الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
18791 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ:«الْقَيْدُ كَرْهٌ ، وَالْوَعِيدُ كَرْهٌ ، وَالسِّجْنُ كَرْهٌ ، وَالضَّرْبُ كَرْهٌ»
18792 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ:«لَيْسَ الرَّجُلُ أَمِينًا عَلَى نَفْسِهِ ، إِذَا أَجَعْتَهُ ، أَوْ أَوْثَقْتَهُ ، أَوْ ضَرَبْتَهُ»
18793 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَاعْتَرَفَ قَالَ: أَرَى يَدَ رَجُلٍ مَا هِيَ بِيَدِ سَارِقٍ فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللَّهِ مَا أَنَا بِسَارِقٍ وَلَكِنَّهُمْ تَهَدَّدُونِي «فَخَلَّى سَبِيلَهُ وَلَمْ يَقْطَعْهُ»
بَابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْحُرَّ
18794 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ بَاعَ حُرًّا ، وَقَالَ: الثَّمَنُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، قَالَ:«يُعَاقَبَانِ وَيُرَدُّ الثَّمَنُ إِلَى الَّذِي ابْتَاعَهُ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُهُ
18795 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْحُرَّ قَالَ:«لَا قَطْعَ عَلَيْهِ ، وَلَا بَيْعَ لَهُ ، وَعَلَيْهِ تَعْزِيرٌ»
18796 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «يَكُونُ عَبْدًا ، كَمَا أَقَرَّ بِالْعُبُودِيَّةِ عَلَى نَفْسِهِ» قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ عَلِيٌّ: «لَا يَكُونُ عَبْدًا وَيُقْطَعُ الْبَائِعُ»
18797 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا بَاعَ ابْنَتَهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْمُبْتَاعُ ، وَقَالَ أَبُوهَا: حَمَلَتْنِي الْحَاجَةُ عَلَى بَيْعِهَا ، قَالَ:«يُجْلَدُ الْأَبُ ، وَالْجَارِيَةُ مِائَةً مِائَةً ، إِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ قَدْ بَلَغَتْ ، وَيُرَدُّ الثَّمَنُ إِلَى الْمُبْتَاعِ ، وَعَلَى الْمُبْتَاعِ صَدَاقُهَا ، بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، ثُمَّ يَغْرَمُهُ لَهُ الْأَبُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُبْتَاعُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا حُرَّةً ، فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ ، لَا يَغْرَمُهُ لَهُ الْأَبُ ، وَعَلَيْهِ مِائَةُ جَلْدَةٍ ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً لَا تَعْقِلُ ، فَالنَّكَالُ عَلَى الْأَبِ»
18798 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ:«لَا يُبَاعُ الْأَحْرَارُ ، وَلَا يُتَصَدَّقُ بِهِمْ»
18799 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ:«لَا يُبَاعُ الْأَحْرَارُ»
18800 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ أَنَّهُ عَبْدٌ قَالَ: «لَا يَكُونُ الْحُرُّ عَبْدًا»
18801 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ حُرٌّ ، أَقَرَّ بِالْعُبُودِيَّةِ ، فَرُهِنَ قَالَ:«هُوَ رَهْنٌ حَتَّى يَفُكَّ نَفْسَهُ كَمَا غَرَّهُمْ»
18802 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ عَبْدًا أَعْجَمِيًا لَا يَفْقَهُ قَالَ: «تُقْطَعُ يَدُهُ»
18803 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ:«مَنْ سَرَقَ صَغِيرًا حُرًّا ، أَوْ عَبْدًا فَفِيهِ الْقَطْعُ» قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْكَبِيرِ ، وَلَيْسَ عَلَى الصَّغِيرِ شَيْءٌ»
18804 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ ، يَقُولُ:«مَا سَرَقَ مِنْ صَغِيرٍ مَمْلُوكٍ فَفِيهِ الْقَطْعُ ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْ صَغِيرٍ حُرًّا أَوْ مَمْلُوكًا بَلَغَ ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ» ، قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا بَاعَ امْرَأَتَهُ الرَّجُلُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي ، فَوَلَدَتْ ، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِهِ قَالَ:«تُرَدُّ عَلَى زَوْجِهَا ، وَلَا تَكُونُ فُرْقَةً ، وَتُعَزَّرُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا»
18805 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، قَالَ: دَعَانِي يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ فَسَأَلَنِي عَنْ رَجُلٍ بَاعَ امْرَأَتَهُ أَعَلَيْهِ قَطْعٌ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «إِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ ، فَهِي عِنْدَنَا أَمَانَةٌ خَانَهَا ، لَا قَطْعَ عَلَيْهِ» قَالَ: فَضَرَبَهُ ضَرْبًا كَانَ أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنَ الْقَطْعِ
18806 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلِيًّا قَطَعَ الْبَائِعَ ، وَقَالَ:«لَا يَكُونُ الْحُرُّ عَبْدًا» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ ، وَعَلَيْهِ شَبِيهٌ بِالْقَطْعِ الْحَبْسُ»
18807 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ ، مَوْلَاهُمْ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ وَلَدَهُ ، قَالَ:«إِنْ بَاعَ مَنْ قَدْ بَلَغَ الْعَقْلَ ، فَأَقَرَّ بِذَلِكَ ، فَعَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ أُصِيبَتِ الْحَدُّ ، وَعَلَى أَبِيهَا الْعُقُوبَةُ الْمُؤْلِمَةُ ، وَأَدَاءُ ثَمَنِهَا ، عَلَى أَبِيهَا ، وَوَلَدُهَا فِي مَوْضِعِ وَلَدِ حَلَالٍ ، وَإِنْ كَانَ رَجُلًا ، قَدْ بَلَغَ الْعَقْلَ ، فَعَلَيْهِ ، وَعَلَى أَبِيهِ الْعُقُوبَةُ الْمُؤْلِمَةُ ، وَعَلَى أَبِيهِ غُرْمُ ثَمَنِهِ»