الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
18168 -
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:«مَا كَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْعَبْدِ دُونَ النَّفْسِ ، فَعَلَى مِثْلِ مَنْزِلَةِ دِيَةِ الْحُرِّ فِي يَدَهِ نِصْفُ ثَمَنِهِ ، وَفِي رِجْلِهِ نِصْفُ ثَمَنِهِ ، وَفِي مُوضِحَتِهِ ، وَسِنِّهِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ ، وَفِي إِصْبَعِهِ عُشْرِ ثَمَنِهِ ، فَإِذَا أُصِيبَ مِنْ أَعْضَائِهِ ، عُضْوٌ لَيْسَ فِيهِ مِثْلُهُ ، جُدِعَ أَنْفُهُ ، أَوْ قُطِعَ ذَكَرُهُ ، أَوْ قُطِعَ لِسَانُهُ ، كَانَ فِيهِ ثَمَنُهُ كَامِلًا ، وَأَخَذَهُ الَّذِي أَصَابَهُ كَانَ لَهُ»
بَابُ دِيَةِ الْمَمْلُوكِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18169 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ:«دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ ، فَإِنْ زَادَ عَلَى الْحُرِّ ، رُدَّ إِلَى دِيَةِ الْحُرِّ ، لَا يُزَادُ الْعَبْدُ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ» قَالَ: «وَإِنْ كَان الْعَبْدُ الْمُصَابُ مَالًا لَمْ يُحْسَبْ مَعَ رَقَبَتِهِ فِي ثَمَنِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 9⦘
18170 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ سَادَةُ الْقَاتِلِ ، أَنْ يَفْدُوا عَبْدَهُمْ بِثَمَنِ الْمَقْتُولِ ، فَأَبَى سَادَةُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ:«لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَفْدُوهُ ، لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا قَاتِلُ عَبْدِهِمْ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا ، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18171 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، يَقُولُ فِي الْعَبْدِ يُصَابُ قَالَ:«قِيمَتُهُ يَوْمَ يُصَابُ» قَالَ: «فَنَحْنُ عَلَى أَنَّهُ مَا أُصِيبَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ مِنْ حِسَابِ ثَمَنِهِ» قُلْتُ: فَإِنْ أُصِيبَتْ عَيْنَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ ذَكَرُهُ؟ قَالَ: «فَنَذَرَهُ ذَلِكَ لِسَيِّدِهِ وَالْعَبْدُ مَعَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18172 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، قَالَا:«لَا يُبْلَغُ بِالْعَبْدِ دِيَةُ الْحُرِّ» وَقَالَا: «لَا يُجْلَدُ قَاذِفُ أُمِّ الْوَلَدِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18173 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ:«لَا يُجَاوَزُ بِهِ دِيَةَ الْحُرِّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18174 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ:«دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ مَا بَلَغَ ، وَإِنْ زَادَ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 10⦘
18175 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ:«ثَمَنُهُ مَا بَلَغَ إِنَّمَا هُوَ مَالٌ»