الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ فَرْضِ الْجَدِّ
19041 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ عُمَرُ:«أَوَّلُ جَدٍّ وَرِثَ فِي الْإِسْلَامِ»
19042 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ ، يَقُولُ:«خُذْ مِنْ شَأْنِ الْجَدِّ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ»
19043 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ السُّلْمَانِيِّ ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ ، فَقَالَ:«لَقَدْ حَفِظْتُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيهَا مِائَةُ قَضِيَّةٍ مُخْتَلِفَةٍ» قَالَ: قُلْتُ: عَنْ عُمَرَ؟ قَالَ: عَنْ عُمَرَ.
⦗ص: 262⦘
19044 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، مِثْلَهُ
19045 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ:«إِنِّي قَدْ قَضَيْتُ فِي الْجَدِّ قَضِيَّاتٍ مُخْتَلِفَةً ، لَمْ آلُ فِيهَا عَنِ الْحَقِّ»
19046 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ:«أُشْهِدُكُمْ أَنِّي لَمْ أَقْضِ فِي الْجَدِّ قَضَاءً»
19047 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «أَجْرَأُكُمْ عَلَى جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ ، أَجْرَأُكُمْ عَلَى الْجَدِّ»
19048 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُرَادٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا ، يَقُولُ:«مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ ، فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ»
أَخْبَرَنَا
⦗ص: 263⦘
19049 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ أَبِي يُحَدِّثُ ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَنَّ الَّذِي قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا حَتَّى أَلْقَى اللَّهُ سِوَى اللَّهُ لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا» كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا
19050 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ:«جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا» قَالَ مَعْمَرٌ: «وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَا أَعْلَمُ الزُّهْرِيَّ إِلَّا أَخْبَرَنِي أَنَّ عُثْمَانَ: «كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا»
أَخْبَرَنَا
19051 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ ، عَنْ مَرْوَانَ ، أَنَّ عُمَرَ حِينَ طُعِنَ اسْتَشَارَهُمْ فِي الْجَدِّ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ:«إِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَكَ ، فَإِنَّ رَأْيَكَ رُشْدٌ ، وَإِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَ الشَّيْخِ قَبْلَكَ ، فَنِعْمَ ذُو الرَّأْيِ كَانَ»
أَخْبَرَنَا
19052 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ:«إِنِّي كُنْتُ قَضَيْتُ فِي الْجَدِّ قَضَاءً ، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِهِ فَافْعَلُوا» فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَكَ فَإِنَّ رَأْيَكَ رُشْدٌ ، وَإِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَ الشَّيْخِ قَبْلَكَ ، فَنِعْمَ ذُو الرَّأْيِ كَانَ
19053 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْجَدَّ أَبًا» وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ:{مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ} قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَوْ عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنَّهُ يَكُونُ فِي الْإِنْسِ جَدٌّ» مَا قَالُوا: {تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا} [الجن: 3]
أَخْبَرَنَا
19054 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ:«كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا»
19055 -
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مِثْلَهُ
19056 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:«أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا»
أَخْبَرَنَا
19057 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّ عَلِيًّا:«كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا» فَأَنْكَرَ قَوْلَ عَطَاءٍ ذَلِكَ ، عَنْ عَلِيٍّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ
19058 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ كَرِهَ الْكَلَامَ فِي الْجَدِّ حَتَّى صَارَ جَدًّا فَقَالَ لَهُ: كَانَ مِنْ رَأْيِي ، وَرَأْيِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ الْجَدَّ أَوْلَى مِنَ الْأَخِ ، وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْكَلَامِ فِيهِ ، فَخَطَبَ النَّاسَ ، ثُمَّ سَأَلَهُمْ هَلْ سَمِعْتُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ شَيْئًا؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَعْطَاهُ الثُّلُثَ» ، قَالَ: مَنْ مَعَهُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي ، قَالَ: ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ أَيْضًا ، فَقَالَ رَجُلٌ:«شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ السُّدُسَ» ، قَالَ: مَنْ مَعَهُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي فَسَأَلَ عَنْهَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَضَرَبَ لَهُ مَثَلَ شَجَرَةٍ خَرَجَتْ لَهَا أَغْصَانٌ ، قَالَ: فَذَكَرَ شَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ ، «فَجَعَلَ لَهُ الثُّلُثَ» ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ لَهُ: «يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ شَجَرَةٌ نَبَتَتْ فَانْشَعَبَ مِنْهَا غُصْنٌ ، فَانْشَعَبَ مِنَ الْغُصْنِ غُصْنَانِ ، فَمَا جَعَلَ الْغُصْنَ الْأَوَّلَ أَوْلَى مِنَ الْغُصْنِ الثَّانِي؟ وَقَدْ خَرَجَ الْغُصْنَانِ مِنَ الْغُصْنِ الْأَوَّلِ» قَالَ: ثُمَّ سَأَلَ عَلِيًّا فَضَرَبَ لَهُ مَثَلَ وَادٍ سَالَ فِيهِ سَيْلٌ ، فَجَعَلَهُ أَخًا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سِتَّةٍ ، «فَأَعْطَاهُ السُّدُسَ» ، وَبَلَغَنِي عَنْهُ أَنَّ عَلِيًّا حِينَ سَأَلَهُ عُمَرُ جَعَلَ لَهُ سَيْلًا سَالَ ، وَانْشَعَبَتْ مِنْهُ شُعْبَةٌ ، ثُمَّ انْشَعَبَتْ
⦗ص: 266⦘
شُعْبَتَانِ ، فَقَالَ:«أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ مَاءَ هَذِهِ الشُّعْبَةِ الْوُسْطَى يَبِسَ أَكَانَ يَرْجِعُ إِلَى الشُّعْبَتَيْنِ جَمِيعًا؟» قَالَ الشَّعْبِيُّ: فَكَانَ زَيْدٌ يَجْعَلُهُ أَخًا حَتَّى يَبْلُغَ ثَلَاثَةً هُوَ ثَالِثُهُمْ ، فَإِنْ زَادُوا عَلَى ذَلِكَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُهُ أَخًا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سِتَّةٍ هُوَ سَادِسُهُمْ ، يُعْطِيهِ السُّدُسَ ، فَإِنْ زَادُوا عَلَى سِتَّةٍ أَعْطَاهُ السُّدُسَ ، وَصَارَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمْ "
أَخْبَرَنَا
19059 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ: دَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُمْ عَنِ الْجَدِّ ، فَقَالَ عَلِيٌّ:«لَهُ الثُّلُثُ عَلَى كُلِّ حَالٍ» وَقَالَ زَيْدٌ: «لَهُ الثُّلُثُ مَعَ الْإِخْوَةِ ، وَلَهُ السُّدُسُ مِنْ جَمِيعِ الْفَرِيضَةِ ، وَيُقَاسِمُ مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ» ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:«هُوَ أَبٌ فَلَيْسَ لِلْإِخْوَةِ مَعَهُ مِيرَاثٌ» وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} [الحج: 78] وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهُ آبَاءٌ ، قَالَ:«فَأَخَذَ عُمَرُ بِقَوْلِ زَيْدٍ»
أَخْبَرَنَا
19060 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ:«إِنَّمَا هَذِهِ فَرَائِضُ عُمَرَ ، وَلَكِنَّ زَيْدًا أَثَارَهَا بَعْدَهُ ، وَفَشَتْ عَنْهُ»
19061 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ:«كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُشْرِكُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا ، وَيَجْعَلُ لَهُ الثُّلُثَ مَعَ الْأَخَوَيْنِ ، وَمَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ ، قَاسَمَ وَلَا يُنْقِصُ مِنَ السُّدُسِ فِي جَمِيعِ الْمَالِ» قَالَ: «ثُمَّ أَثَارَهَا زَيْدٌ بَعْدَهُ وَفَشَتْ عَنْهُ»
19062 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابًا مِنْ مُعَاوِيَةَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ وَالْأَخِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَقُولُ: اللَّهُ أَعْلَمُ وَحَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ - يُرِيدُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ - «يَقْضِيَانِ لِلْجَدِّ مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ النِّصْفَ ، وَمَعَ الِاثْنَيْنِ الثُّلُثَ ، فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، لَمْ يُنْقِصْ مِنَ الثُّلُثِ شَيْئًا»
19063 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:«كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ ، وَالْأَخَوَاتِ إِلَى الثُّلُثِ ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ ، أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَا بَقِيَ ، وَيُقَاسِمُ بِالْأَخِ لِلْأَبِ ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى أَخِيهِ وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ شَيْئًا ، وَيُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ ، الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَلَا يُوَرِّثُهُمْ شَيْئًا ، وَإِذَا كَانَ أَخٌ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَعْطَاهُ النِّصْفَ ، وَإِذَا كَانَ أَخَوَاتٌ وَجَدٌّ ، أَعْطَاهُ مَعَ الْأَخَوَاتِ الثُّلُثَ ، وَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ ، أَعْطَاهُمَا النِّصْفَ ، وَلَهُ النِّصْفَ»
19064 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:«كَانَ عَلِيٌّ يُشْرِكُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الْإِخْوَةِ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِلْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا أُخْتًا لِلْأُمِّ ، وَلَا يُقَاسِمُ بِالْأَخِ لِلْأَبِ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ وَالْجَدِّ ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ غَيْرُهُ أَخٌ وَأُخْتٌ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَجَدٌّ وَأَخٌ لِأَبٍ أَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ ، وَمَا بَقِيَ أَعْطَاهُ الْجَدَّ وَالْأَخَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، فَإِنْ كَثُرَ الْإِخْوَةُ شَرَكَهُ مَعَهُمْ حَتَّى يَكُونَ السُّدُسُ ، خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ ، فَإِذَا كَانَ السُّدُسُ خَيْرًا لَهُ أَعْطَاهُ السُّدُسَ»
19065 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ: شَرَكَ الْجَدَّ إِلَى ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ ، فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، فَإِنْ كُنَّ أَخَوَاتٍ ، أَعْطَاهُنَّ الْفَرِيضَةَ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ ، وَكَانَ لَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ ، وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ ، وَكَانَ يَقُولُ:«لَا يُقَاسِمُ أَخٌ لِأَبٍ ، أُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ مَعَ جَدٍّ ، وَكَانَ يَقُولُ فِي أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخٍ لِأَبٍ وَجَدٍّ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ ، وَلَيْسَ لِلْأَخِ لِلْأَبِ شَيْءٌ»
19066 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ:«لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجْعَلُ بَنِي الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ ، إِلَّا عَلِيٌّ ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أَفْقَهَ أَصْحَابًا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ»
19067 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ:«لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يُوَرِّثُ ابْنَ أَخٍ مَعَ جَدِّهِ»
19068 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:«كَانَ عُمَرُ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ لَا يُفَضِّلَانِ أُمًّا عَلَى جَدٍّ»
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
19069 -
عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ: اخْتَلَفَ عَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَعُثْمَانُ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي جَدٍّ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَقَالَ عَلِيٌّ:«لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ» وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ» ، وَقَالَ عُثْمَانُ:«لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ» وَقَالَ زَيْدٌ: «هِيَ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ ، لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَمَا بَقِي فَثُلُثَانِ لِلْجَدِّ ، وَالثُّلُثُ لِلْأُخْتِ» ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:«لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَمَا بَقِي فَلِلْجَدِّ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ» ،
⦗ص: 270⦘
19070 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ
أَخْبَرَنَا
19071 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ: أَتَيْتُ شُرَيْحًا فَسَأَلْتُهُ عَنْ أُمٍّ ، وَأَخٍ ، وَجَدٍّ ، وَزَوْجٍ ، فَقَالَ:«لِلزَّوْجِ الشَّطْرُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ» ، قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ فَعَاوَدْتُهُ ، فَقَالَ:«لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ» ، قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ فَعَاوَدْتُهُ ، فَقَالَ:«لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ» ، قَالَ: فَقَالَ الَّذِي يَقُومُ عَلَى رَأْسِهِ: إِنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْئًا قَالَ: " فَأَتَيْتُ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيَّ فَفَرَضَهَا عَلَى سِتَّةٍ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأَخِ سَهْمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ " قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ: «هَكَذَا قَسَمَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ»
أَخْبَرَنَا
19072 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي جَدٍّ ، وَبِنْتٍ ، وَأُخْتٍ:«فَرِيضَتُهُمْ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلْبِنْتِ سَهْمَانِ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمٌ ، وَإِنْ كَانَتْ أُخْتَانِ ، جَعَلَهَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ أَرْبَعَةً ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ ، فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ ، جَعَلَهَا مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْأَخَواتِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَهْمٌ»
19073 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عُمَرَ:«قَضَى فِي جَدٍّ ، وَأُمٍّ ، وَأُخْتٍ ، فَجَعَلَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمًا ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَيْنِ لَمْ يُفَضِّلْ أُمًّا عَلَى جَدٍّ»
19074 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ فِي أُمٍّ ، وَأُخْتٍ ، وَزَوْجٍ ، وَجَدٍّ:«هِيَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَةً ، وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةً ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ» وَقَالَ عَلِيٌّ: «هِيَ مِنْ تِسْعَةٍ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ» وَقَالَ زَيْدٌ: «هِيَ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَهِيَ الْأَكْدَرِيَّةُ - وَيَعْنِي أُمَّ الْفُرُّوجِ - جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ ، ثُمَّ ضَرَبَهَا فِي ثَلَاثَةٍ ، فَصَارَتْ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ ، فَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ ، وَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ ، وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ»
19075 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «فِي امْرَأَةٍ ، وَأُمٍّ ، وَأَخٍ ، وَجَدٍ ، هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ سَهْمٌ» وَقَالَ غَيْرُ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ:«هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ، لِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةً ، وَللمَرْأةِ الرُّبُعُ سِتَّةً ، وَمَا بَقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ سَبْعَةً سَبْعَةً»
19076 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ:«كَانَ يَقُولُ فِي جَدٍّ ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ ، وَأُمٍّ ، وَأَخَوَيْنِ لِلْأَبِ ، لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِي لِلْجَدِّ ، وَلَيْسَ لِلْأَخَوَيْنِ شَيْءٌ»
19077 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:«لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ»
19078 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ: «إِذَا كَانَ جَدٌّ ، وَأُخْتٌ فَهِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْجَدِّ اثْنَانِ ، وَلِلْأُخْتِ وَاحِدٌ ، فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ ، وَجَدٍ فَهِيَ عَلَى خَمْسَةٍ ، فَإِذَا كُنَّ أَرْبَعًا وَجَدًّا فَهِيَ عَلَى سِتَّةٍ ، فَإِذَا كُنَّ خَمْسًا ، فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي خَمْسَةٍ ، فَتَكُونُ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ ، فَإِذَا كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا لِلْجَدِّ ، فَاضْرِبِ الثُّلُثَ فِي نِصْفٍ ، ثُمَّ تَأْخُذُ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، فَتَدْفَعُهُ إِلَى الْجَدِّ ، وَمَا بَقِيَ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ ،
⦗ص: 273⦘
فَإِذَا لُحِقَتْ أُمٌّ مَعَ أُخْتٍ وَجَدٍّ فَهِيَ مِنْ تِسْعَةٍ ، لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَبَقِيَ سِتَّةٌ فَلِلْجَدِّ ، أَرْبَعَةٌ وَاثْنَانِ لِلْأُخْتِ ، فَإِنْ لُحِقَتْ أُخْرَى ، فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ ، ثُمَّ ضُرِبَتْ سِتَّةٌ فِي أَرْبَعَةٍ فَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ ، لِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةً ، وَلِلْجَدِّ عَشَرَةٌ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ عَشَرَةٌ ، فَإِذَا كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ وَجَدًّا ، فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ ، فَالسُّدُسُ لِلْأُمِّ ، وَيَبْقَى خَمْسَةٌ ، بَيْنَهُنَّ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ لِلْأَخَوَاتِ ، وَخُمُسَانِ لِلْجَدِّ ، فَإِنْ كُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ وَجَدًّا ، صَارَتِ الْمُقَاسَمَةُ وَالثُّلُثُ سَوَاءً ، فَهِيَ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، لِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ ، هُوَ السُّدُسُ ، وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ خَمْسَةً ، وَعَشَرَةٌ بَيْنَ الْأَخَوَاتِ ، وَمَا كَثُرَ مِنَ الْأَخَوَاتِ فَهِيَ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، يُدْفَعُ السُّدُسُ إِلَى الْأُمِّ ، وَثُلُثُ مَا بَقِيَ لِلْجَدِّ ، فَإِنِ اسْتَقَامَ ، فَمَا بَقِيَ لِلْأَخَوَاتِ ، وَإِلَّا ضُرِبَ جَمِيعًا فِي الْأَخَوَاتِ»