الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18500 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:«دِيَةُ الذِّمِّيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18501 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ:«دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْمُسْلِمِ»
بَابُ قَوَدِ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18502 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ:«لَا قَوَدَ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ كَافِرٍ كَتَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ أَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» ، قَالَ مَعْمَرٌ: أَخْبَرَنِيهِ الزُّهْرِيُّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18503 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، فِي الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ قَالَ:«فِيهِ الدِّيَةُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَوَدٌ» وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 99⦘
18504 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ:«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18505 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ:«لَا يُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ ، وَلَا الْمَمْلُوكِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18506 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18507 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ: قِيلَ لِعَلِيٍّ هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا؟ قَالَ: لَا إِلَّا مَا فِي هَذَا الْقِرَابَ ، فَأَخْرَجَ مِنَ الْقِرَابِ صَحِيفَةً ، فَإِذَا فِيهَا:«الْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 100⦘
18508 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ؟ قَالَ: لَا ، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلَّا أَنْ يُعْطِيَ اللَّهُ عَبْدًا فَهْمًا فِي كِتَابِهِ أَوْ مَا فِي الصَّحِيفَةِ ، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: «الْعَقْلُ ، وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18509 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ:«قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الشَّامَ فَوَجَدَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَهَمَّ أَنْ يُقِيدَهُ» ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَتُقِيدُ عَبْدَكَ مِنْ أَخِيكَ «فَجَعَلَ عُمَرُ دِيَتَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18510 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّ عُمَرَ:«أَرَادَ أَنْ يُقِيدَ رَجُلًا مُسْلِمًا بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي جِرَاحَةٍ» ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَتُقِيدُ عَبْدَكَ مِنْ أَخِيكَ؟
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18511 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا شَجَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَهَمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُقِيدَهُ ، قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ:«قَدْ عَلِمْتَ أَنْ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ ، وَأَثَرَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم» فَأَعْطَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي شَجَّتِهِ دِينَارًا فَرَضِيَ بِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18512 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ:" كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: جِرَاحُ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ جِرَاحِ الْمُسْلِمِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 101⦘
18513 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " الْمُسْلِمُ يَقْتُلُ النَّصْرَانِيَّ عَمْدًا قَالَ: دِيَتُهُ قَالَ: قُلْتُ: يُغَلَّظُ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ؟ قَالَ: لَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18514 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ أَقَادَ مِنْ مُسْلِمٍ قَتَلَ يَهُودِيًّا ، وَقَالَ:«أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَّى بِذِمَّتِي»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18515 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، «أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ فَأَقَادَ مِنْهُ عُمَرُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18516 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:«أَنَّهُ كَانَ يَرَى قَوَدَ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ» ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18517 -
عَنِ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18518 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ: شَهِدْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَدِمَ إِلَى أَمِيرِ الْجَزِيرَةِ - أَوْ قَالَ: الْحِيرَةِ - «فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنِ ادْفَعْهُ إِلَى وَلِيِّهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ» ، قَالَ:«فَدُفِعَ إِلَيْهِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ ، وَأَنَا أَنْظُرُ»
18519 -
قَالَ مَعْمَرٌ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي زِيَادِ بْنِ مُسْلِمٍ وَقَتَلَ هِنْدِيًّا بِعَدَنَ:«أَنْ أَغْرِمْهُ ، خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ ، وَلَا تَقْتُلْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18520 -
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، - أَحْسَبُهُ - عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ نَصْرَانِيٍّ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ أَنْ يُقَادَ صَاحِبُهُ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ لِلنَّصْرَانِيِّ: اقْتُلْهُ ، قَالَ: لَا يَأْبَى حَتَّى يَأْتِيَ الْعَصَبُ فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ جَاءَ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «لَا تُقِدْهُ مِنْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18521 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ. . . ، عَنِ الْحَكَمِ الْأَشْعَثِ ، عَنْ. . . الْعِجْلِيِّ ، عَنِ أَبِي بَكْرَةَ ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا فَحَرَامٌ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ مِائَةِ عَامٍ» ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18522 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ