المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب هل يقاتل أهل الشرك حتى يؤمنوا من غير أهل الكتاب وتؤخذ منهم الجزية - المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي - جـ ١٠

[عبد الرزاق الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ جِرَاحَاتِ الْعَبْدِ

- ‌بَابُ دِيَةِ الْمَمْلُوكِ

- ‌بَابُ الْقَوَدِ فِي مَوْضِعِهِ

- ‌بَابُ يُسْتَأْنَى بِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ إِذَا كَانَ صَغِيرًا

- ‌بَابُ مَنْ أُصِيبَ مِنْ أَطْرَافِهِ ، مَا يَكُونُ فِيهِ دِيَتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ

- ‌بَابُ الْعَفْوِ

- ‌بَابُ الْقَتْلِ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَّبِعُ دَمَهُ أَوْ يَتَصَدَّقُ

- ‌بَابُ الَّذِي يَأْتِي الْحُدُودَ ثُمَّ يُقْتَلُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُمَثِّلُ بِالرَّجُلِ ثُمَّ يَقْتُلُهُ

- ‌بَابُ لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ هَلْ يَضْمَنُ الرَّجُلُ مَنْ عَنَتَ فِي مَنْزِلِهِ

- ‌بَابُ الَّذِي يَقْتُلُ عَمْدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

- ‌بَابُ مِلْءِ كَفٍّ مِنْ دَمٍ

- ‌بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌بَابُ قَسَامَةِ الْخَطَإِ

- ‌بَابُ الْخَلِيعِ

- ‌بَابُ قَسَامَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ قَسَامَةِ الْعَبِيدِ

- ‌بَابُ مَنْ قُتِلَ فِي زِحَامٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ ثُمَّ يَرْجِعُ

- ‌بَابُ الْمُقْتَتِلَانِ وَالَّذِي يَقَعُ عَلَى الْآخَرِ أَوْ يَضْرِبُهُ

- ‌بَابُ الْقَوْمِ يَمْتَقِلُونَ فَيَمُوتُ بَعْضُهُمْ

- ‌بَابُ الشُّبْهَةِ عَلَى الْجَرْحِ

- ‌بَابُ نَذْرِ الْجَنِينِ

- ‌بَابُ مَا عَلَى مَنْ قَتَلَ مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ

- ‌بَابُ جَنِينِ الْأَمَةِ

- ‌بَابُ الْعَجْمَاءِ

- ‌بَابُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ وَالسَّكْرَانِ

- ‌بَابُ الْجُدُرِ الْمَائِلِ وَالطَّرِيقِ

- ‌بَابُ الْكَلْبِ الْعَقُورِ

- ‌بابُ عَقْلِ الْكَلْبِ

- ‌بَابُ عَيْنِ الدَّابَّةِ

- ‌بَابُ جَرِيرَةِ السَّائِبَةِ

- ‌بَابُ الزَّرْعِ تُصِيبُهُ الْمَاشِيَةُ

- ‌بَابُ الضَّارِي

- ‌بَابُ حُرْمَةِ الزَّرْعِ

- ‌بَابُ أَهْلِ الْقَتِيلِ يَقْبَلُونَ الدِّيَةَ وَيَأْبَى الْقَاتِلُ

- ‌بَابُ اخْتِلَافِ الْجَارِحِ وَالْمَجْرُوحِ

- ‌بَابُ أُمِّ الْوَلَدِ تَقْتُلُ سَيِّدَهَا

- ‌بَابُ مَنْ نَكَلَ عَنْ شَهَادَتِهِ

- ‌بَابُ دِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ

- ‌بَابُ قَوَدِ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ

- ‌بَابُ قَتْلِ النَّصْرَانِيِّ الْمُسْلِمَ

- ‌بَابُ فِدَاءِ سَبْيِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌بَابُ ضَمَانِ الرَّجُلِ إِذَا تَعَدَّى فِي عُقُوبَتِهِ

- ‌بَابُ الْمُحَارَبَةِ

- ‌بَابُ اللِّصِّ

- ‌بَابُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

- ‌بَابُ قِتَالِ الْحَرُورِيَّةِ

- ‌بَابُ لَا يُذَفَّفُ عَلَى جَرِيحٍ

- ‌بَابُ أُحِلَّتِ اللُّقَطَةُ الْيَسِيرَةُ

- ‌بَابُ السَّوْطِ وَالسِّقَاءِ وَأَشْبَاهِهِ يَجِدُهُ الْمُسَافِرُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَرُورِيَّةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ رَفْعِ السِّلَاحِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْمُنَافِقِينَ

- ‌بَابٌ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ الْإِيمَانِ

- ‌بَابُ كُفْرِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ إِسْلَامِهَا

- ‌ذِكْرُ لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ

- ‌بَابُ قَتْلِ السَّاحِرِ

- ‌بَابُ قَطْعِ السَّارِقِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ قَطْعِ الشِّمَالِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى السَّرِقَةِ ، وَاخْتِلَافِ الشُّهُودِ

- ‌بَابُ اعْتِرَافِ السَّارِقِ

- ‌بَابُ الِاعْتِرَافِ بَعْدَ الْعُقُوبَةِ وَالتَّهَدُّدِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْحُرَّ

- ‌بَابُ السَّارِقِ يُوجَدُ فِي الْبَيْتِ وَلَمْ يَخْرُجْ

- ‌بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُنَقِّبُ الْبَيْتَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْمَتَاعُ

- ‌بَابُ الَّذِي يَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ ثُمَّ يَجْحَدُهُ

- ‌بَابُ النُّهْبَةِ وَمَنْ آوَى مُحْدِثًا

- ‌بَابُ الِاخْتِلَاسِ

- ‌بَابُ الْخِيَانَةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَسْرِقُ شَيْئًا لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ

- ‌بَابُ الْمُخْتَفِي وَهُوَ النَّبَّاشُ

- ‌بَابُ الطَّرَّارِ وَالْقَفَّافِ

- ‌بَابُ التُّهْمَةِ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ عَلَى السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ غُرْمِ السَّارِقِ

- ‌بَابُ مَنْ سَرَقَ مَا لَا يُقْطَعُ فِيهِ

- ‌بَابُ الَّذِي يَقْطَعُ عَشَرَةَ أَيْدٍ

- ‌بَابُ الَّذِي يَسْرِقُ فَيُسْرَقُ مِنْهُ

- ‌بَابُ سَارِقِ الْحَمَّامِ وَمَا لَا يُقْطَعُ فِيهِ

- ‌بَابُ سَرِقَةِ الثَّمَرِ وَالْكَثْرِ

- ‌بَابُ سَتْرِ الْمُسْلِمِ

- ‌بَابُ التَّجَسُّسِ

- ‌بَابُ فِي كَمْ تُقْطَعُ يَدِ السَّارِقِ

- ‌بَابُ سَرِقَةِ الْعَبْدِ

- ‌بَابُ سَرِقَةِ الْآبِقِ

- ‌بَابُ الْقَطْعِ فِي عَامِ سَنَةٍ

- ‌بَابُ فَرْضِ الْجَدِّ

- ‌بَابُ فَرْضِ الْجَدَّاتِ

- ‌بَابُ مَنْ لَا يَحْجُبُ

- ‌بَابُ الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ وَمِيرَاثِ الْقَرَابَةِ

- ‌بَابُ ذَوِي السِّهَامِ

- ‌بَابُ الْمُسْتَلْحَقِ وَالْوَارِثِ يَعْتَرِفُ بِالدَّيْنِ

- ‌بَابُ الْغَرْقَى

- ‌بَابُ الْحَمِيلِ

- ‌بَابُ الْكَلَالَةِ

- ‌بَابُ الْحُلَفَاءِ

- ‌مِنْ لَا حَلِيفَ لَهُ ، وَلَا عَدِيدَ ، وَمِيرَاثُ الْأَسِيرِ

- ‌خُنْثَى ذَكَرٌ

- ‌بَابُ هَلْ يُسْأَلُ أَهْلُ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ

- ‌بَابُ هَلْ يُعَادُ الْيَهُودِيُّ أَوْ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ

- ‌بَابُ مَا يُوجَبُ عَلَيْهِ إِذَا أَسْلَمَ وَمَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الطُّهُورِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ الْمُشْرِكِ يَتَحَوَّلُ مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ هَلْ يُتْرَكُ

- ‌بَابُ هَلْ تُهْدَمُ كَنَائِسُهُمْ؟ وَمَا يُمْنَعُوا

- ‌بَابُ هَلْ يَحْكُمُ الْمُسْلِمُونَ بَيْنَهُمْ

- ‌بَابُ هَلْ يُحَدُّ الْمُسْلِمُ لِلْيَهُودِيِّ

- ‌بَابُ هَلْ يُقَاتَلُ أَهْلُ الشِّرْكِ حَتَّى يُؤْمِنُوا مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَتُؤْخَذَ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ

- ‌بَابُ كَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجِزْيَةِ

- ‌بَابُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ أَرَضِيهِمْ وَتِجَارَاتِهِمْ

- ‌بَابُ الْمُسْلِمِ يَشْتَرِي أَرْضَ الْيَهُودِيِّ ثُمَّ تُؤْخَذُ مِنْهُ أَوْ يُسْلِمُ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ

- ‌بَابُ: هَلْ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

- ‌بَابُ الْمِيرَاثِ لَا يُقْسَمُ حَتَّى يُسْلِمَ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمَجُوسِ يُسْلِمُونَ

- ‌بَابُ: هَلْ يُوصِي لِذِي قَرَابَتِهِ الْمُشْرِكِ؟ أَوْ هَلْ يَصِلُهُ

- ‌بَابُ: هَلْ يُبَاعُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ أَوْ يَسْتَرِقُّهُ

- ‌بَابُ: هَلْ يَدْخُلُ الْمُشْرِكُ الْحَرَمَ

- ‌بَابُ إِجْلَاءِ الْيَهُودِ مِنَ الْمَدِينَةِ

- ‌بَابُ الْقِبْطِ

- ‌بَابُ الْمُعَاهَدُ يَغْدِرُ بِالْمُسْلِمِ

- ‌بَابُ مِنْ سَرَقَ الْخَمْرَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ الْوَلَدِ وَعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمَانِ

- ‌بَابُ: هَلْ يُتْرَكُوا أَنْ يُهَوِّدُوا أَوْ يُنَصِّرُوا أَوْ يُزَمْزِمُوا

- ‌بَابُ: هَلْ يُقْتَلُ سَاحِرُهُمْ

- ‌بَابُ تَمَامِ أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْخَمْرِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ الَّذِي يُفْلِسُ بِالْجِزْيَةِ

- ‌بَابُ: هَلْ يُصَافِحُ الْمُسْلِمُ أَهْلَ الْكِتَابِ

- ‌قَضِيَّةُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه

- ‌وَصِيَّةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه

- ‌وَصِيَّةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه

- ‌وَصِيَّةُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ

الفصل: ‌باب هل يقاتل أهل الشرك حتى يؤمنوا من غير أهل الكتاب وتؤخذ منهم الجزية

أَخْبَرَنَا

19248 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ الشَّعْبِيِّ " فَرُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ مُسْلِمٌ وَنَصْرَانِيٌّ قَذَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ، فَضَرَبَ النَّصْرَانِيَّ لِلْمُسْلِمِ ثَمَانِينَ ، وَقَالَ لِلنَّصْرَانِيِّ: مَا فِيكَ أَعْظَمُ مِنْ قَذْفِهِ هَذَا ، فَتَرَكَهُ «، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَذْكُرُ مَا صَنَعَ الشَّعْبِيُّ فَكَتَبَ عُمَرُ يُحَسِّنُ صَنِيعَ الشَّعْبِيِّ»

ص: 324

‌بَابُ هَلْ يُقَاتَلُ أَهْلُ الشِّرْكِ حَتَّى يُؤْمِنُوا مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَتُؤْخَذَ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ

ص: 324

أَخْبَرَنَا

19250 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَهُمْ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ، إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ "

ص: 324

أَخْبَرَنَا

⦗ص: 325⦘

19251 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " قَاتِلُوا النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ، إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ "

ص: 324

أَخْبَرَنَا

19252 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً ، فَقُلْتُ الْمَجُوسُ أَهْلُ الْكِتَابِ؟ قَالَ:«لَا» ، قُلْتُ: فَالْأَسْبَذِيُّونَ؟ قَالَ: " وُجِدَ كِتَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَهُمْ - زَعَمُوا - بَعْدَ إِذْ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْهُمْ فَلَمَّا وَجَدَهُ تَرَكَهُمْ ، قَالَ: قَدْ زَعَمُوا ذَلِكَ "

ص: 325

أَخْبَرَنَا

19253 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ فَمَرَّ عَلَى نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا أَصْنَعُ فِي هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ لَيْسُوا مِنَ الْعَرَبِ وَلَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ - يُرِيدُ الْمَجُوسَ - فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ»

ص: 325

أَخْبَرَنَا

19254 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرٌ أَيْضًا عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: «كَتَبَ لِأَهْلِ هَجَرَ أَلَّا يُحْمَلَ عَلَى مُحْسِنٍ ذَنْبُ مُسِيءٍ ، وَإِنِّي لَوْ جَاهَدْتُكُمْ أَخْرَجْتُكُمْ مِنْ هَجَرَ»

ص: 325

أَخْبَرَنَا

⦗ص: 326⦘

19255 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ ، يَسْأَلُ: أَتُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ؟ قَالَ: «نَعَمْ أَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ ، وَعُمَرُ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ ، وَعُثْمَانُ مِنْ بَرْبَرٍ»

ص: 325

أَخْبَرَنَا

19257 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَغَيْرِهِ:«أَنَّهُ كَانَ يُؤْخَذُ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا فِي السَّنَةِ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ»

ص: 326

19258 -

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَوْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ:«كَانَ أَهْلُ السَّوَادِ لَيْسَ لَهُمْ عَهْدٌ ، فَلَمَّا أُخِذَ مِنْهُمُ الْخَرَاجُ كَانَ لَهُمْ عَهْدٌ»

ص: 326

أَخْبَرَنَا

⦗ص: 327⦘

19260 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَغَيْرِهِمَا ، «أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَ مِنْ مَجُوسِ السَّوَادِ ، وَأَنَّ عُثْمَانَ أَخَذَ مِنْ بَرْبَرٍ»

ص: 326

أَخْبَرَنَا

19261 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ بَجَالَةَ التَّمِيمِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ»

ص: 327

19262 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: أَبُو سَعْدٍ ، عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ ذَلِكَ أَحْسَبُهُ نَصْرَ بْنَ عَاصِمٍ ، أَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ بْنَ عَلْقَمَةَ كَانَ فِي مَجْلِسٍ أَوْ فَرْوَةَ بْنَ نَوْفَلٍ الْأَشْجَعِيَّ ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَيْسَ عَلَى الْمَجُوسِ جِزْيَةٌ فَقَالَ الْمُسْتَوْرِدُ: أَنْتَ تَقُولُ هَذَا وَقَدْ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ، وَاللَّهِ لَمَا أَخْفَيْتَ أَخْبَثُ مِمَّا أَظْهَرْتَ " فَذَهَبَ بِهِ حَتَّى دَخَلَا عَلَى عَلِيٍّ وَهُوَ فِي قَصْرٍ جَالِسٌ فِي قُبَّةٍ ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، زَعَمَ هَذَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمَجُوسِ جِزْيَةٌ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ فَقَالَ عَلِيٌّ: " - إِلَيْنَا يَقُولُ: اجْلِسَا - وَاللَّهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ الْيَوْمَ أَحَدٌ أَعْلَمَ بِذَلِكَ مِنِّي ، كَانَ الْمَجُوسُ أَهْلَ كِتَابٍ يَعْرِفُونَهُ، وَعَلْمٍ يَدْرِسُونَهُ ، فَشَرِبَ أَمِيرُهُمُ الْخَمْرَ فَوَقَعَ عَلَى أُخْتِهِ فَرَآهُ نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ، قَالَتْ أُخْتُهُ: إِنَّكَ قَدْ صَنَعْتَ بِهَا كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ رَآكَ نَفَرٌ لَا يَسْتُرُونَ عَلَيْكَ ،

⦗ص: 328⦘

فَدَعَا أَهْلَ الطَّمَعِ ، فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ آدَمَ أَنْكَحَ بَنِيهِ بَنَاتَهُ ، فَجَاءَ أُولَئِكَ الَّذِينَ رَأَوْهُ ، فَقَالُوا: وَيْلًا لِلْأَبْعَدِ، إِنَّ فِي ظَهْرِكَ حَدًّا ، فَقَتَلَهُمْ، وَهُمُ الَّذِينَ كَانُوا عِنْدَهُ ، ثُمَّ جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ لَهُ: بَلَى قَدْ رَأَيْتُكَ ، فَقَالَ لَهَا: وَيْحًا لِبَغِيِّ بَنِي فُلَانٍ ، قَالَتْ: أَجَلْ وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ بَغِيَّةً ، ثُمَّ تُبْتُ فَقَتَلَهَا ، ثُمَّ أُسْرِيَ عَلَى مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَعَلَى كُتُبِهِمْ فَلَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ "

ص: 327