المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول الصفات - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ١

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع التاسع فقه القضاء

- ‌المبحث الأول القضاء

- ‌المطلب الأول تعريف القضاء

- ‌المطلب الأوّل القيام بالقضاء

- ‌المطلب الثاني تولية القضاء

- ‌المطلب الرابع تولي القضاء

- ‌المبحث الثاني التحكيم

- ‌المطلب الأول معنى التحكيم

- ‌المطلب الثاني حكم التحكيم

- ‌المطلب الثالث المحكَّم

- ‌المطلب الخامس الحكم

- ‌المطلب السادس الفرق بين التحكيم والقضاء

- ‌المبحث الثالث آداب القاضي

- ‌المطلب الأول الصفات

- ‌المطلب الثاني مجلس القضاء

- ‌المطلب الثالث معاملة القاضي للخصوم

- ‌المطلب الرابع مشاورة القاضي للعلماء فيما يشكل عليه

- ‌المطلب الخامس من لا يقبل حكم القاضي له

- ‌المطلب السادس من لا يلزمه حضور مجلس الحكم

- ‌المطلب السابع حضور الشهود النطق بالحكم

- ‌المطلب الثامن قبول الرشوة

- ‌المطلب التاسع الهدايا

- ‌المبحث الرابع طريق الحكم وصفته

- ‌المطلب الأول صفة الدعوى والإجابة

- ‌المطلب الثاني شروط قبول الدعوى

- ‌المطلب الثالث ما تثبت به الدعوى

- ‌المطلب الرابع دعوى الزوجية

- ‌المطلب الخامس الدعوى على الغائب

- ‌المبحث الخامس كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌المطلب الأول المراد بكتاب القاضي إلى القاضي

- ‌المطلب الثاني حكم كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌المطلب الثالث حكم العمل بالكتاب

- ‌المطلب الثالث (*) درجة القاضي الكاتب بالنسبة إلى المكتوب إليه

- ‌المطلب الرابع (*) أغراض الكتابة

- ‌المطلب الخامس (*) الإشهاد على الكتاب

- ‌المطلب السادس (*) المسافة التي يقبل فيها الكتاب

- ‌المطلب السابع (*) الكتاب في غير الولاية

- ‌المطلب الثامن (*) ما تجوز فيه الكتابة من الحقوق

- ‌المطلب العاشر (*) تعميم الكتاب وتخصيصه

- ‌المطلب الحادي عشر زوال ولاية الكاتب

- ‌المطلب الثاني عشر زوال ولاية القاضي المكتوب إليه

- ‌المبحث السادس القسمة

- ‌المطلب الأول تعريف القسمة

- ‌المطلب الثاني مناسبة القسمة للقضاء

- ‌المطلب الثالث حكم القسمة

- ‌المطلب الرابع أقسام القسمة

- ‌المطلب الخامس مسؤولية القسمة

- ‌المطلب السادس تكييف القسمة

- ‌المطلب السابع طريق القسمة

- ‌المطلب الثامن قسمة المنافع

- ‌المطلب التاسع فسخ القسمة

- ‌المطلب العاشر ظهور العيب في بعض القِسَم

- ‌المطلب الحادي عشر الاستحقاق

- ‌المبحث السابع الدعاوى والبينات

- ‌المطلب الأول الدعاوى

- ‌المطلب الثاني البينات

الفصل: ‌المطلب الأول الصفات

‌المطلب الأول الصفات

وفيه مسألتان هما:

1 -

الصفات.

2 -

الحكم حال مخالفتها.

المسألة الأولى: الصفات:

وفيها فرعان هما:

1 -

الصفات المطلوبة.

2 -

الصفات المحذورة.

الفرع الأول: الصفات المطلوبة:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الصفات.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الصفات:

من الصفات المطلوبة في القاضي ما يأتي:

1 -

القوة.

2 -

اللين.

3 -

الحلم.

4 -

الأناة.

5 -

الفطنة.

6 -

العلم.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه ستة جوانب هي:

الجانب الأول: توجيه القوة:

وجه طلب القوة في القاضي: أن يهابه الخصوم فيتمكن من ضبط الجلسة، ومفع الفوضى والصخب والاعتداء.

ص: 94

الجانب الثاني: توجيه اللين:

وجه طلب اللين في القاضي: حتى لا يهابه الخصوم فيضعفون عن الإفصاح بحججهم فتضيع الحقوق بسببه.

الجانب الثالث: توجيه الحلم:

وجه طلب الحلم في القاضي: حتى لا يستفزه الخصوم ويحملونه على الغضب.

الجانب الرابع: توجيه الأناة:

وجه طلب الأناة في القاضي: حتى يستوعب القضية، ويستظهر الحق فيها، لئلا يحمله التسرع في الحكم على عدم استيفاء متطلباته فيحكم بغير الحق.

الجانب الخامس: توجيه الفطنة:

وجه طلب الفطنة في القاضي حتى يستوعب ما يدلي به الخصوم، ولا ينخدع بفصاحة بعضهم وعي الآخر أو يلتبس عليه الأمر فيحكم لغير المحق على المحق.

الجانب السادس: العلم:

وجه اشتراط العلم في القاضي ليتمكن به من معرفة الحق والحكم به؛ لأن غير العالم لا يميز بين الحق والباطل فتضيع الحقوق عنده.

الفرع الثاني: الصفات المحذورة:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الصفات.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الصفات:

من الصفات المحذورة في القاضي ما يأتي:

ص: 95

1 -

العنف.

2 -

الضعف.

3 -

الغضب.

4 -

القضاء حال الجوع الشديد.

5 -

القضاء حال شدة العطش.

6 -

القضاء حال الهم الشديد.

7 -

القضاء حال الملل الشديد.

8 -

القضاء حال الكسل الشديد.

9 -

القضاء حال النعاس.

10 -

القضاء حال البرد المؤلم.

11 -

القضاء حال الحر المزعج.

12 -

أخذ الرشوة.

13 -

القضاء حال شدة الحاجة إلى الحمام.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة عشر أمرا:

الأمر الأول: توجيه التحذير من العنف:

وجه الحذر من العنف حتى لا يظلم أو يمنع الخوف منه بعض الخصوم من الإفصاح عن حجته فيضيع حقه.

الأمر الثاني: توجيه التحذير من الضعف:

وجه التحذير من الضعف: حتى لا يستخف به الخصوم فيسيئون الأدب في مجلسه، ويتطالون عليه، ويقعون في بعضهم.

الأمر الثالث: توجيه التحذير من الغضب:

وجه التحذير من الغضب: أنه قد يفقد التوازن، ويحمل على الانتقام، والجور في الحكم، والتصرف الذي لا تحمد عقباه.

الأمر الرابع: توجيه الحذر من القضاء حال الجوع الشديد:

وجه ذلك: أنه يشغل عن استيعاب القضية واستظهار الحق فيها.

ص: 96

الأمر الخامس: توجيه الحذر من القضاء حال شدة العطش:

وجه التحذير من القضاء حال شدة العطش: ما تقدم في توجيه التحذير من لقضاء حال شدة الجوع.

الأمر السادس: توجيه الحذر من القضاء حال الهم الشديد:

وجه التحذير من القضاء حال الهم الشديد: ما تقدم في توجيه التحذير من لقضاء حال شدة الجوع.

الأمر السابع: توجيه التحذير من القضاء حال الملل الشديدة:

وجه التحذير من القضاء حال الملل الشديد ما تقدم في توجيه التحذير من لقضاء حال الجوع الشديد.

الأمر الثامن: توجيه التحذير من القضاء حال الكسل الشديد:

وجه التحذير من القضاء حال الكسل الشديد ما تقدم من توجيه التحذير من لقضاء حال الجوع الشديد.

الأمر التاسع: توجيه التحذير من القضاء حال النعاس:

وجه التحذير من القضاء حال النعاس: ما تقدم في توجيه التحذير من لقضاء حال الجوع الشديد.

الأمر العاشر توجيه التحذير من القضاء حال البرد المؤلم:

وجه التحذير من القضاء حال البرد المؤلم: ما تقدم في توجيه التحذير من لقضاء حال الجوع الشديد.

الأمر الحادي عشر توجيه التحذير من القضاء حال الحر المزعج:

ما تقدم في توجيه التحذير من القضاء حال الجوع الشديد.

ص: 97

الأمر الثاني عشر توجيه التحذير من القضاء حال الحاجة الشديدة إلى الحمام:

وجه التحذير من القضاء حال الحاجة الشديدة إلى الحمام: ما تقدم في توجيه التحذير من القضاء حال الجوع الشديد.

الأمر الثالث عشر توجيه التحذير من أخذ الرشوة:

وجه التحذير من أخذ الرشوة ما يأتي:

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش وهو الواسطة بين الاثنين.

2 -

أن الرشوة من أكل أموال الناس بالباطل وذلك حرام بالكتاب والسنة والإجماع.

المسألة الثانية: الحكم حال المخالفة في الصفات:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا كان صوابا.

2 -

إذا لم يكن صوابا.

الفرع الأول: إذا كان صوابا.

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في نفوذ حكم القاضي إذا حكم حال المخالفة في الصفات على قولين:

ص: 98

القول الأول: أنه ينفذ.

القول الثاني: أنه لا ينفذ.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بنفوذ حكم القاضي إذا كان صوابا ولو كان حال مخالفة الصفات بما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم للزبير بأن يسقي ثم يرسل الماء إلى جاره، فقال خصمه: أن كان ابن عمتك، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال:(اسق يا زبير واحبس الماء إلى أن يصل إلى الجدر)(1).

ووجه الاستدلال به: أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم وهو غضبان، ولو كان حكم الغضبان لا ينفذ ما حكم حينئذ.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم نفوذ حكم القاضي إذا حكم حال مخالفة الصفات ولو وافق الصواب: بأن الحكم في هذه الحالة منهي عنه والنهي يقتضي البطلان.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) سنن أبي داود، كتاب الأقضية، أبواب من القضاء/3637.

ص: 99

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بنفوذ الحكم إذا كان صوابا، ولو كان حال مخالفة الصواب.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بنفوذ الحكم إذا كان صوابا ولو كان حال مخالفة الصفات ما يأتي:

1 -

قوة دليله.

2 -

أن نقضه وهو صواب لا ثمرة له.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن اقتضاء النهي للبطلان محل خلاف وهو محمول على ما لم يدل الدليل على عدم اقتضائه للبطلان، وقد دل الدليل هنا على عدم البطلان كما تقدم في دليل القول الراجح.

الفرع الثاني: نقض حكم القاضي حال مخالفة الصفات إذا لم يكن صوابا:

وفيه أمران هما:

1 -

حكم النقض.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: حكم النقض:

إذا لم يكن حكم القاضي صوابا وجب نقضه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه نقض حكم القاضي إذا لم يكن صوابا: أنه باطل والباطل لا يجوز إقراره.

ص: 100