المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب القطع في عام سنة - المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي - جـ ١٠

[عبد الرزاق الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ جِرَاحَاتِ الْعَبْدِ

- ‌بَابُ دِيَةِ الْمَمْلُوكِ

- ‌بَابُ الْقَوَدِ فِي مَوْضِعِهِ

- ‌بَابُ يُسْتَأْنَى بِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ إِذَا كَانَ صَغِيرًا

- ‌بَابُ مَنْ أُصِيبَ مِنْ أَطْرَافِهِ ، مَا يَكُونُ فِيهِ دِيَتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ

- ‌بَابُ الْعَفْوِ

- ‌بَابُ الْقَتْلِ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَّبِعُ دَمَهُ أَوْ يَتَصَدَّقُ

- ‌بَابُ الَّذِي يَأْتِي الْحُدُودَ ثُمَّ يُقْتَلُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُمَثِّلُ بِالرَّجُلِ ثُمَّ يَقْتُلُهُ

- ‌بَابُ لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ هَلْ يَضْمَنُ الرَّجُلُ مَنْ عَنَتَ فِي مَنْزِلِهِ

- ‌بَابُ الَّذِي يَقْتُلُ عَمْدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

- ‌بَابُ مِلْءِ كَفٍّ مِنْ دَمٍ

- ‌بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌بَابُ قَسَامَةِ الْخَطَإِ

- ‌بَابُ الْخَلِيعِ

- ‌بَابُ قَسَامَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ قَسَامَةِ الْعَبِيدِ

- ‌بَابُ مَنْ قُتِلَ فِي زِحَامٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ ثُمَّ يَرْجِعُ

- ‌بَابُ الْمُقْتَتِلَانِ وَالَّذِي يَقَعُ عَلَى الْآخَرِ أَوْ يَضْرِبُهُ

- ‌بَابُ الْقَوْمِ يَمْتَقِلُونَ فَيَمُوتُ بَعْضُهُمْ

- ‌بَابُ الشُّبْهَةِ عَلَى الْجَرْحِ

- ‌بَابُ نَذْرِ الْجَنِينِ

- ‌بَابُ مَا عَلَى مَنْ قَتَلَ مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ

- ‌بَابُ جَنِينِ الْأَمَةِ

- ‌بَابُ الْعَجْمَاءِ

- ‌بَابُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ وَالسَّكْرَانِ

- ‌بَابُ الْجُدُرِ الْمَائِلِ وَالطَّرِيقِ

- ‌بَابُ الْكَلْبِ الْعَقُورِ

- ‌بابُ عَقْلِ الْكَلْبِ

- ‌بَابُ عَيْنِ الدَّابَّةِ

- ‌بَابُ جَرِيرَةِ السَّائِبَةِ

- ‌بَابُ الزَّرْعِ تُصِيبُهُ الْمَاشِيَةُ

- ‌بَابُ الضَّارِي

- ‌بَابُ حُرْمَةِ الزَّرْعِ

- ‌بَابُ أَهْلِ الْقَتِيلِ يَقْبَلُونَ الدِّيَةَ وَيَأْبَى الْقَاتِلُ

- ‌بَابُ اخْتِلَافِ الْجَارِحِ وَالْمَجْرُوحِ

- ‌بَابُ أُمِّ الْوَلَدِ تَقْتُلُ سَيِّدَهَا

- ‌بَابُ مَنْ نَكَلَ عَنْ شَهَادَتِهِ

- ‌بَابُ دِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ

- ‌بَابُ قَوَدِ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ

- ‌بَابُ قَتْلِ النَّصْرَانِيِّ الْمُسْلِمَ

- ‌بَابُ فِدَاءِ سَبْيِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌بَابُ ضَمَانِ الرَّجُلِ إِذَا تَعَدَّى فِي عُقُوبَتِهِ

- ‌بَابُ الْمُحَارَبَةِ

- ‌بَابُ اللِّصِّ

- ‌بَابُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

- ‌بَابُ قِتَالِ الْحَرُورِيَّةِ

- ‌بَابُ لَا يُذَفَّفُ عَلَى جَرِيحٍ

- ‌بَابُ أُحِلَّتِ اللُّقَطَةُ الْيَسِيرَةُ

- ‌بَابُ السَّوْطِ وَالسِّقَاءِ وَأَشْبَاهِهِ يَجِدُهُ الْمُسَافِرُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَرُورِيَّةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ رَفْعِ السِّلَاحِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْمُنَافِقِينَ

- ‌بَابٌ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ الْإِيمَانِ

- ‌بَابُ كُفْرِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ إِسْلَامِهَا

- ‌ذِكْرُ لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ

- ‌بَابُ قَتْلِ السَّاحِرِ

- ‌بَابُ قَطْعِ السَّارِقِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ قَطْعِ الشِّمَالِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى السَّرِقَةِ ، وَاخْتِلَافِ الشُّهُودِ

- ‌بَابُ اعْتِرَافِ السَّارِقِ

- ‌بَابُ الِاعْتِرَافِ بَعْدَ الْعُقُوبَةِ وَالتَّهَدُّدِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْحُرَّ

- ‌بَابُ السَّارِقِ يُوجَدُ فِي الْبَيْتِ وَلَمْ يَخْرُجْ

- ‌بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُنَقِّبُ الْبَيْتَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْمَتَاعُ

- ‌بَابُ الَّذِي يَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ ثُمَّ يَجْحَدُهُ

- ‌بَابُ النُّهْبَةِ وَمَنْ آوَى مُحْدِثًا

- ‌بَابُ الِاخْتِلَاسِ

- ‌بَابُ الْخِيَانَةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَسْرِقُ شَيْئًا لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ

- ‌بَابُ الْمُخْتَفِي وَهُوَ النَّبَّاشُ

- ‌بَابُ الطَّرَّارِ وَالْقَفَّافِ

- ‌بَابُ التُّهْمَةِ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ عَلَى السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ غُرْمِ السَّارِقِ

- ‌بَابُ مَنْ سَرَقَ مَا لَا يُقْطَعُ فِيهِ

- ‌بَابُ الَّذِي يَقْطَعُ عَشَرَةَ أَيْدٍ

- ‌بَابُ الَّذِي يَسْرِقُ فَيُسْرَقُ مِنْهُ

- ‌بَابُ سَارِقِ الْحَمَّامِ وَمَا لَا يُقْطَعُ فِيهِ

- ‌بَابُ سَرِقَةِ الثَّمَرِ وَالْكَثْرِ

- ‌بَابُ سَتْرِ الْمُسْلِمِ

- ‌بَابُ التَّجَسُّسِ

- ‌بَابُ فِي كَمْ تُقْطَعُ يَدِ السَّارِقِ

- ‌بَابُ سَرِقَةِ الْعَبْدِ

- ‌بَابُ سَرِقَةِ الْآبِقِ

- ‌بَابُ الْقَطْعِ فِي عَامِ سَنَةٍ

- ‌بَابُ فَرْضِ الْجَدِّ

- ‌بَابُ فَرْضِ الْجَدَّاتِ

- ‌بَابُ مَنْ لَا يَحْجُبُ

- ‌بَابُ الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ وَمِيرَاثِ الْقَرَابَةِ

- ‌بَابُ ذَوِي السِّهَامِ

- ‌بَابُ الْمُسْتَلْحَقِ وَالْوَارِثِ يَعْتَرِفُ بِالدَّيْنِ

- ‌بَابُ الْغَرْقَى

- ‌بَابُ الْحَمِيلِ

- ‌بَابُ الْكَلَالَةِ

- ‌بَابُ الْحُلَفَاءِ

- ‌مِنْ لَا حَلِيفَ لَهُ ، وَلَا عَدِيدَ ، وَمِيرَاثُ الْأَسِيرِ

- ‌خُنْثَى ذَكَرٌ

- ‌بَابُ هَلْ يُسْأَلُ أَهْلُ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ

- ‌بَابُ هَلْ يُعَادُ الْيَهُودِيُّ أَوْ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ

- ‌بَابُ مَا يُوجَبُ عَلَيْهِ إِذَا أَسْلَمَ وَمَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الطُّهُورِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ الْمُشْرِكِ يَتَحَوَّلُ مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ هَلْ يُتْرَكُ

- ‌بَابُ هَلْ تُهْدَمُ كَنَائِسُهُمْ؟ وَمَا يُمْنَعُوا

- ‌بَابُ هَلْ يَحْكُمُ الْمُسْلِمُونَ بَيْنَهُمْ

- ‌بَابُ هَلْ يُحَدُّ الْمُسْلِمُ لِلْيَهُودِيِّ

- ‌بَابُ هَلْ يُقَاتَلُ أَهْلُ الشِّرْكِ حَتَّى يُؤْمِنُوا مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَتُؤْخَذَ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ

- ‌بَابُ كَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجِزْيَةِ

- ‌بَابُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ أَرَضِيهِمْ وَتِجَارَاتِهِمْ

- ‌بَابُ الْمُسْلِمِ يَشْتَرِي أَرْضَ الْيَهُودِيِّ ثُمَّ تُؤْخَذُ مِنْهُ أَوْ يُسْلِمُ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ

- ‌بَابُ: هَلْ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

- ‌بَابُ الْمِيرَاثِ لَا يُقْسَمُ حَتَّى يُسْلِمَ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمَجُوسِ يُسْلِمُونَ

- ‌بَابُ: هَلْ يُوصِي لِذِي قَرَابَتِهِ الْمُشْرِكِ؟ أَوْ هَلْ يَصِلُهُ

- ‌بَابُ: هَلْ يُبَاعُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ أَوْ يَسْتَرِقُّهُ

- ‌بَابُ: هَلْ يَدْخُلُ الْمُشْرِكُ الْحَرَمَ

- ‌بَابُ إِجْلَاءِ الْيَهُودِ مِنَ الْمَدِينَةِ

- ‌بَابُ الْقِبْطِ

- ‌بَابُ الْمُعَاهَدُ يَغْدِرُ بِالْمُسْلِمِ

- ‌بَابُ مِنْ سَرَقَ الْخَمْرَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ الْوَلَدِ وَعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمَانِ

- ‌بَابُ: هَلْ يُتْرَكُوا أَنْ يُهَوِّدُوا أَوْ يُنَصِّرُوا أَوْ يُزَمْزِمُوا

- ‌بَابُ: هَلْ يُقْتَلُ سَاحِرُهُمْ

- ‌بَابُ تَمَامِ أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْخَمْرِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ الَّذِي يُفْلِسُ بِالْجِزْيَةِ

- ‌بَابُ: هَلْ يُصَافِحُ الْمُسْلِمُ أَهْلَ الْكِتَابِ

- ‌قَضِيَّةُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه

- ‌وَصِيَّةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه

- ‌وَصِيَّةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه

- ‌وَصِيَّةُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ

الفصل: ‌باب القطع في عام سنة

18987 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَمَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ:«لَا يَرَى عَلَى عَبْدٍ آبِقٍ سَرَقَ قَطْعًا»

ص: 242

18988 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ:«أُتِيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِعَبْدٍ سَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ»

ص: 242

‌بَابُ الْقَطْعِ فِي عَامِ سَنَةٍ

ص: 242

18989 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ: جِيءَ إِلَى مَرْوَانَ بِرَجُلٍ سَرَقَ شَاةً ، فَإِذَا إِنْسَانٌ مَجْهُودٌ مَضْرُورٌ ، فَقَالَ:«مَا أَرَى هَذَا أَخَذَهَا إِلَّا مِنْ ضَرُورَةِ ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ»

ص: 242

18990 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَا يُقْطَعُ فِي عِذْقٍ وَلَا عَامِ السَّنَةِ»

ص: 242

18991 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبَانَ ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي نَاقَةٍ نُحِرَتْ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ:«هَلْ لَكَ فِي نَاقَتَيْنِ بِهَا عِشَارِيَّتَيْنِ مُرْبِغَتَيْنِ سَمِينَتَيْنِ؟» قَالَ: بِنَاقَتِكَ فَإِنَّا لَا نَقْطَعُ فِي عَامِ السَّنَةِ الْمُرْبِغَتَانِ الْمُوطِيَتَانِ

ص: 242

18993 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ ، يَقُولُ:«لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبْدِ عَلَى نَفْسِهِ»

ص: 243

18994 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ:«لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبِيدِ فِينَا ، إِلَّا عَلَى الْحُدُودِ»

ص: 243

18995 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ ، يَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَشَارَ عَلَى طَارِقٍ فِي عَبْدٍ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ:«إِذَا جَاءَ بِالْعَلَامَةِ» يَقُولُ: «إِذَا صَدَّقَ نَفْسَهُ ، فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ

ص: 243

18996 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، عَنْ عَبْدٍ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ ، قَالَ:«لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُهُ»

ص: 244

18997 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى ، وَجَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ:«لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الصَّغِيرِ ، وَلَا الْمَمْلُوكِ فِي الْجِرَاحَةِ»

ص: 244

18999 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ:«لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبْدِ إِلَّا فِي سَرِقَةٍ أَوْ زِنًا»

ص: 244

19000 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُمْ أَنَّ عَبْدًا لِأَشْجَعَ يُقَالُ لَهُ: أَبُو جَمِيلَةَ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا عِنْدَ عَلِيٍّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ «فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ»

ص: 244

أَخْبَرَنَا

19001 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْجِرَاحِ

⦗ص: 245⦘

الَّتِي لَمْ يَقْضِ فِيهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، وَلَا أَبُو بَكْرٍ ، فَقَضَى فِي الْمُوضِحَةِ الَّتِي فِي جَسَدِ الْإِنْسَانِ وَلَيْسَتْ فِي رَأْسِهِ ، أَنَّ كُلَّ عَظْمٍ لَهُ نَذْرٌ مُسَمًّى ، فَفِي مُوضِحَتِهِ ، نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهِ مَا كَانَتْ ، فَإِذَا كَانَتِ الْمُوضِحَةُ فِي الْيَدِ فَنِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهَا ، مَا لَمْ تَكُنْ فِي الْأَصَابِعِ ، فَإِذَا كَانَتْ مُوضِحَةً فِي إِصْبَعٍ ، فَفِيهَا نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِ الْإِصْبَعِ ، فَمَا كَانَ فَوْقَ الْأَصَابِعِ فِي الْكَفِّ ، فَنَذْرُهَا مِثْلُ مُوضِحَةِ الذِّرَاعِ وَالْعُضُدِ ، وَفِي الرِّجْلِ مِثْلُ مَا فِي الْيَدِ ، وَمَا كَانَتْ مِنْ مَنْقُولَةٍ تَنْقُلُ عِظَامَهَا فِي الذِّرَاعِ ، أَوِ الْعَضُدِ أَوِ السَّاقِ أَوِ الْفَخِذِ فَهِيَ نِصْفُ مَنْقُولَةِ الرَّأْسِ ، وَقَضَى فِي الْأَنَامِلِ فِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ بِثَلَاثِ قَلَائِصَ ، وَثُلُثِ قَلُوصٍ وَقَضَى فِي الظُّفُرِ إِذَا اعْوَرَّ وَفَسَدَ بِقَلُوصٍ وَقَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ " وَقَالَ: " إِنِّي أَرَى الزَّمَانَ يَخْتَلِفُ ، وَأَخْشَى عَلَيْكُمُ الْحُكَّامَ بَعْدِي ، أَنْ يُصَابَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فَتَذْهَبَ دِيَتُهُ بَاطِلًا ، أَوْ تُرْفَعَ دِيَتُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَتُحْمَلَ عَلَى أَقْوَامٍ مُسْلِمِينَ فَتَجْتَاحَهُمْ ، فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْعَيْنِ زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْلٍ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، وَلَا فِي الْحُرْمَةِ ، وَعَقَلُ أَهْلِ الْقُرَى تَغْلِيظٌ كُلُّهُ لَا زِيَادَةَ فِيهِ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا ، وَقَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا غُلِبَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَافْتُضَّتْ عُذْرَتِهَا بِثُلُثِ دِيَتِهَا ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهَا ، وَقَضَى فِي الْمَجُوسِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ عَبْدٌ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

⦗ص: 246⦘

فَتَكُونَ دِيَتُهُ مِثْلَ دِيَتِهِمْ "

ص: 244

كِتَابُ الْفَرَائِضِ

ص: 247

19002 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، إِنْ مَاتَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ عَنْ مَالٍ أَوْ وَلَاءٍ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ مَنْ كَانُوا ، وَقَضَى أَنَّ الْأَخَ لِلْأَبِ وَالْأُمَّ أَوْلَى الْكَلَالَةِ بِالْمِيرَاثِ ، ثُمَّ الْأَخَ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، فَإِذَا كَانُوا بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَبَنُو الْأَبِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ ، فَإِذَا كَانَ

⦗ص: 248⦘

بَنُو الْأَبِ أَرْفَعَ مِنْ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ بِأَبٍ فَبَنُو الْأَبِ أَوْلَى ، وَإِذَا اسْتَوَوْا فِي النَّسَبِ ، فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ ، وَقَضَى أَنَّ الْعَمَّ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ لِلْأَبِ ، وَأَنَّ الْعَمَّ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْعَمِّ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، فَإِذَا كَانُوا بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ وَبَنُو الْأَبِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ نَسَبًا وَاحِدًا فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ ، فَإِذَا اسْتَوَوْا فِي النَّسَبِ ، فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ ، لَا يَرِثُ عَمٌّ وَلَا ابْنُ عَمٍّ ، مَعَ أَخٍ وَابْنِ أَخِ ، الْأَخِ وَابْنُ الْأَخِ مَا كَانَ مِنْهُمْ أَحَدٌ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ ، مَا كَانُوا مِنَ الْعَمِّ وَابْنِ الْعَمِّ ، وَقَضَى أَنَّهُ مَنْ كَانَتْ لَهُ عَصَبَةٌ ، مِنَ الْمُحَرَّرِينَ ، فَلَهُمْ مِيرَاثُهُمْ عَلَى فَرَائِضِهِمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، مَا لَمْ تَسْتَوْعِبْ فَرَائِضُهُمْ مَالَهُ كُلَّهُ ، رُدَّ عَلَيْهِمْ مَا بَقِي مِنْ مِيرَاثِهِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ ، حَتَّى يَرِثُوا مَالَهُ كُلَّهُ ، وَقَضَى أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ ، وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ ، مَا كَانَ لَهُ وَارِثٌ يَرِثُهُ أَوْ قَرَابَةٌ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ يَرِثُهُ أَوْ قَرَابَةٌ بِهِ وَرِثَهُ الْمُسْلِمُ بِالْإِسْلَامِ ، وَقَضَى أَنَّ كُلَّ مَالْ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَأَنَّ مَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامُ وَلَمْ يُقْسَمْ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ»

ص: 247

19003 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ:«شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْضِي بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ» وَأَنْتُمْ تَقْرَأُونَ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12] ، وَأَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ ، الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ دُونَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ

ص: 249

19004 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْسِمِ الْمَالَ بَيْنِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»

ص: 249

أَخْبَرَنَا

19005 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ ، قَالَ:«قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَأَشْرَكَ عُمَرُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، وَالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فِي الثُّلُثِ» ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّكَ لَمْ تُشَرِّكْ بَيْنَهُمْ عَامَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ عُمَرُ:«تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ ، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا»

ص: 249

أَخْبَرَنَا

⦗ص: 250⦘

19006 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ:«إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا الثُّلُثُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ ، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى»

ص: 249

أَخْبَرَنَا

19007 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، قَالَا:«فِي الثُّلُثِ الَّذِي يَكُونُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ ، هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ الذِّكْرُ وَالْأُنْثَى» قَالَ مَعْمَرٌ: «وَالنَّاسُ عَلَيْهِ»

ص: 250

19008 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا ، وَأُخْتَهَا مِنْ أُمِّهَا وَأَبِيهَا:«لِأُمِّهَا السُّدُسُ ، وَلِزَوْجِهَا الشَّطْرُ ، وَالثُّلُثُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ» وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: «أَلْقُوا أَبَاهَا فِي الرِّيحِ ، أَمَّا الْأُخْتُ لِلْأَبِ ، وَالْأُمِّ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ بِهِ ، وَإِنَّمَا وَرِثَتْ مَعَ الْإِخْوَةِ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا ابْنَةُ أُمِّهِمْ» ، قَالَ: «فَإِنْ كَانَ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ أُخْتٌ لِأَبٍ ، فَلَا

⦗ص: 251⦘

شَيْءَ لَهَا» قُلْتُ: فَكَيْفَ يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «لَا أَجِدُ إِلَّا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: «فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ»

ص: 250

19009 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ ، وَزَيْدٌ يَقُولُونَ: فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَأَبِيهَا ، قَالُوا:«لَمْ يَزِدْهُمْ أَبُوهُمْ إِلَّا قُرْبًا»

ص: 251

19010 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ:«أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ شَيْئًا» ،

19011 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ:«كَانَ عَلِيٌّ لَا يُشْرِكُهُمْ ، وَكَانَ عُثْمَانُ يُشْرِكُهُمْ»

ص: 251

أَخْبَرَنَا

19012 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، فِي بِنْتَيْنِ وَبَنِي ابْنٍ ذُكُورًا وَإِنَاثًا ، قَالَ مَسْرُوقٌ:«كَانَتْ عَائِشَةُ تُشْرِكُ بَيْنَهُمْ» ثُمَّ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، يَقُولُ:«لِلذُّكْرَانِ دُونَ الْإِنَاثِ ، وَالْأَخَوَاتُ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ»

ص: 251

أَخْبَرَنَا

⦗ص: 252⦘

19013 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ: قَدِمَ مَسْرُوقٌ مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ: هَلْ كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ أَثْبَتَ عِنْدَكَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذَا؟ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يُشْرِكُ بَيْنَهُمْ ، قَالَ:«لَا ، وَلَكِنِّي لَقِيتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ وَهُمْ يُشْرِكُونَ بَيْنَهُمْ»

ص: 251

أَخْبَرَنَا

19014 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ ، وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ ، فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ «فَجَعَلَهَا عُثْمَانُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ ، أَعْطَى امْرَأَتَهُ سَهْمًا ، وَأُمَّهُ ثُلُثَ الْفَضْلِ ، وَأَبَاهُ مَا بَقِيَ»

ص: 252

أَخْبَرَنَا

19015 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَتَبِعْنَاهُ فِيهِ ، وَجَدْنَاهُ سَهْلًا ، «قَضَى فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَجَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِي ، وَلِلْأَبِ الْفَضْلُ»

⦗ص: 253⦘

19016 -

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، وَمَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، أَنَّ عُثْمَانَ ، قَضَى بِمِثْلِ قَوْلِ عُمَرَ،

19017 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَ ذَلِكَ

ص: 252

أَخْبَرَنَا

19018 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:«خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الصَّلَاةِ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَجَعَلَ النِّصْفَ لِلزَّوْجِ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَلِلْأَبِ مَا بَقِيَ»

ص: 253

19019 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ:«مَا كَانَ اللَّهُ لِيَرَانِي أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ»

ص: 253

أَخْبَرَنَا

⦗ص: 254⦘

19020 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ: أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَقَالَ:«لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَلِلْأَبِ الْفَضْلُ» ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَفِي كِتَابِ اللَّهِ وَجَدْتَهُ أَمْ رَأْيٌ تَرَاهُ؟ قَالَ: «بَلْ رَأْيٌ أُرَاهُ ، لَا أَرَى أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ» وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «يَجْعَلُ لَهَا الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»

ص: 253

أَخْبَرَنَا

19021 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ:«لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَلِلْأَبِ الْفَضْلُ»

ص: 254

19022 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ:«أَحْصَى اللَّهُ رَمْلَ عَالِجٍ ، وَلَمْ يُحْصِ هَذَا ، مَا بَالٌ فِي مَالٍ ثُلُثَانِ وَنِصْفٌ» - يَعْنِي أَنَّ الْفَرِيضَةَ لَا تُعَوَّلُ -

ص: 254

19023 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ مَرَّةً رَجُلٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ

⦗ص: 255⦘

: تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بِنْتَهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:«لِابْنَتِهِ النِّصْفُ ، وَلَيْسَ لِأُخْتِهِ شَيْءٌ مَا بَقِي هُوَ لِعَصَبَتِهِ» فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنَّ عُمَرَ قَدْ قَضَى بِغَيْرِ ذَلِكَ قَدْ جَعَلَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ ، وَلِلْبِنْتِ النِّصْفَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:«أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ؟» قَالَ مَعْمَرٌ: فَلَمْ أَدْرِ مَا قَوْلُهُ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ، حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ طَاوُسٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ»

ص: 254

19024 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ:«لَوَدِدْتُ أَنِّي وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُخَالِفُونِي فِي الْفَرِيضَةِ ، نَجْتَمِعُ فَنَضَعُ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكْنِ ، ثُمَّ نَبْتَهِلُ ، فَنَجْعَلُ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ»

ص: 255

19025 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ:«قَضَى بِالْيَمَنِ فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ ، فَجَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ»

ص: 255

19026 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ مُعَاذًا:«قَضَى بِالْيَمَنِ فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ ، فَجَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ»

ص: 256

19027 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي السُّدُسِ الَّذِي حَجَبَهُ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ هُوَ لِلْإِخْوَةِ ، قَالَ:«لَا يَكُونُ لِلْأَبِ إِنَّمَا تَقْبِضُهُ الْأُمُّ ، لِيَكُونَ لِلْإِخْوَةِ»

ص: 256

قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: وَبَلَغَنِي: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ» ، قَالَ: فَلَقِيتُ بَعْضَ وَلَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي أُعْطِيَ إِخْوَتُهُ السُّدُسَ ، فَقَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيَّةً لَهُمْ

ص: 256

19028 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ:«إِنَّمَا يَأْخُذُهُ الْأَبُ لِأَنَّهُ يُؤْخَذُ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ ، وَلَا تُؤْخَذُ الْأُمُّ بِهِ»

ص: 256

أَخْبَرَنَا

19029 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ:«السُّدُسُ الَّذِي حَجَزَتْهُ الْأُمُّ لِلْإِخْوَةِ» قُلْتُ: فَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ؟ قَالَ: «مَا إِخَالُهُمْ إِلَّا إِيَّاهُمْ» ، قُلْتُ: أَمِثْلُهُمُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَمِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ؟ قَالَ: «فَمَهْ» وَقَدْ كُنْتُ سَمِعْتُ مِنْ بَعْضِ أَشْيَاخِنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ذَلِكَ

ص: 256

19030 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ:«الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ ، فَانْتَزَعَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ لِلزَّوْجِ وَالْوَالِدِ»

ص: 256

أَخْبَرَنَا

⦗ص: 257⦘

19031 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ ، وَابْنَةَ ابْنِهِ وَأُخْتَهُ ، فَجَعَلَ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسَ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ» ،

19032 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وقَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ فَسَأَلَهُمَا عَنْهَا ، فَقَالَا: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ ، وَلَيْسَ لِبِنْتِ الِابْنِ شَيْءٌ وَإِيتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا " ، قَالَ: فَجَاءَ الرَّجُلُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا ، قَالَ:«ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ، وَلَكِنْ سَأَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ

ص: 256

19033 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ ، وَأَبُو سَهْلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ:«إِذَا كَانَ بَنَاتٌ وَبَنَاتُ ابْنٍ وَابْنُ ابْنٍ نُظِرَ ، فَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ أَكْثَرَ مِنَ السُّدُسِ ، أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ ، وَإِنْ كَانَ السُّدُسُ أَكْثَرَ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُنَّ الْمُقَاسَمَةَ» وَكَانَ غَيْرُهُ: «يُشْرِكُهُنَّ» وَبَلَغَنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «الْفَرَائِضُ لَا نُعِيلُهَا عَنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ» ذَكَرَهُ عَطَاءٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَبَلَغَنَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَبَنَاتٍ، فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ:«أَرَى ثُمْنَكِ قَدْ صَارَ تُسْعًا»

ص: 258

أَخْبَرَنَا

19034 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ:«فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَإِخْوَةِ لِأُمٍّ أَنَّهُ جَعَلَهَا مِنْ عَشَرَةٍ»

ص: 258

أَخْبَرَنَا

19036 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، قَالَ:" لَا يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا سِتٌّ: ابْنَةٌ ، وَابْنَةُ ابْنٍ ، وَأُمٌّ ، وَامْرَأَةٌ ، وَجَدَّةٌ ، وَأُخْتُ ، وَأَدْنَى الْعَصَبَةِ الِابْنُ ، ثُمَّ ابْنُ الِابْنِ ، ثُمَّ الْأَبُ ، ثُمَّ الْجَدُّ ، ثُمَّ الْأَخُ ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ ، ثُمَّ الْعَمُّ ، ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ ، ثُمَّ بَنُو الْعَمِّ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ ، قَالَ: وَجَدُّ الْجَدِّ بِمَنْزِلَةِ الْجَدِّ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ أَبٌ ، بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الِابْنِ "

ص: 259

19037 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ: تَرَكَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَابْنَتَهُ كَيْفَ؟ قَالَ: «لِابْنَتِهِ النِّصْفُ لَا يُزَادُ ، وَالسُّدُسُ لِلْأَبِ ، وَالسُّدُسُ لِلْأُمِّ ، ثُمَّ السُّدُسُ الْآخَرُ لِلْأَبِ» ، قُلْتُ: فَإِنْ تَرَكَ أُمَّهُ وَابْنَتَهُ فَلِابْنَتِهِ النِّصْفُ وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ؟ قَالَ: «نَعَمْ لَا يُزَادُ الْبِنْتُ عَلَى النِّصْفِ» ثُمَّ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: «أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ مِنْ فَضْلٍ فَلِأَدْنَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» قُلْتُ: قَوْلُهُ: «أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ» الَّتِي ذُكِرَتْ فِي الْقُرْآنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

ص: 260

19038 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ طَاوُسٍ ، عَنْ بِنْتٍ وَأُخْتٍ ، فَقَالَ: كَانَ أَبِي يَذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا شَيْئًا ، وَكَانَ طَاوُسٌ ، لَا يَرْضَى بِذَلِكَ الرَّجُلِ ، قَالَ:«كَانَ أَبِي يُمْسِكُ فِيهَا ، فَلَا يَقُولُ فِيهَا شَيْئًا ، وَقَدْ كَانَ يُسْأَلُ عَنْهَا»

ص: 260

أَخْبَرَنَا

19039 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ ، إِذْ كَانَ بِالشَّامِ طَاعُونٌ فَكَانَتِ الْقَبِيلَةُ تَمُوتُ بِأَسْرِهَا ، حَتَّى تَرِثَهَا الْقَبِيلَةُ الْأُخْرَى ، فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ:«إِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ سَوَاءً ، فَبَنُو الْأُمِّ أَوْلَى ، وَإِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ أَقْرَبَ بِأَبٍ ، فَهُمْ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ»

ص: 260

أَخْبَرَنَا

⦗ص: 261⦘

19040 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، أَنَّ مُعَاذًا:«قَضَى بِالْيَمَنِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ ، فَجَعَلَ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ»

ص: 260