الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
19417 -
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أَنَّ ثَمْغًا ، وَصِرْمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ صَدَقَةٌ ، وَالْعَبْدَ الَّذِي فِيهِ ، وَمِائَةَ السَّهُمُ الَّذِي بِخَيْبَرَ وَرَقِيقَهُ الَّذِي فِيهِ ، وَالْمِائَةَ الَّتِي أَطْعَمَنِي مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم تَلِيهِ حَفْصَةُ مَا عَاشَتْ ، ثُمَّ يَلِيهِ ذُو الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهِ ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُشْتَرَى يُنْفِقُهُ حَيْثُ رَأَى مِنَ السَّائِلِ ، وَالْمَحْرُومِ ، وَذِي الْقُرْبَى ، وَلَا حَرَجَ عَلَى وَلِيِّهِ إِنْ أَكَلَ أَوْ آكَلَ ، أَوِ اشْتَرَى رَقِيقًا مِنْهُ "
وَصِيَّةُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
19418 -
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: هَذَا مَا قَضَى عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فِي الْوَهْطِ. قَضَى أَنَّهُ صَدَقَةٌ فِي سَبِيلِ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا ، عَلَى سُنَّةِ صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ ، وَتَصَدَّقَ بِهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ، وَالدَّارِ الْآخِرَةِ ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ ، حَتَّى يَرِثَهُ اللَّهُ قَائِمًا عَلَى أُصُولِهِ ، وَلَا يَرِثُهُ ، وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ تَغْيِيرُ شَيْءٍ مِنَ الَّذِي قَضَيْتُ فِيهِ ، وَعَهِدْتُ وَأُحَرِّمُهُ بِمَا حَرَّمَ
⦗ص: 378⦘
اللَّهُ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْفُسَهُمْ وَصَدَقَاتِهِمْ ، وَلَا يُبَاعُ ، وَلَا يُورَثُ وَلَا يُهْلَكُ ، وَلَا يُغَيَّرُ قَضَائِي الَّذِي قَضَيْتُ فِيهِ وَتَرَكْتُهُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ يَعْبُدُ اللَّهَ تَبْدِيلُ شَيْءٍ مِنْهُ ، وَلَا تَغْيِيرُهُ ، عَنْ عَهْدِهِ ، وَالَّذِي جَعَلْتُهُ لَهُ وَهُو إِلَى وَلِيٍّ مِنْ آلِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَوَلِيُّهُ مِنْهُمْ، الْمُصْلِحُ غَيْرُ الْمُفْسِدِ ، وَالْمُتَّبِعُ فِيهِ قَضَائِي وَعَهْدِي ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْقِصَهُ أَوْ يُغَيِّرَ شَيْئًا مِنْهُ فَهُو السَّفِيهُ الْمُبْطِلُ الَّذِي لَا قَضَاءَ لَهُ فِي صَدَقَتِي ، وَلَا أَمْرَ ، وَلَمْ أَكْتُبْ كِتَابِي هَذَا إِلَّا خَشْيَةَ أَنْ يُلْحَقَ فِيهِ سَفِيهٌ. . . . بِقَرَابَةٍ لَا يَعْلَمُ شَأْنَ صَدَقَتِي ، وَالَّذِي تَرَكْتُهَا عَلَيْهِ وَعَهِدْتُ فِيهَا فَيُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِمَا لَا يَحِلُّ لَهُ ، وَلَا يَجُوزُ لِقِلَّةِ عِلْمِهِ وَسَفَهِ رَأْيِهِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ أُولَئِكَ فِي صَدَقَتِي حَقٌّ ، وَلَا أَمْرٌ ، وَأُحَرِّجُ بِاللَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ ذِي قَرَابَةٍ أَوْ غَيْرِهِ وَإِمَامٍ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُغَيِّرَ صَدَقَتِي ، عَنْ مَا وَصَّيْتُ فِيهَا أَوْ قَضَيْتُ وَتَرَكْتُهَا عَلَيْهِ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَمَعْبَدُ بْنُ مَعْمَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، وَأَبُو جَهْمِ بْنُ حُذَيْفَةَ ، وَالْحَارِثُ بْنُ الْحَكَمِ ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُطِيعٍ ، وَجُبَيْرُ بْنُ الْحُويْرِثِ ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ مَاهِدٍ ، وَنَافِعُ بْنُ طَرِيفٍ ، وَكُتِبَ لِعَشْرِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنَ الْمُحَرَّمِ مِنْ سَنَةِ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ "