المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب دية المجوسي - المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي - جـ ١٠

[عبد الرزاق الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ جِرَاحَاتِ الْعَبْدِ

- ‌بَابُ دِيَةِ الْمَمْلُوكِ

- ‌بَابُ الْقَوَدِ فِي مَوْضِعِهِ

- ‌بَابُ يُسْتَأْنَى بِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ إِذَا كَانَ صَغِيرًا

- ‌بَابُ مَنْ أُصِيبَ مِنْ أَطْرَافِهِ ، مَا يَكُونُ فِيهِ دِيَتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ

- ‌بَابُ الْعَفْوِ

- ‌بَابُ الْقَتْلِ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَّبِعُ دَمَهُ أَوْ يَتَصَدَّقُ

- ‌بَابُ الَّذِي يَأْتِي الْحُدُودَ ثُمَّ يُقْتَلُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُمَثِّلُ بِالرَّجُلِ ثُمَّ يَقْتُلُهُ

- ‌بَابُ لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ هَلْ يَضْمَنُ الرَّجُلُ مَنْ عَنَتَ فِي مَنْزِلِهِ

- ‌بَابُ الَّذِي يَقْتُلُ عَمْدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

- ‌بَابُ مِلْءِ كَفٍّ مِنْ دَمٍ

- ‌بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌بَابُ قَسَامَةِ الْخَطَإِ

- ‌بَابُ الْخَلِيعِ

- ‌بَابُ قَسَامَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ قَسَامَةِ الْعَبِيدِ

- ‌بَابُ مَنْ قُتِلَ فِي زِحَامٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ ثُمَّ يَرْجِعُ

- ‌بَابُ الْمُقْتَتِلَانِ وَالَّذِي يَقَعُ عَلَى الْآخَرِ أَوْ يَضْرِبُهُ

- ‌بَابُ الْقَوْمِ يَمْتَقِلُونَ فَيَمُوتُ بَعْضُهُمْ

- ‌بَابُ الشُّبْهَةِ عَلَى الْجَرْحِ

- ‌بَابُ نَذْرِ الْجَنِينِ

- ‌بَابُ مَا عَلَى مَنْ قَتَلَ مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ

- ‌بَابُ جَنِينِ الْأَمَةِ

- ‌بَابُ الْعَجْمَاءِ

- ‌بَابُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ وَالسَّكْرَانِ

- ‌بَابُ الْجُدُرِ الْمَائِلِ وَالطَّرِيقِ

- ‌بَابُ الْكَلْبِ الْعَقُورِ

- ‌بابُ عَقْلِ الْكَلْبِ

- ‌بَابُ عَيْنِ الدَّابَّةِ

- ‌بَابُ جَرِيرَةِ السَّائِبَةِ

- ‌بَابُ الزَّرْعِ تُصِيبُهُ الْمَاشِيَةُ

- ‌بَابُ الضَّارِي

- ‌بَابُ حُرْمَةِ الزَّرْعِ

- ‌بَابُ أَهْلِ الْقَتِيلِ يَقْبَلُونَ الدِّيَةَ وَيَأْبَى الْقَاتِلُ

- ‌بَابُ اخْتِلَافِ الْجَارِحِ وَالْمَجْرُوحِ

- ‌بَابُ أُمِّ الْوَلَدِ تَقْتُلُ سَيِّدَهَا

- ‌بَابُ مَنْ نَكَلَ عَنْ شَهَادَتِهِ

- ‌بَابُ دِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ

- ‌بَابُ قَوَدِ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ

- ‌بَابُ قَتْلِ النَّصْرَانِيِّ الْمُسْلِمَ

- ‌بَابُ فِدَاءِ سَبْيِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌بَابُ ضَمَانِ الرَّجُلِ إِذَا تَعَدَّى فِي عُقُوبَتِهِ

- ‌بَابُ الْمُحَارَبَةِ

- ‌بَابُ اللِّصِّ

- ‌بَابُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

- ‌بَابُ قِتَالِ الْحَرُورِيَّةِ

- ‌بَابُ لَا يُذَفَّفُ عَلَى جَرِيحٍ

- ‌بَابُ أُحِلَّتِ اللُّقَطَةُ الْيَسِيرَةُ

- ‌بَابُ السَّوْطِ وَالسِّقَاءِ وَأَشْبَاهِهِ يَجِدُهُ الْمُسَافِرُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَرُورِيَّةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ رَفْعِ السِّلَاحِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْمُنَافِقِينَ

- ‌بَابٌ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ الْإِيمَانِ

- ‌بَابُ كُفْرِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ إِسْلَامِهَا

- ‌ذِكْرُ لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ

- ‌بَابُ قَتْلِ السَّاحِرِ

- ‌بَابُ قَطْعِ السَّارِقِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ قَطْعِ الشِّمَالِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى السَّرِقَةِ ، وَاخْتِلَافِ الشُّهُودِ

- ‌بَابُ اعْتِرَافِ السَّارِقِ

- ‌بَابُ الِاعْتِرَافِ بَعْدَ الْعُقُوبَةِ وَالتَّهَدُّدِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْحُرَّ

- ‌بَابُ السَّارِقِ يُوجَدُ فِي الْبَيْتِ وَلَمْ يَخْرُجْ

- ‌بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُنَقِّبُ الْبَيْتَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْمَتَاعُ

- ‌بَابُ الَّذِي يَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ ثُمَّ يَجْحَدُهُ

- ‌بَابُ النُّهْبَةِ وَمَنْ آوَى مُحْدِثًا

- ‌بَابُ الِاخْتِلَاسِ

- ‌بَابُ الْخِيَانَةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَسْرِقُ شَيْئًا لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ

- ‌بَابُ الْمُخْتَفِي وَهُوَ النَّبَّاشُ

- ‌بَابُ الطَّرَّارِ وَالْقَفَّافِ

- ‌بَابُ التُّهْمَةِ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ عَلَى السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ غُرْمِ السَّارِقِ

- ‌بَابُ مَنْ سَرَقَ مَا لَا يُقْطَعُ فِيهِ

- ‌بَابُ الَّذِي يَقْطَعُ عَشَرَةَ أَيْدٍ

- ‌بَابُ الَّذِي يَسْرِقُ فَيُسْرَقُ مِنْهُ

- ‌بَابُ سَارِقِ الْحَمَّامِ وَمَا لَا يُقْطَعُ فِيهِ

- ‌بَابُ سَرِقَةِ الثَّمَرِ وَالْكَثْرِ

- ‌بَابُ سَتْرِ الْمُسْلِمِ

- ‌بَابُ التَّجَسُّسِ

- ‌بَابُ فِي كَمْ تُقْطَعُ يَدِ السَّارِقِ

- ‌بَابُ سَرِقَةِ الْعَبْدِ

- ‌بَابُ سَرِقَةِ الْآبِقِ

- ‌بَابُ الْقَطْعِ فِي عَامِ سَنَةٍ

- ‌بَابُ فَرْضِ الْجَدِّ

- ‌بَابُ فَرْضِ الْجَدَّاتِ

- ‌بَابُ مَنْ لَا يَحْجُبُ

- ‌بَابُ الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ وَمِيرَاثِ الْقَرَابَةِ

- ‌بَابُ ذَوِي السِّهَامِ

- ‌بَابُ الْمُسْتَلْحَقِ وَالْوَارِثِ يَعْتَرِفُ بِالدَّيْنِ

- ‌بَابُ الْغَرْقَى

- ‌بَابُ الْحَمِيلِ

- ‌بَابُ الْكَلَالَةِ

- ‌بَابُ الْحُلَفَاءِ

- ‌مِنْ لَا حَلِيفَ لَهُ ، وَلَا عَدِيدَ ، وَمِيرَاثُ الْأَسِيرِ

- ‌خُنْثَى ذَكَرٌ

- ‌بَابُ هَلْ يُسْأَلُ أَهْلُ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ

- ‌بَابُ هَلْ يُعَادُ الْيَهُودِيُّ أَوْ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ

- ‌بَابُ مَا يُوجَبُ عَلَيْهِ إِذَا أَسْلَمَ وَمَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الطُّهُورِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ الْمُشْرِكِ يَتَحَوَّلُ مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ هَلْ يُتْرَكُ

- ‌بَابُ هَلْ تُهْدَمُ كَنَائِسُهُمْ؟ وَمَا يُمْنَعُوا

- ‌بَابُ هَلْ يَحْكُمُ الْمُسْلِمُونَ بَيْنَهُمْ

- ‌بَابُ هَلْ يُحَدُّ الْمُسْلِمُ لِلْيَهُودِيِّ

- ‌بَابُ هَلْ يُقَاتَلُ أَهْلُ الشِّرْكِ حَتَّى يُؤْمِنُوا مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَتُؤْخَذَ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ

- ‌بَابُ كَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجِزْيَةِ

- ‌بَابُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ أَرَضِيهِمْ وَتِجَارَاتِهِمْ

- ‌بَابُ الْمُسْلِمِ يَشْتَرِي أَرْضَ الْيَهُودِيِّ ثُمَّ تُؤْخَذُ مِنْهُ أَوْ يُسْلِمُ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ

- ‌بَابُ: هَلْ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

- ‌بَابُ الْمِيرَاثِ لَا يُقْسَمُ حَتَّى يُسْلِمَ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمَجُوسِ يُسْلِمُونَ

- ‌بَابُ: هَلْ يُوصِي لِذِي قَرَابَتِهِ الْمُشْرِكِ؟ أَوْ هَلْ يَصِلُهُ

- ‌بَابُ: هَلْ يُبَاعُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ أَوْ يَسْتَرِقُّهُ

- ‌بَابُ: هَلْ يَدْخُلُ الْمُشْرِكُ الْحَرَمَ

- ‌بَابُ إِجْلَاءِ الْيَهُودِ مِنَ الْمَدِينَةِ

- ‌بَابُ الْقِبْطِ

- ‌بَابُ الْمُعَاهَدُ يَغْدِرُ بِالْمُسْلِمِ

- ‌بَابُ مِنْ سَرَقَ الْخَمْرَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ الْوَلَدِ وَعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمَانِ

- ‌بَابُ: هَلْ يُتْرَكُوا أَنْ يُهَوِّدُوا أَوْ يُنَصِّرُوا أَوْ يُزَمْزِمُوا

- ‌بَابُ: هَلْ يُقْتَلُ سَاحِرُهُمْ

- ‌بَابُ تَمَامِ أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْخَمْرِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ الَّذِي يُفْلِسُ بِالْجِزْيَةِ

- ‌بَابُ: هَلْ يُصَافِحُ الْمُسْلِمُ أَهْلَ الْكِتَابِ

- ‌قَضِيَّةُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه

- ‌وَصِيَّةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه

- ‌وَصِيَّةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه

- ‌وَصِيَّةُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ

الفصل: ‌باب دية المجوسي

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18482 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ:" قَضَى فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نَصْرَانِيًّا ، أَوْ يَهُودِيًّا ، فَكَتَبَ: إِنْ كَانَ لِصًّا عَادِيًا فَاقْتُلُوهُ، وَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا هِيَ طِيَرَةٌ مِنْهُ فِي عَرَضٍ فَأَغْرِمُوهُ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ "

ص: 94

‌بَابُ دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ

ص: 94

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18483 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ؟ قَالَ: «ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ»

ص: 94

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18484 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ ، يَقَعُونَ عَلَى الْمَجُوسِ فَيَقْتُلُونَهُمْ فَمَاذَا تَرَى؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ:«إِنَّمَا هُمْ عَبِيدٌ فَأَقِمْهُمْ قِيمَةَ الْعَبْدِ فِيكُمْ فَكَتَبَ أَبُو مُوسَى بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَوَضَعَهَا عُمَرُ لِلْمَجُوسِيِّ»

ص: 94

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 95⦘

18485 -

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ:«دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ» ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18486 -

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ

ص: 94

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18487 -

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، وَغَيْرِهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ:«جَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ نِصْفَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ»

ص: 95

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18488 -

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنِ أَبِيهِ ، قَالَ:«دِيَةُ الذِّمِّيِّ خَمْسُ مِائَةِ دِينَارٍ»

ص: 95

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18489 -

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ:«أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ»

ص: 95

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18490 -

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ إِسْحَاقَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ:«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ»

ص: 95

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18491 -

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ: " دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَكُلِّ ذَمِّيٍّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ قَالَ: وَكَذَلِكَ كَانَتْ

⦗ص: 96⦘

عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ «حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ فَجَعَلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ نِصْفَهَا وَأَعْطَى أَهْلَ الْمَقْتُولِ نِصْفًا» ثُمَّ قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِنِصْفِ الدِّيَةِ فَأَلْغَى الَّذِي جَعَلَهُ مُعَاوِيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ قَالَ: وَأَحْسَبُ عُمَرَ رَأَى ذَلِكَ النِّصْفَ الَّذِي جَعَلَهُ مُعَاوِيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ظُلْمًا مِنْهُ " قَالَ الزُّهْرِيُّ: «فَلَمْ يُقْضَ لِي أَنْ أُذَاكِرَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَأُخْبِرَهُ أَنْ قَدْ كَانَتِ الدِّيَةُ تَامَّةً لِأَهْلِ الذِّمَّةِ» قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِنَّهِ بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «دِيَتُهُ أَرْبَعَةُ آلَافٍ» فَقَالَ: " إِنَّ خَيْرَ الْأُمُورِ مَا عُرِضَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 92] فَإِذَا أَعْطَيْتَهُ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَقَدْ سَلَّمْتَهَا إِلَيْهِ "

ص: 95

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18492 -

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:«أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَمْدًا فَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ بِهِ وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ مِثْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَقَتَلَ خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ بِهِ وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ أَلْفَ دِينَارٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18493 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ، وَمُعَاوِيَةَ مِثْلَهُ

ص: 96

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 97⦘

18494 -

عَنِ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ:«دِيَةُ الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ ، وَكُلِّ ذَمِّيٍّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ» قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَهُوَ قَوْلِي

ص: 96

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18495 -

عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا ، يُحَدِّثُ:«أَنَّ رَجُلًا ، يَهُودِيًّا قُتِلَ غِيلَةً فَقَضَى فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ»

ص: 97

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18496 -

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ:«دِيَةُ الْمُعَاهَدِ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ» ، وَقَالَ ذَلِكَ عَلِيٌّ أَيْضًا

ص: 97

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18497 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، يَأْثِرُهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ قَالَ:«فِي كُلِّ مُعَاهَدٍ مَجُوسِيٍّ ، أَوْ غَيْرِهِ الدِّيَةُ وَافِيَةٌ»

ص: 97

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18498 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ ، وَصَالِحٍ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالُوا:«عَقْلُ كُلِّ مُعَاهَدٍ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَمُعَاهَدَةٍ كَعَقْلِ الْمُسْلِمِينَ ذُكْرَانِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ ، جَرَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»

ص: 97

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 98⦘

18499 -

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:«دِيَةُ الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ ، وَالْمَجُوسِيِّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ» قَالَ مَعْمَرٌ ، وَقَالَهُ الشَّعْبِيُّ أَيْضًا

ص: 97