَهُ ، أَوْ أُذُنَهُ ، أَوْ أَشَلَّ يَدَهُ دَفَعَ إِلَيْهِ ، وَغَرِمَ لِصَاحِبِهِ مِثْلَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18154 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَبْدٌ قَتَلَ عَبْدًا خَطَأً ، الْقَاتِلُ شَرٌّ مِنَ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ:«إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْقَاتِلِ أَسْلَمُوا عَبْدَهُمْ ، أَوْ غَرِمُوا ثَمَنَ الْمَقْتُولِ ، أَيُّ ذَلِكَ شَاءُوا ، فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ خَيْرًا مِنَ الْمَقْتُولِ ، فَكَذَلِكَ أَيْضًا لَهُمْ ، - أَيُّ ذَلِكَ شَاءُوا -»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18155 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي عَبْدٍ قَتَلَ عَبْدًا خَطَأً قَالَ:«إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْقَاتِلِ فَدَوْا عَبْدَهُمْ بِثَمَنِ الْعَبْدِ الَّذِي قُتِلَ ، وَإِنْ شَاءُوا أَسْلَمُوهُ بَجَرِيرَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ خَيْرًا مِنْهُ فَكَذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18156 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْعَبْدُ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا الْمَقْتُولُ خَيْرٌ مِنَ الْقَاتِلِ؟ قَالَ: «لَيْسَ لِأَهْلِ الْمَقْتُولِ إِلَّا قَاتِلُ عَبْدِهِمْ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ:«إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 6⦘
18157 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ:«فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ خَيْرًا مِنَ الْمَقْتُولِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَّا قِيمَةُ الْمَقْتُولِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18158 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا قَوْلُ اللَّهِ عز وجل: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [البقرة: 178] قَالَ: «الْعَبْدُ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا ، فَهُوَ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ أَفْضَلَ ، لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَّا قِيمَةُ الْمَقْتُولِ» ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18159 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18160 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لِمَ لَا يَكُونُ بِهِ ، وَالْحُرُّ بِالْحُرِّ؟ قَالَ:«لِأَنَّ الحُرَّيْنِ دِيَتُهُمَا سَوَاءٌ ، والْعَبْدَانِ مَالٌ فَقِيمَةُ الْمُصَابِ» قُلْتُ: فَإِنْ شَجَّهُ الْحُرُّ أَوْ فَقَأَ عَيْنَهُ قَالَ: «فَقِيمَتُهُ كَمَا أَفْسَدَهُ ، وَلَا يُقَادُ مِنْهُ» فَأَخْبَرْتُهُ بِكِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَأَبَى إِلَّا قَوْلَهُ هَذَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 7⦘
18161 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ: «بَيْنَ العَبْدَيْنِ قِصَاصٌ فِي الْعَمْدِ فِي أَنْفُسِهِمَا ، فَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْجِرَاحَاتِ» ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18162 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ بِذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18163 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الْعَبْدُ يُصِيبُ الْعَبْدَ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا ، أَقِصَاصٌ وَإِنْ تَفَاضَلَا؟ قَالَ:«لَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18164 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ:«إِنْ قَتَلَ عَبْدٌ عَبْدًا عَمْدًا ، وَالْقَاتِلُ ذُو مَالٍ ، فَالْمَالُ لِسَيِّدِهِ ، ورَقَبَتُهُ بِمَا أَصَابَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18165 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ:«إِذَا عَمَدَ الْمَمْلُوكُ قُتِلَ الْمَمْلُوكُ ، أَوْ جُرِحَ بِهِ فَهُوَ قَوَدٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18166 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ:«وَيُقَادُ الْمَمْلُوكُ مِنَ الْمَمْلُوكِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ ، فَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْجِرَاحِ ، فَإِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الْعَقْلِ ، فَقِيمَةُ الْمَقْتُولِ عَلَى أَهْلِ الْقَاتِلِ أَوِ الْجَارِحِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 8⦘
18167 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ:«لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِينَ قِصَاصٌ إِلَّا فِي النَّفْسِ»