الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
19263 -
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ وَغَيْرِهِ:«أَنَّهُ كَانَ يُؤْخَذُ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا فِي السَّنَةِ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ»
بَابُ كَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجِزْيَةِ
أَخْبَرَنَا
19264 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ: «مَا عَلِمْنَا شَيْئًا إِلَّا مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَحْرَزُوا كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ» ، قَالَ: وَقَالَ لِي ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
أَخْبَرَنَا
19265 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ:«ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ بَلَغَ الْحُلُمَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا - أَوْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ - فَجَعَلَ الْوَرِقَ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهُمْ بِالْعِرَاقِ لِأَنَّهَا أَرْضُ وَرِقٍ ، وَجَعَلَ الذَّهَبَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ لِأَنَّهَا أَرْضُ الذَّهَبِ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ مَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقَ الْمُسْلِمِينَ وَكِسْوَتَهُمُ الَّتِي كَانَ عُمَرُ يَكْسُوَهَا النَّاسَ وَضِيَافَةَ مِنْ نَزَلَ بِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَ لَيَالٍ وَأَيَّامِهِنَّ»
19266 -
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ مُوسَى: قَالَ نَافِعٌ: سَمِعْتُ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ يُحَدِّثَ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ أَهْلَ الْجِزْيَةِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا نَزَلُوا بِنَا كَلَّفُونَا الْغَنَمَ وَالدَّجَاجَ ، فَقَالَ عُمَرُ:«أَطْعِمُوهُمْ مِنْ طَعَامِكُمُ الَّذِي تَأْكُلُونَ وَلَا تَزِيدُوهُمْ عَلَى ذَلِكَ»
أَخْبَرَنَا
19267 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ ، أَنَّ عُمَرَ: " ضَرَبَ الْجِزْيَةَ وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ أَلَّا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مِنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى وَلَا يَضْرِبُوهَا عَلَى صَبِيٍّ وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ ، فَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا عَلَى كُلِّ رَجُلٍ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ أَيْضًا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ أَيْضًا مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ ، وَثَلَاثَةَ أَقْسَاطٍ مِنْ زَيْتٍ، وَكَذَا وَكَذَا شَيْئًا مِنَ الْعَسَلِ وَالْوَدَكِ - لَمْ يَحْفَظْهُ أَيُّوبُ أَوْ نَافِعٌ - وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ مِصْرَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ إِرْدَبًّا مِنْ قَمْحٍ، وَشَيْئًا لَا يَحْفَظُهُ، وَكِسْوَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ضَرِيبَةً مَضْرُوبَةً ، وَعَلَيْهِمْ ضِيَافَةُ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثًا ، يُطْعِمُونَهُمْ مِمَّا يَأْكُلُونَ مِمَّا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ
⦗ص: 330⦘
مِنْ طَعَامِهِمْ ، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ شَكَوْا إِلَيْهِ أَنَّهُمْ يُكَلِّفُونَا الدَّجَاجَ ، فَقَالَ عُمَرُ:«لَا تُطْعِمُوهُمْ إِلَّا مِمَّا تَأْكُلُونَ مِمَّا يَحِلُّ لَهُمْ مِنْ طَعَامِكُمْ»
أَخْبَرَنَا
19268 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ ، قَالَ:«بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ وَحَالِمَةٍ دِينَارًا أَوْ قِيمَتُهُ مَعَافِرِيٌّ»
أَخْبَرَنَا
19269 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: " لَا تَشْتَرُوا رَقِيقَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَإِنَّهُمْ أَهْلُ خَرَاجٍ يُؤَدِّي بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ - يَعْنِي: بِلَادَهَمْ - "
أَخْبَرَنَا
19270 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَذَلِكَ إِلَى الْوَالِي يَزِيدُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ يُسْرِهِمْ ، وَيَضَعُ عَنْهُمْ بِقَدْرِ حَاجَتِهِمْ ، وَلَيْسَ لِذَلِكَ وَقْتٌ يَنْظُرُ فِيهِ الْوَالِي عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُونَ ، فَأَمَّا مَا لَمْ يُؤْخَذْ عَنْوَةً حَتَّى صُولِحُوا صُلْحًا ، فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ عَلَى مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ ، وَالْجِزْيَةُ عَلَى مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فِي أَرَضِيهِمْ ، وَأَعْنَاقِهِمْ» ، يَقُولُ:«لَيْسَ عَلَيْهِمْ زَكَاةٌ فِي أَمْوَالِهِمْ»
أَخْبَرَنَا
19271 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ: قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: مَا شَأْنُ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ ، وَمِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ دِينَارٌ؟ قَالَ:«ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْيَسَارِ»
أَخْبَرَنَا
⦗ص: 331⦘
19272 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَعَلَّكُمْ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا فَتَظْهَرُوا عَلَيْهِمْ ، فَيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ ، فَيُصَالِحُوكُمْ فَلَا تُصِيبُوا مِنْهُمْ غَيْرَ ذَلِكَ»
أَخْبَرَنَا
19273 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ:«أَلَّا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ ، وَأَنْ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى مِنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى مِنَ الرِّجَالِ ، وَأَنْ يَخْتِمُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ وَيَجُزُّوا نَوَاصِيَهُمْ مَنِ اتَّخَذَ مِنْهُمْ شَعْرًا ، وَيُلْزِمُوهُمُ الْمَنَاطِقَ ، وَيَمْنَعُوهُمُ الرُّكُوبَ إِلَّا عَلَى الْأَكُفِّ عَرْضًا» قَالَ: يَقُولُ: رِجْلَاهُ مِنْ شِقٍّ وَاحِدٍ ، قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ: «وَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ وَلِيَ» وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ: «وَضَرَبَ عُمَرُ الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالشَّامِ مِنْهُمْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ ، وَمُدَّيْنِ مِنَ الطَّعَامِ ، وَقِسْطَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مِنْ زَيْتٍ ، وَضَرَبَ عَلَى مَنْ كَانَ بِمِصْرَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ،
⦗ص: 332⦘
وَإِرْدَبَّيْنِ مِنَ الطَّعَامِ وَشَيْئًا ذَكَرَهُ ، وَضَرَبَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالْعِرَاقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةَ عَشَرَ قَفِيزًا وَشَيْئًا لَا نَحْفَظُهُ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ مَعَ ذَلِكَ ضِيَافَةَ مِنْ مَرَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ ثِيَابًا ، وَذَكَرَ عَسَلًا لَمْ نَحْفَظْهُ»
أَخْبَرَنَا
19274 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا الْخُرَاسَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ أَنَّ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا حَاصَ بِمُخَلَّاةٍ فِيهَا حَشِيشٌ وَشَيْئًا أَخَذَهَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلرَّجُلِ: «خُذْ هَذَا» ، فَقَالَ: أَخَذْتُهُ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَقَالَ:«أَخْفَرْتَ ذِمَّتِي أَخْفَرْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» ، فَذَهَبَ الرَّجُلُ فَأَعْطَاهَا صَاحِبَهَا ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَأَخَذَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«أَلَمْ تَحْتَجْ إِلَى مَا أَخَذْتَ؟» قَالَ: بَلَى ، قَالَ:«فَهُوَ إِلَى الَّذِي أَخَذْتَ لَهُ أَحْوَجُ»
أَخْبَرَنَا
19275 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى «أَنَّ جَيْشًا مَرُّوا بِزَرْعِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَأَرْسَلُوا فِيهِ دَوَابَّهُمْ وَحَبَسَ رَجُلٌ مِنْهُمْ دَابَّتَهُ ، وَجَعَلَ يَتَّبِعُ بِهَا الْمَرْعَى وَيَمْنَعُهَا مِنَ الزَّرْعِ ، فَجَاءَ الذِّمِّيُّ إِلَى الَّذِي حَبَسَ دَابَّتَهُ» ، فَقَالَ:«كَفَانِيكَ اللَّهُ - أَوْ كَفَانِي اللَّهُ - بِكَ، فَلَوْلَا أَنْتَ كَفَيْتَ هَؤُلَاءِ وَلَكِنْ تَدْفَعُ عَنْ هَؤُلَاءِ بِكَ»