الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
19337 -
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَجُوسِيِّ ، قَالَ: نُورِّثُهُمْ بِأَقْرَبِ الْأَرْحَامِ إِلَيْهِ " قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتًا ، فَأَسْلَمُوا ثُمَّ مَاتَ ، قَالَ: " بِنْتُهُ تَرِثُ النِّصْفَ ، وَالنِّصْفُ لِأُخْتِهِ لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ ، وَقَالَ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُمَّهُ فَوَلَدَتْ بِنْتَيْنِ ، فَأَسْلَمُوا فَمَاتَ الرَّجُلُ: لَابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ وَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ، ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَى الْبِنْتَيْنِ تَرِثُ ابْنَتُهَا النِّصْفَ ، وَالْأُمُّ صَارَتْ أُمًّا وَجَدَّةً فَحَجَبَتْهَا نَفْسُهَا ، فَوَرَّثْنَاهَا مِيرَاثَ الْأُمِّ وَلَا نُعْطِيهَا مِيرَاثَ الْجَدَّةِ ، نَقُولُ: لِأَنَّ الْأُمَّ حِينَ أَسْلَمُوا انْفَسَخَ النِّكَاحُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ عَلَى أُمِّهِ وَلَا عَلَى أُخْتِهِ وَرَّثْنَاهُ بِالْقَرَابَةِ "
بَابُ: هَلْ يُوصِي لِذِي قَرَابَتِهِ الْمُشْرِكِ؟ أَوْ هَلْ يَصِلُهُ
؟
أَخْبَرَنَا
19338 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا قَوْلُهُ: {إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا} [الأحزاب: 6]؟ قَالَ: «الْعَطَاءُ» ، قُلْتُ: عَطَاءُ الْمُؤْمِنِ الْكَافِرَ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ ، عَطَاؤُهُ إِيَّاهُ حَيًّا وَوَصِيَّتُهُ لَهُ»
أَخْبَرَنَا
⦗ص: 353⦘
19339 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِي قَوْلِهِ:{إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا} [الأحزاب: 6] قَالَ: «إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَكَ ذُو قَرَابَةٍ لَيْسَ عَلَى دِينِكَ فَتُوصِي لَهُ بِالشَّيْءِ هُوَ وَلِيُّكَ فِي النَّسَبِ، وَلَيْسَ وَلِيَّكَ فِي الدِّينِ» وَقَالَ الْحَسَنُ مِثْلَ ذَلِكَ
أَخْبَرَنَا
19340 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَتْ: قَدِمَتْ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَدَّتْهُمْ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقُلْتُ: إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ صِلِي أُمَّكَ»
أَخْبَرَنَا
19341 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:«تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لِلنَّصْرَانِيِّ»
19342 -
أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:«أَنَّ صَفِيَّةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا نَصْرَانِيٍّ»
أَخْبَرَنَا
19343 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: قَالَ الثَّوْرِيُّ: «لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِأَهْلِ الْحَرْبِ»
19344 -
أَخْبَرَنَا الْكَشْوَرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ السِّمْسَارُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:«أَنَّ صَفِيَّةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا يَهُودِيٍّ»