الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الشُّبْهَةِ عَلَى الْجَرْحِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18332 -
عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ:«قَضَى فِي الشُّبْهَةِ مِنَ الضَّرْبِ ، بِشَهَادَةِ الْعَبْدِ وَالنِّسَاءِ ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ ، أنْ يُسْتَحْلَفَ الْمُدَّعِي ، ثُمَّ يَسْتَقِيدَ» وَابْنُ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ: «لَا وَلَكِنْ يُحَلَّفُ ، ثُمَّ الْعَقْلُ» وَأَقُولُ: «قَوْلُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَقْرَبُ إِلَى قَضَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الدَّمِ ، يُحَلَّفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ ضُمِّنوا الْعَقْلَ ، وَنَجَوْا مِنَ الدَّمِ»
بَابُ نَذْرِ الْجَنِينِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18333 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدٌ الدِّمَشْقِيُّ ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ «قَضَى فِي الْجَنِينِ إِذَا امَّلَصَ عَلَقَةً بِعِشْرِينَ دِينَارًا ، فَإِذَا كَانَ مُضْغَةً ، فَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا كَانَ عِظَامًا ، فَسِتِّينَ ، فَإِذَا كَانَ الْعَظْمُ قَدْ كُسِيَ لَحْمًا فَثَمَانِينَ ، فَإِنْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعْرُهُ فَمِائَةَ دِينَارٍ» قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عَلِيًّا قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 56⦘
18334 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَتَى يَجِبُ نَذْرُ الْجَنِينِ؟ قَالَ: «مَا لَمْ يَكُنْ مُضْغَةً» أَظُنُّ قُلْتُ لَهُ: إِنْ خُلِقَ وَلَمْ يَتِمَّ ، أَوَاجِبٌ نَذْرُهُ؟ قَالَ:«نَعَمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18335 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ:«إِذَا كَانَ مُضْغَةً ، فَثُلُثَيْ غُرَّةٍ ، فَإِنْ كَانْ عَلَقَةً ، فَثُلُثٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18336 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ:«إِذَا كَانَ سَقْطًا بَيِّنًا ، فَفِيهِ غُرَّةٌ ، إِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ ، فَإِنِ اسْتَهَلَّ ، فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهُ ، فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا ، فَأَلْفُ دِينَارٍ ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى ، فَخَمْسُ مِائَةِ دِينَارٍ» قَالَ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ أَيْضًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18337 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، قَالَا:«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَنِينِ غُرَّةً عَبْدًا أَوْ أَمَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18338 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَتْ بَطْنَهَا ، فَقَتَلَتْهَا ، فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «بِعَقْلِهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ ، وَفِي جَنِينِهَا غُرَّةً عَبْدًا ، أَوْ أَمَةً» فَقَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ يُعْقَلُ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ ، وَلَا نَطَقَ ، وَلَا اسْتَهَلَّ ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا زَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةَ:«هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 57⦘
18339 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: اسْتَشَارَ عُمَرُ فِي امْرَأَةٍ ضَرَبَتْ أُخْرَى بِعَمُودٍ ، فَأَرَادَ أَنْ يُقِيدَهَا ، ثُمَّ سَأَلَ هَلْ كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ قَضَاءٌ؟ فَقِيلَ لَهُ: كَانَتَا امْرَأَتَانِ تَحْتَ حَمَلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا ، «فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالدِّيَةِ فِي الْمَرْأَةِ ، وَفِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ» قَالَ: وَكَبَّرَ، قَالَ: وَأَخَذَ عُمَرُ بِذَلِكَ وَقَالَ: لَوْ لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا لَقُلْتُ فِيهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ أَعْقِلُ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ ، وَلَا نَطَقَ ، وَلَا اسْتَهَلَّ؟ ، وَمِثْلُ هَذَا يُطَلُّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18340 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ:" الْغُرَّةُ: عَبْدٌ ، أَوْ أَمَةٌ ، أَوْ فَرَسٌ " قُلْتُ: هَذَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ
18341 -
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ عُبَادَةُ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ:«إِذَا وَقَعَ الْجَنِينُ حَيًّا ، تَمَّ عَقْلُهُ ، اسْتَهَلَّ ، أَوْ لَمْ يَسْتَهِلَّ» وَقَالَ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ:«حَتَّى يَسْتَهِلَّ وَلَوْ عَطَسَ ، كَانَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِهْلَالِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 58⦘
18342 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: ذُكِرَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَضَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ ، فَأَرْسَلَ إِلَى زَوْجِ الْمَرْأَتَيْنِ ، فَأَخْبَرَهُ، إِنَّمَا ضَرَبَتْ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ الْأُخْرَى بِعَمُودِ الْبَيْتِ ، فَقَتَلَتْهَا ، وَذَا بَطْنِهَا ، «فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِدِيَتِهَا ، وَغُرَّةٍ فِي جَنِينِهَا» فَكَبَّرَ عُمَرُ وَقَالَ: إِنْ كِدْنَا أَنْ نَقْضِيَ فِي مِثْلِ هَذَا بِرَأْيِنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18343 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: أُذَكِّرُ اللَّهَ امْرَأً سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الْجَنِينِ ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، كُنْتُ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ - يَعْنِي ضَرَّتَيْنِ - فَجَرَحَتْ أَوْ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بالمِسْطَحِ ، عَمُودِ ظُلَّتِهَا ، فَقَتَلَتْهَا ، وَقَتَلَتْ مَا فِي بَطْنِهَا ، «فَقَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ» فَقَالَ عُمَرُ: اللَّهُ أَكْبَرُ لَوْ لَمْ نَسْمَعْ بِمِثْلِ هَذَا قَضَيْنَا بِغَيْرِهِ
18344 -
قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ ، أَوْ فَرَسٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18345 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ:«الْغُرَّةُ عَبْدٌ ، أَوْ أَمَةٌ ، أَوْ مِائَةُ شَاةٍ» وَقَالَ أَيُّوبُ عَنْ أَبِي مَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ: «عَشْرٌ وَمِائَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18346 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ كَانَتَا عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ وَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا حُبْلَى فَضَرَبَتْهَا ضَرَّتُهَا بمِخْبَطٍ ، فَأَسْقَطَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«غُرَّةٌ عَبْدٌ ، أَوْ أَمَةٌ فِي سِقْطِهَا» وَقَالَ ابْنُ عَمِّ الضارِبَةِ يُقَالُ لَهُ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ: لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ هَذَا يُطَلُّ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَسَجْعًا» أَوْ قَالَ: «سَجْعًا سَائِرَ الْيَوْمِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18347 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ:«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي ضَرَبَتْ صَاحِبَتَهَا ، فَقَتَلَتْهَا ، وَمَا فِي بَطْنِهَا ، بِدِيَتِهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَفِي جَنِينِهَا ، غُرَّةً عَبْدًا ، أَوْ أَمَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 60⦘
18348 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ ، يَقُولُ:«لَوْ خَرَجَ تَامًّا ، مَا وَرَّثْتُهُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18349 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«قَضَى فِي الْجَنِينِ غُرَّةً عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً» فَقَالَ الْهُذَلِيُّ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ: كَيْفَ أَغْرَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18350 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«جَعَلَ عَقْلَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18351 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ الْخُزَاعِيِّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ: ضَرَبَتْ ضَرَّةٌ ضَرَّةً لَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا: «فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِدِيَتِهَا عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ ، وَلِمَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةً» ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَتُغَرِّمُنِي مَنْ لَا طَعِمَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ ، فَاسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«أَسَجْعًا كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ»
18352 -
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ ، يَذْكُرُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:«الْغُرَّةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18353 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّهُ حَدَّثَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، حَدِيثًا عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ:«قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةٍ» فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنْ كُنْتُ صَادِقًا فَأْتِ بِأَحَدٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ: فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18354 -
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ:«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينٍ قُتِلَ فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ ، بِغُرَّةٍ فِي الذَّكَرِ غُلَامٌ ، وَفِي الْأُنْثَى بِجَارِيَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18355 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ «وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي امْرَأَةٍ قُتِلَتْ وَهِي حَامِلٌ بِدِيَتِهَا ، وَبِعَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فِي جَنِينِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 62⦘
18356 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ اسْمَ الْهُذَلِيِّ الَّذِي قَتَلَتْ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ الْأُخْرَى:«فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةٍ فِي الْجَنِينِ ، وَبِدِيَةٍ فِي الْمَرْأَةِ» اسْمُهُ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ مِنْ بَنِي كَثِيرِ بْنِ خُنَاسَةَ بْنِ غَافِلَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ طَابِخَةَ بْنِ لِحْيَانَ بْنِ هُذَيْلٍ ، وَاسْمُ الْمَرْأَةِ الْقَاتِلَةِ أُمُّ عَفِيفٍ ابْنَةُ مَسْرُوحٍ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ هُذَيْلٍ ، وَأَخُوهَا الْعَلَاءُ بْنُ مَسْرُوحٍ وَالْمَقْتُولَةُ مُلَيْكَةُ بِنْتُ عُوَيْمِرٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ بْنِ هُذَيْلٍ وَأَخُوهَا عَمْرُو بْنُ عُوَيْمِرٍ فَقَالَ: الْعَلَاءُ بْنُ مَسْرُوحٍ: لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ هَذَا بَاطِلٌ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ عُوَيْمِرٍ: إِنَّ اسا ذَكَرٌ «فَقَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ ذَكَرٍ ، أَوْ أُنْثَى ، أَوْ فَرَسٍ أَوْ مِائَةِ شَاةٍ ، أَوْ
⦗ص: 63⦘
عَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ» هَذَا كُلُّهُ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ