الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18634 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ امْرَأَتِهِ ، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ: إِنِّي وَجَدْتُ شَاةً ، قَالَتِ:«اعْلِفِي ، وَاحْلُبِي ، وَعَرِّفِي» ثُمَّ عَادَتْ إِلَيْهَا ثَلَاثَةَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَتْ:«أَتُرِيدِينَ أَنْ آمُرَكِ بِذَبْحِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18635 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ:«مَا كَانَ يُخْشَى فَسَادُهُ ، فَبِعْهُ ، وَتَصَدَّقْ بِهِ»
بَابُ أُحِلَّتِ اللُّقَطَةُ الْيَسِيرَةُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18636 -
عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
⦗ص: 141⦘
الْخُدْرِيِّ ، قَالَ: كَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دَخْلَةٌ لَيْسَتْ لِأَحَدٍ ، وَكَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَلِيٍّ دَخْلَةٌ لَيْسَتْ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ ، فَكَانَتْ دَخْلَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ كُلَّ يَوْمٍ ، فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ ، قَرَّبُوهُ إِلَيْهِ ، قَالَ: فَدَخَلَ يَوْمًا ، فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُمْ شَيْئًا ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: سَوِّهِ قَدْ كُنَّا عَوَّدْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 000 خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُصِبْ شَيْئًا فَقَالَ عَلِيٌّ: اسْكُتِي أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ فَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْلَمُ بِمَا فِي بَيْتِكِ مِنْكِ ، فَقَالَتْ: اذْهَبْ عَسَى أَنْ تُصِيبَ لَنَا شَيْئًا أَوْ تَجِدَ أَحَدًا يُسَلِّفُكَ شَيْئًا ، فَخَرَجَ فَلَمْ يَجِدْ ، فَبَيْنَا هُوَ فِي السُّوقِ يَمْشِي وَجَدَ دِينَارًا فَأَخَذَهُ ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْتَرِفُ الدِّينَارَ؟ فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا يَعْتَرِفُهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ، إِنِّي لَوْ أَخَذْتُ هَذَا الدِّينَارَ، فَاشْتَرَيْتُ بِهِ طَعَامًا ، وَكَانَ سَلَفًا عَلَيَّ إِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ غَرِمْتُهُ ، فَعَرَضَ لَهُ رَجُلٌ ، فَبَاعَهُ طَعَامًا ، فَلَمَّا اسْتَوْفَى عَلَيْهِ طَعَامًا ، رَدَّ عَلَيْهِ الدِّينَارَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ: قَدْ أَعْطَيْتَنَا طَعَامَكَ ، وَأَعْطَيْتَنَا دِينَارًا ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ الرَّجُلُ ، حَتَّى رَدَّ إِلَيْهِ الدِّينَارَ ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لِعَلِيٍّ حِينَ حَدَّثَهَا ذَلِكَ: أَمَا اسْتَحْيَيْتَ أَنْ تَأْخُذَ طَعَامَ الرَّجُلِ وَالدِّينَارَ؟ قَالَ: فَرَدَدْتُهُ فَأَبَى فَلَمَّا فَنِيَ
⦗ص: 142⦘
ذَلِكَ الطَّعَامُ ، خَرَجَ بِذَلِكَ الدِّينَارِ إِلَى السُّوقِ ، فَعَرَضَ لَهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ ، فَاشْتَرَى مِنْهُ طَعَامًا ، ثُمَّ رَدَّ إِلَيْهِ الدِّينَارَ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: أَيُّهَا الرَّجُلُ قَدْ فَعَلْتَ فِي هَذَا مَرَّةً خُذْ دِينَارَكَ ، فَلَمْ يَزَلِ الرَّجُلُ بِعَلِيٍّ حَتَّى رَدَّ إِلَيْهِ الدِّينَارَ ، فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ عَلِيٌّ لِفَاطِمَةَ قَالَتْ: أَيُّهَا الرَّجُلُ اسْتَحِي لَا تَعُودَنَّ لِهَذَا ، فَلَمَّا فَنِيَ ذَلِكَ الطَّعَامُ ، خَرَجَ عَلِيٌّ بِذَلِكَ الدِّينَارِ ، فَعَرَضَ لَهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ ، فَاشْتَرَى مِنْهُ طَعَامًا ، فَأَعْطَاهُ الرَّجُلُ الدِّينَارَ ، فَرَمَى بِهِ عَلِيٌّ ، وَاللَّهِ لَا آخُذُهُ فَأَخَذَهُ الرَّجُلُ فَذَكَرُوا شَأْنَهُمْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«ذَلِكَ رِزْقٌ سِيقَ إِلَيْكَ ، لَوْ لَمْ تُرَدِّدْهُ لَقَامْ بِكُمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18637 -
عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ عَلِيًّا ، جَاءَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِدِينَارٍ وَجَدَهُ فِي السُّوقِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«عَرِّفْ ثَلَاثًا» ، فَفَعَلَ ، فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا يَعْتَرِفُهُ ، فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«كُلْهُ - أَوْ شَأْنُكُمْ بِهِ -» فَصَرَفَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِاثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا ، فَابْتَاعَ مِنْهُ بِثَلَاثَةٍ شَعِيرًا ، وَبِثَلَاثَةٍ تَمْرًا ، وَبِدِرْهَمٍ زَيْتًا ، وَفَضَلَ عِنْدَهُ ثَلَاثَةٌ ، حَتَّى إِذَا أَكَلَ بَعْضَ مَا عِنْدَهُ ، جَاءَ صَاحِبُهُ ، فَقَالَ لَهُ
⦗ص: 143⦘
عَلِيٌّ: قَدْ أَمَرَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأَكْلِهِ ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعَلِيٍّ:«أَدِّهِ» قَالَ: مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ نَأْكُلُهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «إِذَا جَاءَنَا شَيْءٌ ، أَدَّيْنَاهُ إِلَيْهِ» فَجَعَلَ أَجَلَ الدِّينَارِ وَأَشْبَاهِهِ ثَلَاثَةً ، يَعْنِي ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، لِهَذَا الْحَدِيثِ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18638 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، أَنَّ سَيِّدَ الدِّينَارِ كَانَ يَهُودِيًّا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18639 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، - قَالَ: أَحْسَبُهُ - عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَاهُ رَجُلٌ وَجَدَ جِرَابًا فِيهِ سَوِيقٌ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعَرِّفَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَتَاهُ ، فَقَالَ: لَمْ يَعْرِفْهُ أَحَدٌ ، فَقَالَ عُمَرُ:«خُذْ يَا غُلَامُ هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ السِّبَاعُ وَتُسْفِيَهُ الرِّيَاحُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18640 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخِي الزُّهْرِيِّ ، قَالَ:«رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ تَمْرَةً فِي السِّكَّةِ ، فَأَخَذَهَا ، فَأَكَلَ نِصْفَهَا ، ثُمَّ لَقِيَهُ مِسْكِينٌ ، فَأَعْطَاهُ النِّصْفَ الْآخَرَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18641 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، أَنَّ عُمَرَ «مَرَّ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ فَأَكَلَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 144⦘
18642 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ: «لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا»