الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ الْإِيمَانِ
18690 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي إِنْسَانٍ يَكْفُرُ بَعْدَ إِيمَانِهِ ، «يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَى قُتِلَ» ، قَالَ: قُلْتُ: كَمْ يُدْعَى؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي» قُلْتُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي وَلَكِنَّا قَدْ سَمِعْنَا ذَلِكَ»
18691 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ:«أَنَّ عَلِيًّا اسْتَتَابَ رَجُلًا كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ شَهْرًا ، فَأَبَى فَقَتَلَهُ»
18692 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه ، أَنَّهُ:«كَفَرَ إِنْسَانٌ بَعْدَ إِيمَانِهِ ، فَدَعَاهُ إِلَى الْإِسْلَامِ ثَلَاثًا ، فَأَبَى ، فَقَتَلَهُ»
18693 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيَّانُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ:«إِذَا أَشْرَكَ الْمُسْلِمُ ، دُعِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ، فَإِنْ أَبَى ضُرِبَتْ عُنُقُهُ»
18694 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: فِي الرَّجُلِ يَكْفُرُ بَعْدَ إِيمَانِهِ: «يُقْتَلُ»
18695 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: قَدِمَ مَجْزَأَةُ بْنُ ثَوْرٍ -
⦗ص: 165⦘
أَوْ شَقِيقُ بْنُ ثَوْرٍ - عَلَى عُمَرَ يُبَشِّرُهُ بِفَتْحِ تُسْتَرَ ، فَلَمْ يَجِدْهُ فِي الْمَدِينَةِ ، كَانَ غَائِبًا فِي أَرْضٍ لَهُ ، فَأَتَاهُ ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْحَائِطِ الَّذِي هُوَ فِيهِ كَبَّرَ ، فَسَمِعَ عُمَرُ رضي الله عنه تَكْبِيرَهُ فَكَبَّرَ ، فَجَعَلَ يُكَبِّرُ هَذَا وَهَذَا حَتَّى الْتَقَيَا ، فَقَالَ عُمَرُ:«مَا عِنْدَكَ؟» قَالَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ اللَّهَ فَتَحَ عَلَيْنَا تُسْتَرَ ، وَهِي كَذَا وَهِي كَذَا ، وَهِي مِنْ أَرْضِ الْبَصْرَةِ - وَكَانَ يَخَافُ أَنْ يُحَوِّلَهَا إِلَى الْكُوفَةِ - فَقَالَ:«نَعَمْ ، هِيَ مِنْ أَرْضِ الْبَصْرَةِ ، هِيهْ هَلْ كَانَتْ مَغْرَبَةٌ تُخْبِرُنَاهَا؟» قَالَ: لَا ، إِلَّا أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْعَرَبِ ارْتَدَّ ، فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ ، قَالَ عُمَرُ:«وَيْحَكُمْ فَهَلَّا طَيَّنْتُمْ عَلَيْهِ بَابًا ، وَفَتَحْتُمْ لَهُ كَوَّةً ، فَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْهَا رَغِيفًا ، وَسَقَيْتُمُوهُ كُوزًا مِنْ مَاءٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ عَرَضْتُمْ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ ، فَلَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَ» ، ثُمَّ قَالَ:«اللَّهُمَّ لَمْ أَحْضُرْ ، وَلَمْ آمُرْ ، وَلَمْ أَعْلَمْ»
18696 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه ، قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو مُوسَى بِفَتْحِ تُسْتَرَ إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه ، فَسَأَلَنِي عُمَرُ - وَكَانَ سِتَّةُ نَفَرٍ مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ قَدِ ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ ، وَلَحِقُوا بِالْمُشْرِكِينَ - ، فَقَالَ:«مَا فَعَلَ النَّفَرُ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ؟» قَالَ: فَأَخَذْتُ فِي حَدِيثٍ آخَرَ لِأُشْغِلَهُ عَنْهُمْ ، فَقَالَ
⦗ص: 166⦘
: «مَا فَعَلَ النَّفَرُ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ؟» قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَوْمٌ ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ ، وَلَحِقُوا بِالْمُشْرِكِينَ ، مَا سَبِيلُهُمْ إِلَّا الْقَتْلَ ، فَقَالَ عُمَرُ:«لَأَنْ أَكُونَ أَخَذْتُهُمْ سِلْمًا ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ مِنْ صَفْرَاءَ أَوْ بَيْضَاءَ» ، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَمَا كُنْتَ صَانِعًا بِهِمْ لَوْ أَخَذْتَهُمْ؟ قَالَ:«كُنْتُ عَارِضًا عَلَيْهِمُ الْبَابَ الَّذِي خَرَجُوا مِنْهُ ، أَنْ يَدْخُلُوا فِيهِ ، فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ ، قَبِلْتُ مِنْهُمْ ، وَإِلَّا اسْتَوْدَعْتُهُمُ السِّجْنَ»
18697 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ فِي الْمُرْتَدِّ:«يُسْتَتَابُ أَبَدًا» قَالَ سُفْيَانُ هَذَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ
18698 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، فَإِذَا وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ مَخْرَجًا ، فَادْرَءُوا عَنْهُ ، فَإِنَّهُ أَنْ يَخْطَأَ حَاكِمٌ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ ، فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْطَأَ فِي الْعُقُوبَةِ»
18699 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَتَابَ نَبْهَانَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ»
18700 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«لَا يُقْبَلُ مِنْهُ دُونَ دَمِهِ الَّذِي يَرْجِعُ عَنْ دِينِهِ»
18701 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ ، ارْتَقَى فِي كَنِيفٍ لَهُ ، فَسَمِعَهُمْ يَذْكُرُونَ قَتْلَهُ ، لَا يُرِيدُونَ غَيْرَهُ ، فَنَزَلَ ، فَقَالَ:«لَقَدْ سَمِعْتُهُمْ يُرِيدُونَ أَمْرًا مَا كُنْتُ أَخْشَى أَنْ تَذِلَّ بِهِ أَلْسِنَتُهُمْ ، وَلَا تَنْشَرِحُ بِهِ صُدُورُهُمْ ، إِنَّمَا يُحِلُّ دَمَ الْمُسْلِمِ ثَلَاثٌ ، كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ»
18702 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ دَمُ الْمُسْلِمِ ، إِلَّا بِثَلَاثٍ ، إِلَّا أَنْ يَزْنِيَ وَقَدْ أُحْصِنَ فَيُرْجَمَ ، أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلَ ، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَيُقْتَلَ»
18703 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ: لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ ، قَالَ:«إِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ الْمُسْلِمِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ ، أَنْ يَقْتُلَ فَيُقْتَلَ ، أَوْ يَزْنِيَ بَعْدَمَا يُحْصَنُ ، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَمَا يُسْلِمَ»
18704 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ: قَامْ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَقَامِي فِيكُمْ ، فَقَالَ:" وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا أَحَدَ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي ، وَالتَّارِكُ لِلْإِسْلَامِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ "
18705 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ: قَدِمَ عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ فَإِذَا بِرَجُلٍ عِنْدَهُ قَالَ:«مَا هَذَا؟» قَالَ: رَجُلٌ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ، ثُمَّ تَهَوَّدَ ، وَنَحْنُ نُرِيدُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ مُنْذُ أَحْسَبُهُ ، قَالَ شَهْرَيْنِ ، فَقَالَ مُعَاذٌ:«وَاللَّهِ لَا أَقْعُدُ حَتَّى تَضْرِبُوا عُنُقَهُ» فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ ، ثُمَّ قَالَ مُعَاذٌ:«قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنَّ مَنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ ، فَاقْتُلُوهُ» أَوْ قَالَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ: قَالَ مُعَاذٌ: «وَاللَّهِ لَا أَقْعُدُ حَتَّى تَضْرِبُوا كَرْدَهُ»
18706 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ بَدَّلَ عَنْ دِينِهِ - أَوْ قَالَ: رَجَعَ - فَاقْتُلُوهُ وَلَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ - يَعْنِي النَّارَ - "
18707 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: أَخَذَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَوْمًا ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: «أَنْ اعْرِضْ عَلَيْهِمْ دِينَ الْحَقِّ ، وَشَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِنْ قَبِلُوهَا ، فَخَلِّ عَنْهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا ، فَاقْتُلْهُمْ ، فَقَبِلَهَا بَعْضُهُمْ ، فَتَرَكَهُ ، وَلَمْ يَقْبَلْهَا بَعْضُهُمْ ، فَقَتَلَهُ»
18708 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ: إِنِّي مَرَرْتُ بِمَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ بَنِي حَنِيفَةَ فَسَمِعْتُهُمْ يَقْرَءُونَ شَيْئًا لَمْ يُنَزِّلْهُ اللَّهُ الطَّاحِنَاتِ طَحْنًا ، الْعَاجِنَاتِ عَجْنًا ، الْخَابِزَاتِ خَبْزًا ، اللَّاقِمَاتِ لَقْمًا ، قَالَ: فَقَدَّمَ ابْنُ مَسْعُودٍ ابْنَ النَّوَّاحَةِ أمَامَهُمْ فَقَتَلَهُ ، وَاسْتَكْثَرَ الْبَقِيَّةَ ، فَقَالَ:«لَا أُجْزِرُهُمُ الْيَوْمَ الشَّيْطَانَ ، سَيِّرُوهُمْ إِلَى الشَّامِ حَتَّى يَرْزُقَهُمُ اللَّهُ تَوْبَةً أَوْ يُفْنِيَهُمُ الطَّاعُونُ»
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ هَذَا لِابْنِ النَّوَّاحَةِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبَعَثَهُ إِلَيْهِ مُسَيْلِمَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا رَسُولًا لَقَتَلْتُهُ»
18709 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِشَيْخٍ كَانَ نَصْرَانِيًّا ، فَأَسْلَمَ ، ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامْ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ:«لَعَلَّكَ إِنَّمَا ارْتَدَدْتَ لِأَنْ تُصِيبَ مِيرَاثًا ، ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ؟» قَالَ: لَا ، قَالَ:«فَلَعَلَّكَ خَطَبْتَ امْرَأَةً فَأَبَوْا أَنْ يُزَوِّجُوكَهَا ، فَأَرَدْتَ أَنْ تُزَوَّجَهَا ، ثُمَّ تَعُودَ إِلَى الْإِسْلَامِ؟» قَالَ: لَا ، قَالَ:«فَارْجِعْ إِلَى الْإِسْلَامِ» قَالَ: لَا ، أَمَا حَتَّى أَلْقَى الْمَسِيحَ فَلَا ، قَالَ:«فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ ، وَدُفِعَ مِيرَاثُهُ إِلَى وَلَدِهِ الْمُسْلِمِينِ»
18710 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّامِيِّ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، أَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ الْعِجْلِيَّ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، فَبَعَثَ بِهِ عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ إِلَى عَلِيٍّ «فَاسْتَتَابَهُ ، فَلَمْ يَتُبْ ، فَقَتَلَهُ ، فَطَلَبَتِ النَّصَارَى جِيفَتَهُ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا ، فَأَبَى عَلِيٌّ وَأَحْرَقَهُ» قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَأَخْبَرَنِي عَمَّارٌ الدُّهْنِيُّ أَنَّ عَلِيًّا اسْتَتَابَهُ ، وَهُوَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ ، وَقَالَ:«إِنِّي أَسْتَعِينُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ» قَالَ: وَأَنَا أَسْتَعِينُ الْمَسِيحَ عَلَيْكَ ، قَالَ: فَأَهْوَى عَلِيٌّ إِلَى عُنُقِهِ فَإِذَا هُوَ بِصَلِيبٍ فَقَطَعَهَا ، وَقَالَ:«اقْتُلُوهُ عِبَادَ اللَّهِ» قَالَ: فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ عَلِيٌّ فِي الصَّلَاةِ قَدَّمَ رَجُلًا وَذَهَبَ ثُمَّ أَخْبَرَ النَّاسَ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ لِحَدَثٍ أَحْدَثَهُ ، وَلَكِنَّهُ مَسَّ هَذِهِ الْأَنْجَاسَ ، فَأَحَبَّ أَنْ يُحْدِثَ وُضُوءًا "
18711 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ الْأَبْرَصِ ، أَنَّ عَلِيًّا:«اسْتَتَابَ مُسْتَوْرِدًا الْعِجْلِيَّ ، وَكَانَ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَأَبَى ، فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ ، فَقَتَلَهُ النَّاسُ»
18712 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ، كَتَبَ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمَيْنِ تَزَنْدَقَا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ:«إِنْ تَابَا ، وَإِلَّا فَاضْرِبْ أَعْنَاقَهُمَا»
18713 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، أَنَّ عُرْوَةَ ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ ، ثُمَّ ارْتَدَّ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ:«سَلْهُ عَنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ عَرَفَهَا ، فَاعْرِضْ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ ، فَإِنْ أَبَى ، فَاضْرِبْ عُنُقَهُ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْرِفْهَا ، فَغَلِّظِ الْجِزْيَةَ ، وَدَعْهُ»
18714 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قَوْمٌ ، مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ أَنَّ قَوْمًا أَسْلَمُوا ، ثُمَّ لَمْ يَمْكُثُوا إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى ارْتَدُّوا ، فَكَتَبَ فِيهِمْ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ «فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ رُدَّ عَلَيْهِمْ الْجِزْيَةَ ، وَدَعْهُمْ»
أَخْبَرَنَا
18715 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ ، يَقُولُ: بَعَثَ عَلِيٌّ مَعْقِلًا السُّلَمِيَّ إِلَى بَنِي نَاجِيَةَ فَوَجَدَهُمْ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ: صِنْفٌ كَانُوا نَصَارَى فَأَسْلَمُوا ، وَصِنْفٌ ثَبَتُوا عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ ، وَصِنْفٌ أَسْلَمُوا ، ثُمَّ رَجَعُوا عَنِ الْإِسْلَامِ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ ، فَجَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَصْحَابِهِ عَلَامَةً ، إِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَضَعُوا السِّلَاحَ فِي الصِّنْفِ الَّذِينَ أَسْلَمُوا ثُمَّ رَجَعُوا عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَأَرَاهُمُ الْعَلَامَةَ فَوَضَعُوا السِّلَاحَ فِيهِمْ ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ ، وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ فَبَاعَهُمْ مِنْ مَسْقَلَةَ بِمِائَةِ أَلْفٍ ، فَنَقَدَهُ خَمْسِينَ ، وَبَقِيَ خَمْسُونَ ، فَأَجَازَ عَلِيٌّ رَضِيَ
⦗ص: 172⦘
اللَّهُ عَنْهُ ذَلِكَ قَالَ: وَلَحِقَ مَسْقَلَةُ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه فَأَعْتَقَهُمْ ، فَأَجَازَ عَلِيٌّ عِتْقَهُمْ ، وَأَتَى دَارَ مَسْقَلَةَ ، فَشَعَثَ فِيهَا ، فَأَتَوْهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ:«أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ لَحِقَ بِعَدُوِّكُمْ ، فَأْتُونِي بِهِ آخُذْ لَكُمْ بِحَقِّكُمْ»
18716 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَ أَبُو بَكْرٍ لِقِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ ، قَالَ:«تَبَيَّنُوا فَأَيُّمَا مَحِلَّةٍ ، سَمِعْتُمْ فِيهَا الْأَذَانَ ، فَكُفُّوا ، فَإِنَّ الْأَذَانَ شِعَارُ الْإِيمَانِ»
18717 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ الرِّدَّةِ يَأْتُونَ أَبَا بَكْرٍ ، فَيَقُولُونَ:«أَعْطِنَا سِلَاحًا نُقَاتِلْ بِهِ ، فَيُعْطِيهِمْ سِلَاحًا ، فَيُقَاتِلُونَهُ» فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ:
[البحر الكامل]
أَوَتَأْخُذُونَ سِلَاحَهُ وَتُقَاتِلُونَهُ
…
وَفِي ذَاكُمْ مِنَ اللَّهِ آثَامُ
يَقُولُ: نَكَالٌ
18718 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ: لَمَّا ارْتَدَّ أَهْلُ الرِّدَّةِ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ يَا أَبَا بَكْرٍ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ ، وَأَمْوَالَهُمْ ، إِلَّا بِحَقِّهَا ، وَكَانَ حِسَابُهُمْ
⦗ص: 173⦘
عَلَى اللَّهِ؟ " فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا ، كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهَا قَالَ عُمَرُ:«فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ أَشْرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ»
18719 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنِ اخْتَلَفْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ضَرْبَتَيْنِ فَقَطَعَ يَدِي ، فَلَمَّا أَهْوَيْتُ إِلَيْهِ لِأَضْرِبَهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَأَقْتُلُهُ أَمْ أَدَعُهُ؟ قَالَ: «بَلْ تَدَعُهُ» قُلْتُ: فَإِنْ قَطَعَ يَدِي؟ قَالَ: «وَإِنْ فَعَلَ» فَرَاجَعْتَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " إِنْ قَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَأَنْتَ مِثْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا ، وَهُوَ مِثْلُكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ " وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةَ
18720 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، قَالَ: أَغَارَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى سَرِيَّةٍ انَهَزَمَتْ ، فَغَشَى رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، وَهُوَ مِنْهُمْ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَعْلُوهُ بِالسَّيْفِ ، قَالَ الرَّجُلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَلَمْ يَتَنَاهَ عَنْهُ حَتَّى قَتَلَهُ ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ فِي نَفْسِهِ مِنْ قَتْلِهِ ، فَذَكَرَ حَدِيثَهُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَقَالَ: إِنَّمَا قَالَهَا مُتَعَوِّذًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «فَهَلَّا ثَقَبْتَ عَنْ قَلْبِهِ ،
⦗ص: 174⦘
فَإِنَّمَا يُعَبِّرُ عَنِ الْقَلْبِ اللِّسَانُ» فَلَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا قَلِيلًا ، حَتَّى تُوُفِّيَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الْقَاتِلُ ، فَدُفِنَ ، فَأَصْبَحَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ ، فَجَاءَ أَهْلُهُ فَحَدَّثُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«ادْفِنُوهُ» فَدُفِنَ أَيْضًا فَأَصْبَحَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ ، فَأَخْبَرَ أَهْلُهُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ الْأَرْضَ أَبَتْ أَنْ تَقْبَلَهُ فَاطْرَحُوهُ فِي غَارٍ مِنَ الْغِيرِانِ»
أَخْبَرَنَا
18721 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي - أَحْسَبُهُ قَالَ - جَذِيمَةَ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَلَمْ يُحْسِنُوا ، يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأْنَا صَبَأْنَا ، فَجَعَلَ خَالِدٌ قَتْلًا وَأَسْرًا ، قَالَ: وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرًا ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمًا ، أَمَرَنَا خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا أَسِيرَهُ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ ، قُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي ، وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ ، فَقَدِمْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَ خَالِدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَرَفَعَ يَدَيْهِ:«اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ»
18722 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ ، قَالَ:" خَرَجْنَا فِي الرِّدَّةِ حَتَّى إِذَا انْتَهَيْنَا إِلَى أَهْلِ أَبْيَاتٍ ، حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ ، فَأَرْشَفْنَا إِلَيْهِمُ الرِّمَاحَ ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتُمْ؟ قُلْنَا: نَحْنُ عِبَادُ اللَّهِ ، فَقَالُوا: وَنَحْنُ عِبَادُ اللَّهِ فَأَسَرَهُمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ أَمَرَ أَنْ يُضْرَبَ أَعْنَاقُهُمْ "، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَقُلْتُ: «اتَّقِ اللَّهَ يَا خَالِدُ فَإِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ لَكَ» ، قَالَ: اجْلِسْ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْكَ فِي شَيْءٍ ، قَالَ:«فَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ يَحْلِفُ لَا يَغْزُو مَعَ خَالِدٍ أَبَدًا ، قَالَ وَكَانَ الْأَعْرَابُ هُمُ الَّذِينَ شَجَّعُوهُ عَلَى قَتْلِهِمْ ، مِنْ أَجْلِ الْغَنَائِمِ وَكَانَ ذَلِكَ فِي مَالِكِ بْنِ نُوَيْرَةَ»
18723 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَلَّادٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - أَوِ ابْنَ عَمْرٍو أَنَا أَشُكُّ - فَقَالَ: رَجُلٌ حَمَلَ عَلَيَّ بِالسَّيْفِ فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْهُ ، فَأَخَذْتُهُ فَقَتَلْتُهُ ، قَالَ:«إِذًا تَلْقَى اللَّهَ قَدْ قَتَلْتَ نَفْسًا» ، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: «إِذًا يَلْقَى اللَّهَ وَهُوَ قَدْ قَتَلَ نَفْسًا»
18724 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ: إِنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ وَكَانَ أَحَدَ بَنِي عَبْسٍ وَكَانَ أَنْصَارِيًّا ، وَأَنَّهُ قَاتَلَ مَعَ أَبِيهِ الْيَمَانِ يَوْمَ أُحُدٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قِتَالًا شَدِيدًا ، وَأَنَّ الْمُسْلِمِينَ أَحَاطُوا بِالْيَمَانِ ، فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ بِأَسْيَافِهِمْ ، وَجَعَلَ حُذَيْفَةُ ، يَقُولُ: أَبِي أَبِي فَلَمْ يَفْهَمُوهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِمْ ، وَقَدْ تَرَاشَقَهُ الْقَوْمُ بِأَسْيَافِهِمْ ، فَقَتَلُوهُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ، قَالَ:«فَبَلَغَتِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَزَادَهُ عِنْدَهُ خَيْرًا ، وَوَدَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم»