الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
19411 -
أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ عُمَرَ كَنَّى الْفُرَافِصَةَ الْحَنَفِيَّ وَهُو نَصْرَانِيٌّ ، فَقَالَ لَهُ:«أَبَا حَسَّانَ»
19412 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ
قَضِيَّةُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه
أَخْبَرَنَا
19413 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «هَذِهِ قَضِيَّةُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فِيمَنْ أَعْتَقَ اللَّهُ مِنْ مُسْتَحْمِ حِمْيَرٍ ، فَمَنِ اسْتَحْمَى قَوْمًا أَوْ لَهُمْ أَحْرَارٌ وَجِيرَانٌ مُسْتَضْعَفُونَ ، فَإِنَّ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ مَا 000 فِي بَيْتِهِ حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ ، وَمَنْ كَانَ مُهْمَلًا يُعْطِي الْخَرَاجَ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ ، وَمَنْ كَانَ مُشْتَرًى أَوْ مَغْنُومًا مِنْ عَدُو الدِّينِ لَا يُدْعَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِتَالِ ، فَإِنَّهُ لِوَجْهِ الَّذِي اشْتَرَاهُ أَوْ غَنِمَهُ ، وَمَنْ جَاءَ بِجِزْيَةٍ بَيِّنَةٍ أَوْ فِدَاءٍ بَيِّنٍ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ ، وَمَنْ نَزَعَ يَدَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ رَبِّهِ ، ثُمَّ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ ، وَمَنْ نَزَعَ يَدَهُ فِي السِّلْمِ إِلَى الْمُسْلِمِينَ وَرَبُّهُ ، كَافِرٌ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَهُو أَحَقُّ بِهَا ، وَهِيَ أَرْضُهُ وَأَرْضُ أَبِيهِ ، وَهِيَ نَفْلُهُ وَلَمْ تُنْزَعْ مِنْهُ حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ ، فَلَهُ مَا أَسْلَمَ عَلَيْهِ مِنْهَا وَهِيَ تَحْتَهُ ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ لِأَبِيهِ ، أَوْ وُهِبَتْ لَهُ أَرْضٌ فَأَكَلَهَا حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ ، فَإِنَّهَا لَهُ ،
⦗ص: 374⦘
وَمَنْ مَنَحَ أَرْضًا وَلَيْسَتْ بِأَرْضٍ لِلْمَمْنُوحِ فَإِنَّهَا لِلْمَانِحِ ، وَأَنَّ كُلَّ عَارِيَةٍ مَرْدُودَةٌ إِلَى رَبِّهَا ، وَأَنَّ كُلَّ بَشَرِ أَرْضٍ إِذَا أَسْلَمَ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا فَإِنَّهُ لَا يُخْرَجُ مِنْهَا مَا أَعْطَى رَبُّهَا بَشَرَهَا ، رُبُعَ الْمَسْقَوِيِّ وَعُشْرَ الْمُظَمَّئِيِّ ، إِلَّا أَنْ يُسْتَجَارَ بِهَا ، فَيَعْرِضَهَا عَلَى بَشَرِهَا بِثَمَنٍ ، فَإِنْ لَمْ يَبِعْهَا فَلْيَبِعْهَا مِمَّنْ شَاءَ ، وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى مِخْلَافٍ غَيْرِ مِخْلَافِ عَثِرِيِّهَا فَإِنَّ عُشُورَهُ صَدَقَةٌ إِلَى أَمِيرِ عَشِيرَتِهِ ، وَمَنْ رَهَنَ رَهْنًا أَرْضًا ، فَلْيَحْتَسِبِ الْمَرْهُونُ ثَمَرَهَا مِنْ عَامِ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تُوُفِّيَ ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ عُرِفَتْ لَهُ ، وَلَمْ يَغْلِبْهُ عَلَيْهَا أَحَدٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى أَسْلَمَ ، وَلَمْ يُحْدِثْ ، فَإِنَّهَا لِرَبِّهَا ، وَمَنْ حَرَثَ أَرْضًا لَيْسَ لَهَا رَبٌّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ لَمْ تَكُنْ مَنِيحَةً ، فَمَنْ أَكَلَهَا حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ وَلَمْ يُعْطِ عَلَيْهَا حَقًّا فَإِنَّهَا لَهُ ، وَمَنِ اشْتَرَى أَرْضًا بِمَالِهِ فَإِنَّهَا لَهُ ، وَمَنْ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَقَةً فَإِنَّ لَهَا صَدَقَتَهُ ، وَمَنْ أَصْدَقَ امْرَأَتَهُ رَقِيقًا ، أَوْ لَهُمْ أَحْرَارٌ وَأَصْدَقَهُمْ إِيَّاهَا ، فَإِنْ كَانَتْ أَخْرَجَتْهُمْ مِنْ أَهْلِيهِمْ فَإِنَّهُمْ لَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تُخْرِجْهَا مِنْ أَهْلِيهِمْ وَأَوَّلُهُمْ أَحْرَارٌ ، فَإِنَّ لَهَا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ ، وَإِنَّهُمْ يُعْتَقُونَ ، وَمَنْ وَهَبَ أَرْضًا عَلَى أَنْ يُسْمَعَ لَهُ وَيُطِيعَ وَيَخْدُمَهُ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي وُهِبَتْ لَهُ ، إِنْ كَانَ يَأْكُلُهَا حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ ، وَمَنْ وَهَبَ أَرْضًا لِرَجُلٍ حَتَّى يَرْضَى أَوْ يَأْمَنَ بِهَا فَهِيَ لِلَّذِي وَهَبَهَا لَهُ ، هَذِهِ قَضِيَّةُ مُعَاذٍ وَالْأَمِيرُ أَبُو بَكْرٍ»