المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب نذر الجنين - المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي - جـ ١٠

[عبد الرزاق الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ جِرَاحَاتِ الْعَبْدِ

- ‌بَابُ دِيَةِ الْمَمْلُوكِ

- ‌بَابُ الْقَوَدِ فِي مَوْضِعِهِ

- ‌بَابُ يُسْتَأْنَى بِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ إِذَا كَانَ صَغِيرًا

- ‌بَابُ مَنْ أُصِيبَ مِنْ أَطْرَافِهِ ، مَا يَكُونُ فِيهِ دِيَتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ

- ‌بَابُ الْعَفْوِ

- ‌بَابُ الْقَتْلِ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَّبِعُ دَمَهُ أَوْ يَتَصَدَّقُ

- ‌بَابُ الَّذِي يَأْتِي الْحُدُودَ ثُمَّ يُقْتَلُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُمَثِّلُ بِالرَّجُلِ ثُمَّ يَقْتُلُهُ

- ‌بَابُ لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ هَلْ يَضْمَنُ الرَّجُلُ مَنْ عَنَتَ فِي مَنْزِلِهِ

- ‌بَابُ الَّذِي يَقْتُلُ عَمْدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

- ‌بَابُ مِلْءِ كَفٍّ مِنْ دَمٍ

- ‌بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌بَابُ قَسَامَةِ الْخَطَإِ

- ‌بَابُ الْخَلِيعِ

- ‌بَابُ قَسَامَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ قَسَامَةِ الْعَبِيدِ

- ‌بَابُ مَنْ قُتِلَ فِي زِحَامٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ ثُمَّ يَرْجِعُ

- ‌بَابُ الْمُقْتَتِلَانِ وَالَّذِي يَقَعُ عَلَى الْآخَرِ أَوْ يَضْرِبُهُ

- ‌بَابُ الْقَوْمِ يَمْتَقِلُونَ فَيَمُوتُ بَعْضُهُمْ

- ‌بَابُ الشُّبْهَةِ عَلَى الْجَرْحِ

- ‌بَابُ نَذْرِ الْجَنِينِ

- ‌بَابُ مَا عَلَى مَنْ قَتَلَ مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ

- ‌بَابُ جَنِينِ الْأَمَةِ

- ‌بَابُ الْعَجْمَاءِ

- ‌بَابُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ وَالسَّكْرَانِ

- ‌بَابُ الْجُدُرِ الْمَائِلِ وَالطَّرِيقِ

- ‌بَابُ الْكَلْبِ الْعَقُورِ

- ‌بابُ عَقْلِ الْكَلْبِ

- ‌بَابُ عَيْنِ الدَّابَّةِ

- ‌بَابُ جَرِيرَةِ السَّائِبَةِ

- ‌بَابُ الزَّرْعِ تُصِيبُهُ الْمَاشِيَةُ

- ‌بَابُ الضَّارِي

- ‌بَابُ حُرْمَةِ الزَّرْعِ

- ‌بَابُ أَهْلِ الْقَتِيلِ يَقْبَلُونَ الدِّيَةَ وَيَأْبَى الْقَاتِلُ

- ‌بَابُ اخْتِلَافِ الْجَارِحِ وَالْمَجْرُوحِ

- ‌بَابُ أُمِّ الْوَلَدِ تَقْتُلُ سَيِّدَهَا

- ‌بَابُ مَنْ نَكَلَ عَنْ شَهَادَتِهِ

- ‌بَابُ دِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ

- ‌بَابُ قَوَدِ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ

- ‌بَابُ قَتْلِ النَّصْرَانِيِّ الْمُسْلِمَ

- ‌بَابُ فِدَاءِ سَبْيِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌بَابُ ضَمَانِ الرَّجُلِ إِذَا تَعَدَّى فِي عُقُوبَتِهِ

- ‌بَابُ الْمُحَارَبَةِ

- ‌بَابُ اللِّصِّ

- ‌بَابُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

- ‌بَابُ قِتَالِ الْحَرُورِيَّةِ

- ‌بَابُ لَا يُذَفَّفُ عَلَى جَرِيحٍ

- ‌بَابُ أُحِلَّتِ اللُّقَطَةُ الْيَسِيرَةُ

- ‌بَابُ السَّوْطِ وَالسِّقَاءِ وَأَشْبَاهِهِ يَجِدُهُ الْمُسَافِرُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَرُورِيَّةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ رَفْعِ السِّلَاحِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْمُنَافِقِينَ

- ‌بَابٌ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ الْإِيمَانِ

- ‌بَابُ كُفْرِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ إِسْلَامِهَا

- ‌ذِكْرُ لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ

- ‌بَابُ قَتْلِ السَّاحِرِ

- ‌بَابُ قَطْعِ السَّارِقِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ قَطْعِ الشِّمَالِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى السَّرِقَةِ ، وَاخْتِلَافِ الشُّهُودِ

- ‌بَابُ اعْتِرَافِ السَّارِقِ

- ‌بَابُ الِاعْتِرَافِ بَعْدَ الْعُقُوبَةِ وَالتَّهَدُّدِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْحُرَّ

- ‌بَابُ السَّارِقِ يُوجَدُ فِي الْبَيْتِ وَلَمْ يَخْرُجْ

- ‌بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُنَقِّبُ الْبَيْتَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْمَتَاعُ

- ‌بَابُ الَّذِي يَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ ثُمَّ يَجْحَدُهُ

- ‌بَابُ النُّهْبَةِ وَمَنْ آوَى مُحْدِثًا

- ‌بَابُ الِاخْتِلَاسِ

- ‌بَابُ الْخِيَانَةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَسْرِقُ شَيْئًا لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ

- ‌بَابُ الْمُخْتَفِي وَهُوَ النَّبَّاشُ

- ‌بَابُ الطَّرَّارِ وَالْقَفَّافِ

- ‌بَابُ التُّهْمَةِ

- ‌بَابُ شَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ عَلَى السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ غُرْمِ السَّارِقِ

- ‌بَابُ مَنْ سَرَقَ مَا لَا يُقْطَعُ فِيهِ

- ‌بَابُ الَّذِي يَقْطَعُ عَشَرَةَ أَيْدٍ

- ‌بَابُ الَّذِي يَسْرِقُ فَيُسْرَقُ مِنْهُ

- ‌بَابُ سَارِقِ الْحَمَّامِ وَمَا لَا يُقْطَعُ فِيهِ

- ‌بَابُ سَرِقَةِ الثَّمَرِ وَالْكَثْرِ

- ‌بَابُ سَتْرِ الْمُسْلِمِ

- ‌بَابُ التَّجَسُّسِ

- ‌بَابُ فِي كَمْ تُقْطَعُ يَدِ السَّارِقِ

- ‌بَابُ سَرِقَةِ الْعَبْدِ

- ‌بَابُ سَرِقَةِ الْآبِقِ

- ‌بَابُ الْقَطْعِ فِي عَامِ سَنَةٍ

- ‌بَابُ فَرْضِ الْجَدِّ

- ‌بَابُ فَرْضِ الْجَدَّاتِ

- ‌بَابُ مَنْ لَا يَحْجُبُ

- ‌بَابُ الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ وَمِيرَاثِ الْقَرَابَةِ

- ‌بَابُ ذَوِي السِّهَامِ

- ‌بَابُ الْمُسْتَلْحَقِ وَالْوَارِثِ يَعْتَرِفُ بِالدَّيْنِ

- ‌بَابُ الْغَرْقَى

- ‌بَابُ الْحَمِيلِ

- ‌بَابُ الْكَلَالَةِ

- ‌بَابُ الْحُلَفَاءِ

- ‌مِنْ لَا حَلِيفَ لَهُ ، وَلَا عَدِيدَ ، وَمِيرَاثُ الْأَسِيرِ

- ‌خُنْثَى ذَكَرٌ

- ‌بَابُ هَلْ يُسْأَلُ أَهْلُ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ

- ‌بَابُ هَلْ يُعَادُ الْيَهُودِيُّ أَوْ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ

- ‌بَابُ مَا يُوجَبُ عَلَيْهِ إِذَا أَسْلَمَ وَمَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الطُّهُورِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ الْمُشْرِكِ يَتَحَوَّلُ مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ هَلْ يُتْرَكُ

- ‌بَابُ هَلْ تُهْدَمُ كَنَائِسُهُمْ؟ وَمَا يُمْنَعُوا

- ‌بَابُ هَلْ يَحْكُمُ الْمُسْلِمُونَ بَيْنَهُمْ

- ‌بَابُ هَلْ يُحَدُّ الْمُسْلِمُ لِلْيَهُودِيِّ

- ‌بَابُ هَلْ يُقَاتَلُ أَهْلُ الشِّرْكِ حَتَّى يُؤْمِنُوا مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَتُؤْخَذَ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ

- ‌بَابُ كَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجِزْيَةِ

- ‌بَابُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ أَرَضِيهِمْ وَتِجَارَاتِهِمْ

- ‌بَابُ الْمُسْلِمِ يَشْتَرِي أَرْضَ الْيَهُودِيِّ ثُمَّ تُؤْخَذُ مِنْهُ أَوْ يُسْلِمُ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ

- ‌بَابُ: هَلْ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

- ‌بَابُ الْمِيرَاثِ لَا يُقْسَمُ حَتَّى يُسْلِمَ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمَجُوسِ يُسْلِمُونَ

- ‌بَابُ: هَلْ يُوصِي لِذِي قَرَابَتِهِ الْمُشْرِكِ؟ أَوْ هَلْ يَصِلُهُ

- ‌بَابُ: هَلْ يُبَاعُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ أَوْ يَسْتَرِقُّهُ

- ‌بَابُ: هَلْ يَدْخُلُ الْمُشْرِكُ الْحَرَمَ

- ‌بَابُ إِجْلَاءِ الْيَهُودِ مِنَ الْمَدِينَةِ

- ‌بَابُ الْقِبْطِ

- ‌بَابُ الْمُعَاهَدُ يَغْدِرُ بِالْمُسْلِمِ

- ‌بَابُ مِنْ سَرَقَ الْخَمْرَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ الْوَلَدِ وَعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمَانِ

- ‌بَابُ: هَلْ يُتْرَكُوا أَنْ يُهَوِّدُوا أَوْ يُنَصِّرُوا أَوْ يُزَمْزِمُوا

- ‌بَابُ: هَلْ يُقْتَلُ سَاحِرُهُمْ

- ‌بَابُ تَمَامِ أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْخَمْرِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ الَّذِي يُفْلِسُ بِالْجِزْيَةِ

- ‌بَابُ: هَلْ يُصَافِحُ الْمُسْلِمُ أَهْلَ الْكِتَابِ

- ‌قَضِيَّةُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه

- ‌وَصِيَّةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه

- ‌وَصِيَّةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه

- ‌وَصِيَّةُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ

الفصل: ‌باب نذر الجنين

‌بَابُ الشُّبْهَةِ عَلَى الْجَرْحِ

ص: 55

‌بَابُ نَذْرِ الْجَنِينِ

ص: 55

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 56⦘

18334 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَتَى يَجِبُ نَذْرُ الْجَنِينِ؟ قَالَ: «مَا لَمْ يَكُنْ مُضْغَةً» أَظُنُّ قُلْتُ لَهُ: إِنْ خُلِقَ وَلَمْ يَتِمَّ ، أَوَاجِبٌ نَذْرُهُ؟ قَالَ:«نَعَمْ»

ص: 55

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18335 -

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ:«إِذَا كَانَ مُضْغَةً ، فَثُلُثَيْ غُرَّةٍ ، فَإِنْ كَانْ عَلَقَةً ، فَثُلُثٌ»

ص: 56

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18337 -

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، قَالَا:«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَنِينِ غُرَّةً عَبْدًا أَوْ أَمَةً»

ص: 56

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18338 -

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَتْ بَطْنَهَا ، فَقَتَلَتْهَا ، فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «بِعَقْلِهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ ، وَفِي جَنِينِهَا غُرَّةً عَبْدًا ، أَوْ أَمَةً» فَقَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ يُعْقَلُ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ ، وَلَا نَطَقَ ، وَلَا اسْتَهَلَّ ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا زَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةَ:«هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ»

ص: 56

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 57⦘

18339 -

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: اسْتَشَارَ عُمَرُ فِي امْرَأَةٍ ضَرَبَتْ أُخْرَى بِعَمُودٍ ، فَأَرَادَ أَنْ يُقِيدَهَا ، ثُمَّ سَأَلَ هَلْ كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ قَضَاءٌ؟ فَقِيلَ لَهُ: كَانَتَا امْرَأَتَانِ تَحْتَ حَمَلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا ، «فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالدِّيَةِ فِي الْمَرْأَةِ ، وَفِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ» قَالَ: وَكَبَّرَ، قَالَ: وَأَخَذَ عُمَرُ بِذَلِكَ وَقَالَ: لَوْ لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا لَقُلْتُ فِيهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ أَعْقِلُ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ ، وَلَا نَطَقَ ، وَلَا اسْتَهَلَّ؟ ، وَمِثْلُ هَذَا يُطَلُّ

ص: 56

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18340 -

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ:" الْغُرَّةُ: عَبْدٌ ، أَوْ أَمَةٌ ، أَوْ فَرَسٌ " قُلْتُ: هَذَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ

ص: 57

18341 -

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ عُبَادَةُ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ:«إِذَا وَقَعَ الْجَنِينُ حَيًّا ، تَمَّ عَقْلُهُ ، اسْتَهَلَّ ، أَوْ لَمْ يَسْتَهِلَّ» وَقَالَ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ:«حَتَّى يَسْتَهِلَّ وَلَوْ عَطَسَ ، كَانَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِهْلَالِ»

ص: 57

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 58⦘

18342 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: ذُكِرَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَضَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ ، فَأَرْسَلَ إِلَى زَوْجِ الْمَرْأَتَيْنِ ، فَأَخْبَرَهُ، إِنَّمَا ضَرَبَتْ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ الْأُخْرَى بِعَمُودِ الْبَيْتِ ، فَقَتَلَتْهَا ، وَذَا بَطْنِهَا ، «فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِدِيَتِهَا ، وَغُرَّةٍ فِي جَنِينِهَا» فَكَبَّرَ عُمَرُ وَقَالَ: إِنْ كِدْنَا أَنْ نَقْضِيَ فِي مِثْلِ هَذَا بِرَأْيِنَا

ص: 57

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18343 -

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: أُذَكِّرُ اللَّهَ امْرَأً سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الْجَنِينِ ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، كُنْتُ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ - يَعْنِي ضَرَّتَيْنِ - فَجَرَحَتْ أَوْ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بالمِسْطَحِ ، عَمُودِ ظُلَّتِهَا ، فَقَتَلَتْهَا ، وَقَتَلَتْ مَا فِي بَطْنِهَا ، «فَقَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ» فَقَالَ عُمَرُ: اللَّهُ أَكْبَرُ لَوْ لَمْ نَسْمَعْ بِمِثْلِ هَذَا قَضَيْنَا بِغَيْرِهِ

ص: 58

18344 -

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ ، أَوْ فَرَسٍ»

ص: 59

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18345 -

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ:«الْغُرَّةُ عَبْدٌ ، أَوْ أَمَةٌ ، أَوْ مِائَةُ شَاةٍ» وَقَالَ أَيُّوبُ عَنْ أَبِي مَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ: «عَشْرٌ وَمِائَةٌ»

ص: 59

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18346 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ كَانَتَا عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ وَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا حُبْلَى فَضَرَبَتْهَا ضَرَّتُهَا بمِخْبَطٍ ، فَأَسْقَطَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«غُرَّةٌ عَبْدٌ ، أَوْ أَمَةٌ فِي سِقْطِهَا» وَقَالَ ابْنُ عَمِّ الضارِبَةِ يُقَالُ لَهُ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ: لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ هَذَا يُطَلُّ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَسَجْعًا» أَوْ قَالَ: «سَجْعًا سَائِرَ الْيَوْمِ»

ص: 59

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 60⦘

18348 -

عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ ، يَقُولُ:«لَوْ خَرَجَ تَامًّا ، مَا وَرَّثْتُهُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ»

ص: 59

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18349 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«قَضَى فِي الْجَنِينِ غُرَّةً عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً» فَقَالَ الْهُذَلِيُّ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ: كَيْفَ أَغْرَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ»

ص: 60

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18350 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«جَعَلَ عَقْلَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ»

ص: 60

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18351 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ الْخُزَاعِيِّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ: ضَرَبَتْ ضَرَّةٌ ضَرَّةً لَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا: «فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِدِيَتِهَا عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ ، وَلِمَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةً» ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَتُغَرِّمُنِي مَنْ لَا طَعِمَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ ، فَاسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«أَسَجْعًا كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ»

ص: 60

18352 -

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ ، يَذْكُرُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:«الْغُرَّةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ»

ص: 61

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18353 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّهُ حَدَّثَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، حَدِيثًا عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ:«قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةٍ» فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنْ كُنْتُ صَادِقًا فَأْتِ بِأَحَدٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ: فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ»

ص: 61

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18354 -

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ:«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينٍ قُتِلَ فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ ، بِغُرَّةٍ فِي الذَّكَرِ غُلَامٌ ، وَفِي الْأُنْثَى بِجَارِيَةٍ»

ص: 61

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18355 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ «وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي امْرَأَةٍ قُتِلَتْ وَهِي حَامِلٌ بِدِيَتِهَا ، وَبِعَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فِي جَنِينِهَا»

ص: 61

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 62⦘

18356 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ اسْمَ الْهُذَلِيِّ الَّذِي قَتَلَتْ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ الْأُخْرَى:«فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةٍ فِي الْجَنِينِ ، وَبِدِيَةٍ فِي الْمَرْأَةِ» اسْمُهُ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ مِنْ بَنِي كَثِيرِ بْنِ خُنَاسَةَ بْنِ غَافِلَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ طَابِخَةَ بْنِ لِحْيَانَ بْنِ هُذَيْلٍ ، وَاسْمُ الْمَرْأَةِ الْقَاتِلَةِ أُمُّ عَفِيفٍ ابْنَةُ مَسْرُوحٍ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ هُذَيْلٍ ، وَأَخُوهَا الْعَلَاءُ بْنُ مَسْرُوحٍ وَالْمَقْتُولَةُ مُلَيْكَةُ بِنْتُ عُوَيْمِرٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ بْنِ هُذَيْلٍ وَأَخُوهَا عَمْرُو بْنُ عُوَيْمِرٍ فَقَالَ: الْعَلَاءُ بْنُ مَسْرُوحٍ: لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ هَذَا بَاطِلٌ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ عُوَيْمِرٍ: إِنَّ اسا ذَكَرٌ «فَقَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ ذَكَرٍ ، أَوْ أُنْثَى ، أَوْ فَرَسٍ أَوْ مِائَةِ شَاةٍ ، أَوْ

⦗ص: 63⦘

عَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ» هَذَا كُلُّهُ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ

ص: 61