المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب كم يؤخذ منهم في الجزية - المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي - جـ ١٠

[عبد الرزاق الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ جِرَاحَاتِ الْعَبْدِ

- ‌بَابُ دِيَةِ الْمَمْلُوكِ

- ‌بَابُ الْقَوَدِ فِي مَوْضِعِهِ

- ‌بَابُ يُسْتَأْنَى بِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ إِذَا كَانَ صَغِيرًا

- ‌بَابُ مَنْ أُصِيبَ مِنْ أَطْرَافِهِ ، مَا يَكُونُ فِيهِ دِيَتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ

- ‌بَابُ الْعَفْوِ

- ‌بَابُ الْقَتْلِ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَّبِعُ دَمَهُ أَوْ يَتَصَدَّقُ

- ‌بَابُ الَّذِي يَأْتِي الْحُدُودَ ثُمَّ يُقْتَلُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُمَثِّلُ بِالرَّجُلِ ثُمَّ يَقْتُلُهُ

- ‌بَابُ لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ هَلْ يَضْمَنُ الرَّجُلُ مَنْ عَنَتَ فِي مَنْزِلِهِ

- ‌بَابُ الَّذِي يَقْتُلُ عَمْدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

- ‌بَابُ مِلْءِ كَفٍّ مِنْ دَمٍ

- ‌بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌بَابُ قَسَامَةِ الْخَطَإِ

- ‌بَابُ الْخَلِيعِ

- ‌بَابُ قَسَامَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ قَسَامَةِ الْعَبِيدِ

- ‌بَابُ مَنْ قُتِلَ فِي زِحَامٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ ثُمَّ يَرْجِعُ

- ‌بَابُ الْمُقْتَتِلَانِ وَالَّذِي يَقَعُ عَلَى الْآخَرِ أَوْ يَضْرِبُهُ

- ‌بَابُ الْقَوْمِ يَمْتَقِلُونَ فَيَمُوتُ بَعْضُهُمْ

- ‌بَابُ الشُّبْهَةِ عَلَى الْجَرْحِ

- ‌بَابُ نَذْرِ الْجَنِينِ

- ‌بَابُ مَا عَلَى مَنْ قَتَلَ مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ

- ‌بَابُ جَنِينِ الْأَمَةِ

- ‌بَابُ الْعَجْمَاءِ

- ‌بَابُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ وَالسَّكْرَانِ

- ‌بَابُ الْجُدُرِ الْمَائِلِ وَالطَّرِيقِ

- ‌بَابُ الْكَلْبِ الْعَقُورِ

- ‌بابُ عَقْلِ الْكَلْبِ

- ‌بَابُ عَيْنِ الدَّابَّةِ

- ‌بَابُ جَرِيرَةِ السَّائِبَةِ

- ‌بَابُ الزَّرْعِ تُصِيبُهُ الْمَاشِيَةُ

- ‌بَابُ الضَّارِي

- ‌بَابُ حُرْمَةِ الزَّرْعِ

- ‌بَابُ أَهْلِ الْقَتِيلِ يَقْبَلُونَ الدِّيَةَ وَيَأْبَى الْقَاتِلُ

- ‌بَابُ اخْتِلَافِ الْجَارِحِ وَالْمَجْرُوحِ

- ‌بَابُ أُمِّ الْوَلَدِ تَقْتُلُ سَيِّدَهَا

- ‌بَابُ مَنْ نَكَلَ عَنْ شَهَادَتِهِ

- ‌بَابُ دِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ

- ‌بَابُ قَوَدِ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ

- ‌بَابُ قَتْلِ النَّصْرَانِيِّ الْمُسْلِمَ

- ‌بَابُ فِدَاءِ سَبْيِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌بَابُ ضَمَانِ الرَّجُلِ إِذَا تَعَدَّى فِي عُقُوبَتِهِ

- ‌بَابُ الْمُحَارَبَةِ

- ‌بَابُ اللِّصِّ

- ‌بَابُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

- ‌بَابُ قِتَالِ الْحَرُورِيَّةِ

- ‌بَابُ لَا يُذَفَّفُ عَلَى جَرِيحٍ

- ‌بَابُ أُحِلَّتِ اللُّقَطَةُ الْيَسِيرَةُ

- ‌بَابُ السَّوْطِ وَالسِّقَاءِ وَأَشْبَاهِهِ يَجِدُهُ الْمُسَافِرُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَرُورِيَّةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ رَفْعِ السِّلَاحِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْمُنَافِقِينَ

- ‌بَابٌ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ الْإِيمَانِ

- ‌بَابُ كُفْرِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ إِسْلَامِهَا

- ‌ذِكْرُ لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ

- ‌بَابُ قَتْلِ السَّاحِرِ

- ‌بَابُ قَطْعِ السَّارِقِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ قَطْعِ الشِّمَالِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى السَّرِقَةِ ، وَاخْتِلَافِ الشُّهُودِ

- ‌بَابُ اعْتِرَافِ السَّارِقِ

- ‌بَابُ الِاعْتِرَافِ بَعْدَ الْعُقُوبَةِ وَالتَّهَدُّدِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْحُرَّ

- ‌بَابُ السَّارِقِ يُوجَدُ فِي الْبَيْتِ وَلَمْ يَخْرُجْ

- ‌بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُنَقِّبُ الْبَيْتَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْمَتَاعُ

- ‌بَابُ الَّذِي يَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ ثُمَّ يَجْحَدُهُ

- ‌بَابُ النُّهْبَةِ وَمَنْ آوَى مُحْدِثًا

- ‌بَابُ الِاخْتِلَاسِ

- ‌بَابُ الْخِيَانَةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَسْرِقُ شَيْئًا لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ

- ‌بَابُ الْمُخْتَفِي وَهُوَ النَّبَّاشُ

- ‌بَابُ الطَّرَّارِ وَالْقَفَّافِ

- ‌بَابُ التُّهْمَةِ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ عَلَى السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ غُرْمِ السَّارِقِ

- ‌بَابُ مَنْ سَرَقَ مَا لَا يُقْطَعُ فِيهِ

- ‌بَابُ الَّذِي يَقْطَعُ عَشَرَةَ أَيْدٍ

- ‌بَابُ الَّذِي يَسْرِقُ فَيُسْرَقُ مِنْهُ

- ‌بَابُ سَارِقِ الْحَمَّامِ وَمَا لَا يُقْطَعُ فِيهِ

- ‌بَابُ سَرِقَةِ الثَّمَرِ وَالْكَثْرِ

- ‌بَابُ سَتْرِ الْمُسْلِمِ

- ‌بَابُ التَّجَسُّسِ

- ‌بَابُ فِي كَمْ تُقْطَعُ يَدِ السَّارِقِ

- ‌بَابُ سَرِقَةِ الْعَبْدِ

- ‌بَابُ سَرِقَةِ الْآبِقِ

- ‌بَابُ الْقَطْعِ فِي عَامِ سَنَةٍ

- ‌بَابُ فَرْضِ الْجَدِّ

- ‌بَابُ فَرْضِ الْجَدَّاتِ

- ‌بَابُ مَنْ لَا يَحْجُبُ

- ‌بَابُ الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ وَمِيرَاثِ الْقَرَابَةِ

- ‌بَابُ ذَوِي السِّهَامِ

- ‌بَابُ الْمُسْتَلْحَقِ وَالْوَارِثِ يَعْتَرِفُ بِالدَّيْنِ

- ‌بَابُ الْغَرْقَى

- ‌بَابُ الْحَمِيلِ

- ‌بَابُ الْكَلَالَةِ

- ‌بَابُ الْحُلَفَاءِ

- ‌مِنْ لَا حَلِيفَ لَهُ ، وَلَا عَدِيدَ ، وَمِيرَاثُ الْأَسِيرِ

- ‌خُنْثَى ذَكَرٌ

- ‌بَابُ هَلْ يُسْأَلُ أَهْلُ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ

- ‌بَابُ هَلْ يُعَادُ الْيَهُودِيُّ أَوْ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ

- ‌بَابُ مَا يُوجَبُ عَلَيْهِ إِذَا أَسْلَمَ وَمَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الطُّهُورِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ الْمُشْرِكِ يَتَحَوَّلُ مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ هَلْ يُتْرَكُ

- ‌بَابُ هَلْ تُهْدَمُ كَنَائِسُهُمْ؟ وَمَا يُمْنَعُوا

- ‌بَابُ هَلْ يَحْكُمُ الْمُسْلِمُونَ بَيْنَهُمْ

- ‌بَابُ هَلْ يُحَدُّ الْمُسْلِمُ لِلْيَهُودِيِّ

- ‌بَابُ هَلْ يُقَاتَلُ أَهْلُ الشِّرْكِ حَتَّى يُؤْمِنُوا مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَتُؤْخَذَ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ

- ‌بَابُ كَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجِزْيَةِ

- ‌بَابُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ أَرَضِيهِمْ وَتِجَارَاتِهِمْ

- ‌بَابُ الْمُسْلِمِ يَشْتَرِي أَرْضَ الْيَهُودِيِّ ثُمَّ تُؤْخَذُ مِنْهُ أَوْ يُسْلِمُ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ

- ‌بَابُ: هَلْ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

- ‌بَابُ الْمِيرَاثِ لَا يُقْسَمُ حَتَّى يُسْلِمَ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمَجُوسِ يُسْلِمُونَ

- ‌بَابُ: هَلْ يُوصِي لِذِي قَرَابَتِهِ الْمُشْرِكِ؟ أَوْ هَلْ يَصِلُهُ

- ‌بَابُ: هَلْ يُبَاعُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ أَوْ يَسْتَرِقُّهُ

- ‌بَابُ: هَلْ يَدْخُلُ الْمُشْرِكُ الْحَرَمَ

- ‌بَابُ إِجْلَاءِ الْيَهُودِ مِنَ الْمَدِينَةِ

- ‌بَابُ الْقِبْطِ

- ‌بَابُ الْمُعَاهَدُ يَغْدِرُ بِالْمُسْلِمِ

- ‌بَابُ مِنْ سَرَقَ الْخَمْرَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ الْوَلَدِ وَعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمَانِ

- ‌بَابُ: هَلْ يُتْرَكُوا أَنْ يُهَوِّدُوا أَوْ يُنَصِّرُوا أَوْ يُزَمْزِمُوا

- ‌بَابُ: هَلْ يُقْتَلُ سَاحِرُهُمْ

- ‌بَابُ تَمَامِ أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْخَمْرِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ الَّذِي يُفْلِسُ بِالْجِزْيَةِ

- ‌بَابُ: هَلْ يُصَافِحُ الْمُسْلِمُ أَهْلَ الْكِتَابِ

- ‌قَضِيَّةُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه

- ‌وَصِيَّةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه

- ‌وَصِيَّةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه

- ‌وَصِيَّةُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ

الفصل: ‌باب كم يؤخذ منهم في الجزية

‌بَابُ كَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجِزْيَةِ

ص: 328

أَخْبَرَنَا

19264 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ: «مَا عَلِمْنَا شَيْئًا إِلَّا مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَحْرَزُوا كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ» ، قَالَ: وَقَالَ لِي ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

ص: 328

19266 -

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ مُوسَى: قَالَ نَافِعٌ: سَمِعْتُ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ يُحَدِّثَ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ أَهْلَ الْجِزْيَةِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا نَزَلُوا بِنَا كَلَّفُونَا الْغَنَمَ وَالدَّجَاجَ ، فَقَالَ عُمَرُ:«أَطْعِمُوهُمْ مِنْ طَعَامِكُمُ الَّذِي تَأْكُلُونَ وَلَا تَزِيدُوهُمْ عَلَى ذَلِكَ»

ص: 329

أَخْبَرَنَا

19267 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ ، أَنَّ عُمَرَ: " ضَرَبَ الْجِزْيَةَ وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ أَلَّا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مِنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى وَلَا يَضْرِبُوهَا عَلَى صَبِيٍّ وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ ، فَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا عَلَى كُلِّ رَجُلٍ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ أَيْضًا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ أَيْضًا مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ ، وَثَلَاثَةَ أَقْسَاطٍ مِنْ زَيْتٍ، وَكَذَا وَكَذَا شَيْئًا مِنَ الْعَسَلِ وَالْوَدَكِ - لَمْ يَحْفَظْهُ أَيُّوبُ أَوْ نَافِعٌ - وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ مِصْرَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ إِرْدَبًّا مِنْ قَمْحٍ، وَشَيْئًا لَا يَحْفَظُهُ، وَكِسْوَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ضَرِيبَةً مَضْرُوبَةً ، وَعَلَيْهِمْ ضِيَافَةُ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثًا ، يُطْعِمُونَهُمْ مِمَّا يَأْكُلُونَ مِمَّا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ

⦗ص: 330⦘

مِنْ طَعَامِهِمْ ، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ شَكَوْا إِلَيْهِ أَنَّهُمْ يُكَلِّفُونَا الدَّجَاجَ ، فَقَالَ عُمَرُ:«لَا تُطْعِمُوهُمْ إِلَّا مِمَّا تَأْكُلُونَ مِمَّا يَحِلُّ لَهُمْ مِنْ طَعَامِكُمْ»

ص: 329

أَخْبَرَنَا

19268 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ ، قَالَ:«بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ وَحَالِمَةٍ دِينَارًا أَوْ قِيمَتُهُ مَعَافِرِيٌّ»

ص: 330

أَخْبَرَنَا

19269 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: " لَا تَشْتَرُوا رَقِيقَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَإِنَّهُمْ أَهْلُ خَرَاجٍ يُؤَدِّي بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ - يَعْنِي: بِلَادَهَمْ - "

ص: 330

أَخْبَرَنَا

19271 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ: قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: مَا شَأْنُ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ ، وَمِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ دِينَارٌ؟ قَالَ:«ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْيَسَارِ»

ص: 330

أَخْبَرَنَا

⦗ص: 331⦘

19272 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَعَلَّكُمْ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا فَتَظْهَرُوا عَلَيْهِمْ ، فَيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ ، فَيُصَالِحُوكُمْ فَلَا تُصِيبُوا مِنْهُمْ غَيْرَ ذَلِكَ»

ص: 330

أَخْبَرَنَا

19273 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ:«أَلَّا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ ، وَأَنْ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى مِنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى مِنَ الرِّجَالِ ، وَأَنْ يَخْتِمُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ وَيَجُزُّوا نَوَاصِيَهُمْ مَنِ اتَّخَذَ مِنْهُمْ شَعْرًا ، وَيُلْزِمُوهُمُ الْمَنَاطِقَ ، وَيَمْنَعُوهُمُ الرُّكُوبَ إِلَّا عَلَى الْأَكُفِّ عَرْضًا» قَالَ: يَقُولُ: رِجْلَاهُ مِنْ شِقٍّ وَاحِدٍ ، قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ: «وَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ وَلِيَ» وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ: «وَضَرَبَ عُمَرُ الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالشَّامِ مِنْهُمْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ ، وَمُدَّيْنِ مِنَ الطَّعَامِ ، وَقِسْطَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مِنْ زَيْتٍ ، وَضَرَبَ عَلَى مَنْ كَانَ بِمِصْرَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ،

⦗ص: 332⦘

وَإِرْدَبَّيْنِ مِنَ الطَّعَامِ وَشَيْئًا ذَكَرَهُ ، وَضَرَبَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالْعِرَاقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةَ عَشَرَ قَفِيزًا وَشَيْئًا لَا نَحْفَظُهُ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ مَعَ ذَلِكَ ضِيَافَةَ مِنْ مَرَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ ثِيَابًا ، وَذَكَرَ عَسَلًا لَمْ نَحْفَظْهُ»

ص: 331

أَخْبَرَنَا

19274 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا الْخُرَاسَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ أَنَّ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا حَاصَ بِمُخَلَّاةٍ فِيهَا حَشِيشٌ وَشَيْئًا أَخَذَهَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلرَّجُلِ: «خُذْ هَذَا» ، فَقَالَ: أَخَذْتُهُ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَقَالَ:«أَخْفَرْتَ ذِمَّتِي أَخْفَرْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» ، فَذَهَبَ الرَّجُلُ فَأَعْطَاهَا صَاحِبَهَا ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَأَخَذَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«أَلَمْ تَحْتَجْ إِلَى مَا أَخَذْتَ؟» قَالَ: بَلَى ، قَالَ:«فَهُوَ إِلَى الَّذِي أَخَذْتَ لَهُ أَحْوَجُ»

ص: 332