الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْمُحَارَبَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18537 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «الْمُحَارَبَةُ الشِّرْكُ» وَعَبْدُ الْكَرِيمِ وَأَقُولُ أَنَا: «لَا نَعْلَمُ أَنَّهُ يُحَارِبُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَحَدٌ إِلَّا أَشْرَكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18538 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ ، وَعُرَيْنَةَ تَكَلَّمُوا فِي الْإِسْلَامِ فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ كَانُوا أَهْلَ ضَرْعِ ، وَلَمْ يَكُونُوا أَهْلَ رِيفٍ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ ، وَشَكَوْا حُمَّاهَا " فَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: بِذَوْدٍ وَأَمَرَ لَهُمْ بِرَاعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ الْمَدِينَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا «، فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِنَاحِيَةِ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَسَاقُوا الذَّوْدَ ،» فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي طَلَبِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ فَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ ، وَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ
⦗ص: 107⦘
وَأَرْجُلَهُمْ وَتُرِكُوا بِنَاحِيَةِ الْحَرَّةِ يَقْضَمُونَ حِجَارَتَهَا حَتَّى مَاتُوا " قَالَ قَتَادَةُ: " بَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ أُنْزِلَتْ فِيهِمْ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: 33] الْآيَةَ كُلَّهَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18539 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنِ أَبِيهِ ، " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: مَثَّلَ بِالَّذِينَ سَرَقُوا لِقَاحَهُ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18540 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، أَنَّهُ: سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، يُخْبِرُ أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا قَدْ أَسْلَمْنَا ، وَلَكِنَّا نَجْتَوِي الْمَدِينَةَ قَالَ:" فَكُونُوا فِي لِقَاحِي تَغْدُو عَلَيْكُمْ ، وَتَرُوحُ ، وَتَشْرَبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا فَقَتَلُوا رَاعِيَهَا ، وَاسْتَاقُوهَا ، فَمَثَّلَ بِهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ نَزَلَ {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: 33] " الْآيَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18541 -
عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ:«قَدِمَ عَلَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رِجَالٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ قَدْ مَاتُوا هَزَلًا فَأَمَرَ بِهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى لِقَاحِهِ يَشْرَبُوا مِنْهَا حَتَّى صَحُّوا ثُمَّ غَدَوْا عَلَى لِقَاحِهِ فَسَرَقُوهَا فَطُلِبُوا فَأُتِيَ بِهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمُ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: " فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةُ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: 33] قَالَ: فَتَرَكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَمْلَ الْأَعْيُنِ بَعْدُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 108⦘
18542 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، وَالْكَلْبِيِّ ، قَالُوا: فِي هَذِهِ الْآيَةِ {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: 33] قَالُوا: «هَذِهِ فِي اللِّصِّ الَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ فَهُوَ مُحَارِبٌ فَإِنْ قَتَلَ ، وَأَخَذَ مَالًا صُلِبَ ، وَإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا قُتِلَ ، وَإِنْ أَخَذَ مَالًا وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ فَإِنْ أُخِذَ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ نُفِيَ» ، قَالُوا: وَأَمَّا قَوْلُهُ {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} [المائدة: 34]: «فَهَذَا لِأَهْلِ الشِّرْكِ مَنْ أَصَابَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَيْئًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ لَهُمْ حَرْبٌ فَأَخَذَ مَالًا أَوْ أَصَابَ دَمًا، ثُمَّ تَابَ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ أُهْدِرَ عَنْهُ مَا مَضَى»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18543 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، قَالَ:«مَنْ حَرَبَ فَهُوَ مُحَارِبٌ فَإِنْ أَصَابَ دَمًا قُتِلَ ، وَإِنْ أَصَابَ دَمًا ، وَمَالَا صُلِبَ وَإِنْ أَصَابَ مَالًا ، وَلَمْ يُصِبْ دَمًا قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ فَإِنْ تَابَ فَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 109⦘
18544 -
عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُحَارِبِ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: 33]«إِذَا عَدَا فَقَطَعَ الطَّرِيقَ فَقَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ صُلِبَ وَإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا قُتِلَ وَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ ، وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَ مِنْ خِلَافٍ فَإِنْ هَرَبَ وَأَعْجَزَهَمْ فَذَلِكَ نَفْيُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18545 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فِيمَنْ حَارَبَ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُقْتَلَ ، أَوْ يُصْلَبَ ، أَوْ يُقْطَعَ ، أَوْ يُنْفَى ، فَلَا يُقْدَرُ عَلَيْهِ ، أَيُّ ذَلِكَ شَاءَ الْإِمَامُ فَعَلَ بِهِ ، فَمَتَى مَا قُدِرَ عَلَيْهِ ، أُقِيمَ عَلَيْهِ بَعْضُ هَذِهِ الْحُدُودِ قَالَ:«إِنْ أَخَافَ السَّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا ، نُفِيَ وَنَفْيُهُ أَنْ يُطْلَبَ ، فَلَا يُقْدَرَ عَلَيْهِ ، كُلَّمَا سُمِعَ فِي أَرْضٍ طُلِبَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18546 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَأَبَا الشَّعْثَاءِ ، يَقُولَانِ:«إِنَّمَا النَّفْيُ أَنْ لَا يُدْرَكُوا ، فَإِنْ أُدْرِكُوا فَفِيهِمْ حُكْمُ اللَّهِ ، وَإِلَّا نُفُوا حَتَّى يَلْحَقُوا بَلَدَهُمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 110⦘
18547 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي الْإِسْلَامِ حَدَثًا ثُمَّ يَلْحَقُ بِدَارِ الْحَرْبِ ، ثُمَّ يَقْدِرُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ الْإِمَامُ ، قَالَ:«إِنْ كَانَ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ كَافِرًا دَرَأَ عَنْهُ مَا جَرَّ ، وَإِنْ لَمْ يَرْتَدَّ أُقِيمَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18548 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، فِي الَّذِي يَتَلَصَّصُ فَيُصِيبُ الْحُدُودَ ، ثُمَّ يَأْتِي تَائِبًا ، قَالَ:«لَوْ قِيلَ ذَلِكَ مِنْهُمُ اجْتَرَءُوا عَلَيْهِ ، وَفَعَلَهُ نَاسٌ كَثِيرٌ ، وَلَكِنْ لَوْ فَرَّ إِلَى الْعَدُوِّ ، ثُمَّ جَاءَ تَائِبًا ، لَمْ أَرَ عَلَيْهِ عُقُوبَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18549 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ:«إِنِ اقْرَءُوا بِالْإِسْلَامِ ، ثُمَّ حَارَبُوا ، فَأَصَابُوا الدِّمَاءَ وَالْأَمْوَالَ ، فَأَخَذُوا ، فَفِيهِمْ حُكْمُ اللَّهِ ، وَلَا يَعْفُونَ ، وَاقْتَصَّ مِنْهُمْ مَا جَرُّوا» وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: قَالَ عَطَاءٌ: «أَيُّ ذَلِكَ شَاءَ الْإِمَامُ حَكَمَ فِيهِمْ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُمْ ، أَوْ صَلَبَهُمْ ، أَوْ قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ ، إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ فَعَلَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ ، وَتَرَكَ مَا بَقِيَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 111⦘
18550 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ:«إِنْ أَقَرُّوا بِالْإِسْلَامِ ، ثُمَّ حَارَبُوا ، فَلَمْ يَقْرَبُوا دَمًا ، وَلَا مَالًا ، حَتَّى تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ، فَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِمْ» وَقَالَ ذَلِكَ عَبْدُ الْكَرِيمِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18551 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ فِي السَّارِقِ يَتُوبُ قَالَ:«لَيْسَ عَلَى تَائِبٍ قَطْعٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18552 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ:«مَنْ حَرَبَ فَهُوَ مُحَارِبٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18553 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ:«عُقُوبَةُ الْمُحَارِبِ إِلَى السُّلْطَانِ ، لَا يَجُوزُ عَفْوُ وَلِيِّ الدَّمِ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18554 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: قَالَ لِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: «وَلِيُّ الدَّمِ يَعْفُو إِنْ شَاءَ ، أَوْ يَأْخُذُ الْعَقْلَ إِذَا اصْطَلَحُوا ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ ، فَإِنْ قَتَلَ أَخَا امْرِئٍ أَوْ أَبَاهُ ، فَلَيْسَ إِلَى طَالِبِ الدَّمِ مِنْ أَمْرِ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ ، وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا شَيْءٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18555 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ:«وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ ، وَإِنْ قَتَلُوا أَبَاهُ ، أَوْ أَخَاهُ ، فَلَيْسَ إِلَى طَالِبِ الدَّمِ مِنْ أَمْرِ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ ، وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا شَيْءٌ»