الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْعَفْوِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18187 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا ، فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ ، وَقَدْ عَفَا أَحَدُهُمْ ، فَقَالَ عُمَرُ لِابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ: مَا تَقُولُ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَقُولُ: «إِنَّهُ قَدْ أُحْرِزَ مِنَ الْقَتْلِ» قَالَ: فَضَرَبَ عَلَى كَتِفِهِ ثُمَّ قَالَ: كُنَيْفٌ مُلِئَ عِلْمًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18188 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا ، فَأَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُ ، فَقَالَتْ أُخْتُ الْمَقْتُولِ: وَهِيَ امْرَأَةُ الْقَاتِلِ: قَدْ عَفَوْتُ عَنْ حِصَّتِي مِنْ زَوْجِي ، فَقَالَ عُمَرُ:«عُتِقَ الرَّجُلُ مِنَ الْقَتْلِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18189 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالْحَجَّاجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَا:«عَفْوُ كُلِّ ذِي سَهْمٍ جَائِزٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18190 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، «أَنَّ امْرَأَةً قُتِلَ زَوْجُهَا وَلَهُ إِخْوَةٌ ، فَعَفَا بَعْضُهُمْ فَأَمَرَ عُمَرُ لِسَائِرِهِمْ بِالدِّيَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18191 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلَيْنِ عَمْدًا ، فَعَفَا أَهْلُ أَحَدِهِمَا ، وَلَمْ يَعْفُ الْآخَرُونَ؟ قَالَ:«لَمْ يُقْتَلْ ، وَلَكِنَّهُ يُعْطِي الَّذِينَ لَمْ يَعْفُ شَطْرَ الدِّيَةِ» ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 14⦘
18192 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18193 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَمْدًا فَيَعْفُو أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْمَقْتُولِ ، وَيَأْبَى الْآخَرُ؟ قَالَ:«يُعْطَى الَّذِي لَمْ يَعْفُ شَطْرَ الدِّيَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18194 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ:«إِذَا عَفَا أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ ، فَإِنَّهَا تَكُونُ دِيَةً ، وتَسْقُطُ عَنِ الْقَاتِلِ بِقَدْرِ حِصَّةِ هَذَا الَّذِي عَفَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18195 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ: وَكَتَبَ بِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيْضًا قَالَ: «إِذَا عَفَا أَحَدُهُمْ فَالدِّيَةُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18196 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ:«وَلَا يَمْنَعُ سُلْطَانٌ وَلِيَّ الدَّمِ ، أَنْ يَعْفُوَ إِنْ شَاءَ ، أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ إِذَا اصْطَلَحُوا ، وَلَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَقْتُلَ إِنْ أَبَى إِلَّا الْقَتْلَ ، بَعْدَ أَنْ يَحِقَّ لَهُ الْقَتْلُ فِي الْعَمْدِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18197 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ:«الْعَفْوُ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ ، لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 15⦘
18198 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ:«لَا عَفْوَ لِلنِّسَاءِ فِي الْقَوَدِ ، فَإِذَا كَانَتِ الدِّيَةُ فَلَهَا نَصِيبُهَا»