الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ مَنْ نَكَلَ عَنْ شَهَادَتِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18458 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ:«مَنْ نَكَلَ عَنْ شَهَادَتِهِ بَعْدَ قَتْلِهِ ، فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ ، بِقَدْرِ حِصَّتِهِ» قَالَ مَعْمَرٌ: " وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: عَلَيْهِ الْقَتْلُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18459 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ بِالزِّنَا ، فَرُجِمَا ، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ فَقَالَ:«عَلَيْهِ رُبُعُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18460 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَرَقَ ، ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا، فَقَالَ:«لَوْ أَعْلَمُكُمَا تَعَمَّدْتُمَاهُ لَقَطَعْتُ أَيْدِيَكُمَا ، وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ يَدِهِ»
أَخْبَرَنَا
18461 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِسَرِقَةٍ ، فَقَطَعَهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ بِرَجُلٍ فَقَالَ: هَذَا الَّذِي سَرَقَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ:«لَوْ كُنْتُمَا تَعَمَّدْتُمَاهُ لَقَطَعْتُكُمَا ، فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا عَنِ الْآخَرِ ، وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ الْأَوَّلِ»
أَخْبَرَنَا
⦗ص: 89⦘
18462 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ: شَهِدَ رَجُلَانِ بِسَرِقَةٍ عَلَى رَجُلٍ ، فَقَطَعَ عَلِيٌّ يَدَهُ ، ثُمَّ جَاءَا الْغَدَ بِرَجُلٍ فَقَالَا: أَخْطَأْنَا بِالْأَوَّلِ ، هُوَ هَذَا الْآخَرُ ، «فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ ، وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ الْأَوَّلِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18463 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ فِي حَقٍّ ، فَقُضِيَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَنْكَرَا بَعْدَ ذَلِكَ ، وَقَالَا: شَهِدْنَا بِبَاطِلٍ قَالَ: «إِنْ كَانَا عَدْلَيْنِ يَوْمَ شَهِدَا ، جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا» قَالَ مَعْمَرٌ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ، وَابْنُ عُلَاثَةَ قَاضِي أَهْلِ الْجَزِيرَةِ:«لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا ، وَيُرَدُّ الْمَالُ إِلَى الْأَوَّلِ»
18464 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ: فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِالْحَقِّ ، فَأُخِذَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَا: إِنَّمَا شَهِدْنَا عَلَيْهِ بِزُورٍ قَالَ: «نُغَرِّمُهُ فِي أَمْوَالِهِمَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18465 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ ، فَأُخِذَ مِنْهُ ، فَرَجَعَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ الْحَكَمُ:«تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا» وَقَالَ حَمَّادٌ: «يَضْمَنُ هَذَا الَّذِي رَجَعَ نَصِيبَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18466 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ:«شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِشَهَادَةٍ فَأَمْضَى الْحُكْمَ فِيهَا ، ثُمَّ رَجَعَ الرَّجُلُ بَعْدُ فَلَمْ يُصَدِّقْ قَوْلَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 90⦘
18467 -
عَنْ هُشَيْمٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ زَادَوَيْهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يَسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بَعْدَمَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ رَجَعَ هُوَ وَالْآخَرُُ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ:«لَا يُلْتَفَتُ إِلَى رُجُوعِهِ إِذَا مَضَى الْقَضَاءُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18468 -
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ ، قُبِلَتِ الْأُولَى ، وَتُرِكَتِ الْآخِرَةُ ، وَأُنْزِلَ مَنْزِلَةَ الْغُلَامِ»
18469 -
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ سُفْيَانُ: قُلْنَا: «الشَّاهِدُ هُوَ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ أَنْ يَزِيدَ فِي شَهَادَتِهِ ، وَيُنْقِصَ مِنْهَا ، إِذَا لَمْ يَمْضِ الْحُكْمُ ، فَإِذَا مَضَى الْحُكْمُ فَرَجَعَ الشَّاهِدُ غَرِمَ مَا شَهِدَ بِهِ» قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ ، فَقَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ ، ثُمَّ جَاءَ الشَّاهِدُ الَّذِي شَهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِ ، فَقَالَ: لَمْ أُشْهِدْهُ بِشَيْءٍ قَالَ: نَقُولُ: «إِذَا قَضَى الْقَاضِي مَضَى الْحُكْمُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18470 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي الرَّجُلِ يُسْأَلُ أَعِنْدَكَ شَهَادَةٌ؟ فَيَقُولُ:«لَا ، ثُمَّ يَشْهَدُ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18471 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ أَنَّهُ: " إِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا ، فَرُجِمَ ، ثُمَّ نَكَلُوا بَعْدُ ، فَإِنْ قَالُوا
⦗ص: 91⦘
: عَمَدْنَا ذَلِكَ رُجِمُوا ، وَإِنْ قَالُوا: أَخْطَأْنَا إِنَّمَا هُوَ فُلَانٌ ، لَمْ يَصَدَّقُوا عَلَى فُلَانٍ مِنْ أَجْلِ قَوْلِهِمُ الْأَوَّلِ ، وَحُدُّوا فِي قَوْلِهِمِ الْآخَرِ ، وَجُعِلَتْ دِيَةُ الَّذِي رُجِمَ بِشَهَادَتِهِمْ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ ، وَلَمْ يُجْعَلْ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَإِنْ نَكَلَ مِنْهُمْ ثَلَاثَةٌ فَقَالُوا: عَمَدْنَا ذَلِكَ قُتِلُوا ، وَلَمْ يُضْرَبِ الَّذِي لَمْ يَنْكُلْ ، وَلَمْ يُغَرَّمْ ، وَلَمْ يُصَدَّقُوا عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ إِنْ نَكَلَ رَجُلٌ، أَوْ رَجُلَانِ قَالَ: وَكَذَلِكَ الْقَطْعُ ، وَالْحَدُّ فِي الْحُدُودِ ، إِذَا شَهِدُوا عَلَيْهِ ، ثُمَّ نَكَلُوا ، ثُمَّ قَالُوا: عَمَدْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا مِثْلَ مَا قَصَصْتُ فِي الرَّجْمِ ، فَإِنْ نَكَلَ الْأَرْبَعَةُ فَقَالُوا: أَخْطَأْنَا إِنَّمَا هُوَ فُلَانٌ جُلِدُوا ، وَجُعِلَتِ الدِّيَةُ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ خَاصَّةً ، وَلَمْ يُصَدَّقُوا عَلَى فُلَانٍ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18472 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: وَقَالَ لِي أَهْلُ الْعِلْمِ: " إِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّ عَلَيْهِ حَقًّا لِفُلَانٍ فَوَاخَذَهُ مِنْهُ ثُمَّ قَالَا: إِنَّمَا هُوَ عَلَى فُلَانٍ وَكَانَا عَدْلَيْنِ أَوَّلَ مَرَّةٍ قَالَ: يُؤْخَذُ الْمَالُ مِنْهُمَا إِنْ قَالَا: عَمَدْنَاهُ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ عَمْدًا أَوْ أَخْطَأْنَا فَيُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْمَالُ فَيُدْفَعُ إِلَى الَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ "