الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
18847 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ وُجِدَ مَعَ سَيْفِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ بِقَائِمِ السَّيْفِ فِيهَا:«إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، وَالضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ ، وَمَنْ آوَى مُحْدِثًا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوْلَاهُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ» قُلْتُ لِجَعْفَرٍ: مَنْ آوَى مُحْدِثًا الَّذِي يَقْتُلُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
18848 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا الْمُحْدِثُ؟ قَالَ:«مَنْ جَلَدَ بِغَيْرِ حَدٍّ أَوْ قَتَلَ بِغَيْرِ حَقٍّ»
بَابُ الِاخْتِلَاسِ
18849 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنِ اخْتَلَسَ إِنْسَانٌ مَتَاعَ إِنْسَانٍ؟ قَالَ: «لَا يُقْطَعُ» وَقَالَهَا لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
18850 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ: اخْتَلَسَ رَجُلٌ مَتَاعًا ، فَأَرَادَ مَرْوَانُ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ:«تِلْكَ الْخُلْسَةُ الظَّاهِرَةُ لَا قَطْعَ فِيهَا ، وَلَكِنْ نَكَالٌ وَعُقُوبَةُ»
18851 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ الْأَبْرَصِ وَهُوَ يَزِيْدُ بْنُ دِثَارٍ ، قَالَ: اخْتَلَسَ رَجُلٌ ثَوْبًا فَأُتِيَ بِهِ عَلِيٌّ ، فَقَالَ: إِنَّمَا كُنْتُ أَلْعَبُ مَعَهُ فَقَالَ: «كُنْتَ تَعْرِفُهُ؟» قَالَ: نَعَمْ ، «فَخَلَّى سَبِيلَهُ»
18852 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْخُلْسَةِ ، فَقَالَ:«تِلْكَ الدَّعَرَةُ الْمُعْلَنَةُ لَا قَطْعَ فِيهَا»
18853 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ:«لَا قَطْعَ فِيهَا إِنَّمَا الْقَطْعُ فِيمَا 00000»
18854 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ: كَتَبَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ثَلَاثِ قَضِيَّاتٍ مِنْهَا الْمُخْتَلِسُ قَالَ: فَأَقْرَأَنِي إِيَاسٌ الْكِتَابَ حِينَ جَاءَهُ ، فَإِذَا فِيهِ أَنْ:«يُعَاقَبَ الْمُخْتَلِسُ ، وَيُخَلَّدَ الْحَبْسَ السِّجْنَ»
18855 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ: كَتَبَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُرْوَةَ بِالْيَمَنِ: «الَّذِي يُؤْخَذُ عَلَانِيَةً اخْتِلَاسًا ، لَا يُقْطَعُ فِيهِ ، إِنَّمَا يُقْطَعُ فِيمَا يُؤْخَذُ مِنْ وَرَاءِ غَلْقٍ خُفْيَةً ، لَيْسَ فِيهِ مُخَالَسَةٌ ، وَلَا مُجَاهَرَةٌ»
18856 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ:«لَا قَطْعَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ ، وَلَكِنْ يُسْجَنُ وَيُعَاقَبُ»
18857 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَبْرَةَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ:«لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ»
18858 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ»
18859 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَاسِينَ ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ ، أَخْبَرَهُ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ:«لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ ، وَلَا عَلَى الْمُنْتَهِبِ ، وَلَا عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ» قُلْتُ: أَعَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: فَعَنْ مَنْ